Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161
وبالتالي يعتبر �أفراد المقاومة الفل�سطينية الإ�ضافي الأول(((. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ب�ن�اء ع�ل�ى الإع�ل�ان الان��ف��رادي الم�ذك�ور
�أ�سرى حرب �إبان وقوعهم في قب�ضة قوات وق��د �أك��دت ال�ق�اع�دة ال�ع�رف�ي�ة ()106
الاح�ت�لال الإ��س�رائ�ي�ل�ي �،سيما أ�ن �شيوع الم��ذك��ورة ،آ�ن�ف�ا ب���ش��أن ح�رك�ات الم�ق�اوم�ة
العمل بمقت�ضيات ت�صرف قانوني ن�سبي والتحرير ،انه وفقا للبروتوكول ا إل�ضافي
الأث�ر ي��ؤدي �إلى تعميم �آث��اره القانونية ا ألول هناك مواقف في النزاع الم�سلح حيث
في مواجهة الجميع ،وذلك وفق م�ضمون ون�ظ�راً لطبيعة ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�دائ�ي�ة لا
الم��ادة ( )38م�ن ات�ف�اق�ي�ة ات�ف�اق�ي�ة فينا يملك فيها المقاتل الم�سلح أ�ن يميز نف�سه
لقانون المعاهدات لعام 1969م والتي تن�ص عن ال�سكان المدنيين بينما يكون م�شاركا
على �" :إمكانية �سريان اتفاقية على دولة في هجوم �أو في عملية ع�سكرية تح�ضيرية،
لي�ست طرفا فيها باعتبارها قاعدة عرفية يبقى محتفظا بو�صفه كمقاتل �شريطة أ�ن
م�ن ق�واع�د القانون ال�دولي معترف بها
بهذه ال�صفة من قبل المجموعة الدولية يحمل �لاسحه علنا:
على وجه العموم" � -1أثناء �أي ا�شتباك ع�سكري.
وي��ب��دو �أن ف��ك��رة تح�ل�ل ال��دول��ة م�ن -2طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله
الال��ت��زام��ات الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ي�ه�ا بم�وج�ب م�رئ�ي�ا للخ�صم ع�ل�ى م�دى الب�صر
ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني الم�ط�ب�ق في �أث�ن�اء ان���ش�غ�ال�ه ب�ت�وزي�ع ال�ق�وات في
الم�ن�ازع�ات الم�سلحة لا تتفق م�ع الطبيعة مواقعها ا�ستعداد للقتال قبيل �شن
ا إلن���س�ان�ي�ة ل�ه�ذا ال�ق�ان�ون ،ولم ي�ح�دث
ح�ت�ى الآن إ�ع�ل�ان أ�ي دول��ة الان���س�ح�اب هجوم عليه أ�ن ي�شارك فيه.
م��ن ات�ف�اق�ي�ات ج�ن�ي�ف ل�ع�ام 1949م أ�و
ال�بروت�وك�ول�ني الإ��ض�اف�ي�ني ل�ع�ام 1977م، ا��س�ت�ن�ادا �إلى ال�ق�اع�دة العرفية ()106
و�إذا ح�دث �أن ان�سحبت ال�دول�ة م�ن هذه نعتقد ان�ه م�ن الم�م�ك�ن لمنظمة التحرير
الات�ف�اق�ي�ات ف��إن�ه�ا ت�ت�ح�ل�ل م�ن الال�ت�زام ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة ،ال�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت ال�سلطة
الاتفاقي الوارد فيها ،وبالتالي لا ي�صح لها الفل�سطينية فيما بعد ،توجيه الإع�لان
التحلل من الالتزام العرفي الوارد فيها(((. الان�ف�رادي الم���ش�ار �إل�ي�ه في الم��ادة ()3/96
من البروتوكول ا ألول ،لغايات اعتبارها
-2د .محمد حمد الع�سبلي ،مرجع �سابق� ،ص ،181 ط�رف�ا في ه�ذا ال�بروت�وك�ول حتى ول�و لم
وما بعدها. تكن" إ��سرائيل" ط�رف�ا في ال�بروت�وك�ول،
-1ج�ون م�اري هنكرت�س ،القانون ال�دولي الإن�ساني
ال�ع�رفي ،المجلد الاول ،ال�ق�واع�د ،اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر� ،ص 337وما بعدها.
160
الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»