Page 161 - مجلة الدراسات القضائية
P. 161

‫وبالتالي يعتبر �أفراد المقاومة الفل�سطينية‬                            ‫الإ�ضافي الأول(((‪.‬‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�ن�اء ع�ل�ى الإع�ل�ان الان��ف��رادي الم�ذك�ور‬
‫�أ�سرى حرب �إبان وقوعهم في قب�ضة قوات‬               ‫وق��د �أك��دت ال�ق�اع�دة ال�ع�رف�ي�ة (‪)106‬‬
‫الاح�ت�لال الإ��س�رائ�ي�ل�ي ‪�،‬سيما أ�ن �شيوع‬        ‫الم��ذك��ورة‪ ،‬آ�ن�ف�ا ب���ش��أن ح�رك�ات الم�ق�اوم�ة‬
‫العمل بمقت�ضيات ت�صرف قانوني ن�سبي‬                  ‫والتحرير‪ ،‬انه وفقا للبروتوكول ا إل�ضافي‬
‫الأث�ر ي��ؤدي �إلى تعميم �آث��اره القانونية‬         ‫ا ألول هناك مواقف في النزاع الم�سلح حيث‬
‫في مواجهة الجميع‪ ،‬وذلك وفق م�ضمون‬                   ‫ون�ظ�راً لطبيعة ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�دائ�ي�ة لا‬
‫الم��ادة (‪ )38‬م�ن ات�ف�اق�ي�ة ات�ف�اق�ي�ة فينا‬      ‫يملك فيها المقاتل الم�سلح أ�ن يميز نف�سه‬
‫لقانون المعاهدات لعام ‪1969‬م والتي تن�ص‬              ‫عن ال�سكان المدنيين بينما يكون م�شاركا‬
‫على ‪�" :‬إمكانية �سريان اتفاقية على دولة‬             ‫في هجوم �أو في عملية ع�سكرية تح�ضيرية‪،‬‬
‫لي�ست طرفا فيها باعتبارها قاعدة عرفية‬               ‫يبقى محتفظا بو�صفه كمقاتل �شريطة أ�ن‬
‫م�ن ق�واع�د القانون ال�دولي معترف بها‬
‫بهذه ال�صفة من قبل المجموعة الدولية‬                                ‫يحمل �لاسحه علنا‪:‬‬

                 ‫على وجه العموم"‬                           ‫‪� -1‬أثناء �أي ا�شتباك ع�سكري‪.‬‬

‫وي��ب��دو �أن ف��ك��رة تح�ل�ل ال��دول��ة م�ن‬        ‫‪-2‬طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله‬
‫الال��ت��زام��ات الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ي�ه�ا بم�وج�ب‬    ‫م�رئ�ي�ا للخ�صم ع�ل�ى م�دى الب�صر‬
‫ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني الم�ط�ب�ق في‬  ‫�أث�ن�اء ان���ش�غ�ال�ه ب�ت�وزي�ع ال�ق�وات في‬
‫الم�ن�ازع�ات الم�سلحة لا تتفق م�ع الطبيعة‬           ‫مواقعها ا�ستعداد للقتال قبيل �شن‬
‫ا إلن���س�ان�ي�ة ل�ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬ولم ي�ح�دث‬
‫ح�ت�ى الآن إ�ع�ل�ان أ�ي دول��ة الان���س�ح�اب‬              ‫هجوم عليه أ�ن ي�شارك فيه‪.‬‬
‫م��ن ات�ف�اق�ي�ات ج�ن�ي�ف ل�ع�ام ‪1949‬م أ�و‬
‫ال�بروت�وك�ول�ني الإ��ض�اف�ي�ني ل�ع�ام ‪1977‬م‪،‬‬       ‫ا��س�ت�ن�ادا �إلى ال�ق�اع�دة العرفية (‪)106‬‬
‫و�إذا ح�دث �أن ان�سحبت ال�دول�ة م�ن هذه‬             ‫نعتقد ان�ه م�ن الم�م�ك�ن لمنظمة التحرير‬
‫الات�ف�اق�ي�ات ف��إن�ه�ا ت�ت�ح�ل�ل م�ن الال�ت�زام‬   ‫ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت ال�سلطة‬
‫الاتفاقي الوارد فيها‪ ،‬وبالتالي لا ي�صح لها‬          ‫الفل�سطينية فيما بعد‪ ،‬توجيه الإع�لان‬
‫التحلل من الالتزام العرفي الوارد فيها(((‪.‬‬           ‫الان�ف�رادي الم���ش�ار �إل�ي�ه في الم��ادة (‪)3/96‬‬
                                                    ‫من البروتوكول ا ألول‪ ،‬لغايات اعتبارها‬
‫‪-2‬د‪ .‬محمد حمد الع�سبلي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪،181‬‬        ‫ط�رف�ا في ه�ذا ال�بروت�وك�ول حتى ول�و لم‬
                             ‫وما بعدها‪.‬‬             ‫تكن" إ��سرائيل" ط�رف�ا في ال�بروت�وك�ول‪،‬‬

                                                    ‫‪-1‬ج�ون م�اري هنكرت�س‪ ،‬القانون ال�دولي الإن�ساني‬
                                                    ‫ال�ع�رفي‪ ،‬المجلد الاول‪ ،‬ال�ق�واع�د‪ ،‬اللجنة الدولية‬

                                                             ‫لل�صليب الأحمر‪� ،‬ص ‪ 337‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                          ‫‪160‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166