Page 159 - مجلة الدراسات القضائية
P. 159

‫ال�سلطة م�ن تقديم ا إلع�ل�ان الان�ف�رادي‬              ‫البروتوكول فيما يتعلق بذلك النزاع عن‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي�ج�ب أ�ن ت�ك�ون ل�ه�ا م���س�ت�وى م�ع�ني من‬           ‫طريق توجيه إ�ع�لان ان�ف�رادي إ�لى امانة‬
‫التنظيم ح�ت�ى ت�ك�ون ق��ادرة ع�ل�ى ال�ق�ي�ام‬
‫ب�الال�ت�زام�ات ال��واردة في ال�ق�ان�ون ال�دولي‬                               ‫الايداع)‪.‬‬
‫ا إلن�ساني المطبق في المنازعات الم�سلحة وان‬
‫يكون لها م�س�ؤول ي�ستطيع متابعة تطبيق‬                 ‫وب��ال��ف��ع��ل ت�ل�ق�ت وزارة الخ��ارج��ي��ة‬
‫هذا القانون‪ ،‬ونعتقد �أن هذا ينطبق على‬                 ‫ال�سوي�سرية في ‪ ،21‬ي�ون�ي�و ‪1989‬م كتاباً‬
‫ال�سلطة الفل�سطينية ال�ت�ي تمثل حركة‬                  ‫م��ن الم��ن��دوب ال��دائ��م ل�ف�ل���س�ط�ني ل�دى‬
                                                      ‫منظمة ا ألمم المتحدة بجنيف ب أ�ن اللجنة‬
                  ‫المقاومة الم�سلحة‪.‬‬                  ‫التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية‬
                                                      ‫ق��ررت الان���ض�م�ام إ�لى ات�ف�اق�ي�ات جنيف‬
‫وبم�وج�ب ا إلع�ل�ان الان��ف��رادي تعتبر‬               ‫ا ألربع لعام ‪1949‬م‪ ،‬وقد أ�خطرت الحكومة‬
‫ال�سلطة الممثلة لل�شعب ط�رف�ا في ال�ن�زاع‬             ‫ال�سوي�سرية الدول الأط�راف بذلك في ‪13‬‬
‫وب�� أ�ث��ر ف��وري وتم��ار���س الح��ق��وق ذات�ه�ا‬
‫وتتحمل الال�ت�زام�ات عنها ال�ت�ي لطرف‬                                  ‫دي�سمبر ‪1989‬م(((‪.‬‬
‫��س�ام م�ت�ع�اق�د ‪ ،‬وي�� ؤ�دي ه�ذا ال�و��ض�ع إ�لى‬
‫الاع�ت�راف ب�ح�ال�ة ال�ن�زاع الم�سلح وح�رك�ة‬          ‫وي��ه��دف ن�����ص الم�����ادة (‪ )3/96‬م�ن‬
‫التحرير الوطني ككيان محارب له مركز‬                    ‫ال�ب�روت��وك��ول ا ألول �إلى م�ن�ح ح�رك�ة‬
‫دولي وتقع عليه التزامات بتطبيق أ�حكام‬                 ‫ال�ت�ح�ري�ر ال�وط�ن�ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة ح�ق‬
                                                      ‫الإعلان عن التزامها بتطبيق الاتفاقيات‬
     ‫الاتفاقيات والبروتوكول الأول(((‪.‬‬                 ‫وال�ب�روت��وك��ول ا ألول ب�و��س�ي�ل�ة ا إلع�ل�ان‬
                                                      ‫الان��ف��رادي‪ ،‬وذل��ك وف�ق�ا ل�ل���ش�روط التي‬
          ‫‪ .2‬الطرف ال�سامي المتعاقد(((‬                ‫ت�ضمنتها ذات الم��ادة الم��ذك��ورة م�ن ذات‬

‫ت�شترط المادة (‪ )3/96‬من البروتوكول‬                        ‫البروتوكول‪ ،‬وهي ال�شروط التالية‪:‬‬
‫ا ألول أ�ن يكون طرف النزاع الذي ت�شتبك‬
‫م�ع�ه ح�رك�ة ال�ت�ح�ري�ر ال�وط�ن�ي (ط�رف�ا‬            ‫‪-1‬ال�سلطة الممثلة لل�شعب الم�شتبك في‬

‫‪-2‬محمد حمد الع�سبلي‪ ،‬مرجع �سابق ‪� ،‬ص ‪ ،177‬وما‬                                   ‫النزاع‪.‬‬
                                ‫بعدها‪.‬‬
                                                      ‫ت�شير الم��ادة (‪ )3/96‬م�ن ال�بروت�وك�ول‬
‫‪-3‬من الجدير بالذكر أ�ن �إ�سرائيل طرفا في اتفاقيات‬    ‫الأول �إلى ال�سلطة الممثلة لل�شعب الم�شتبك‬
‫جنيف ا ألرب�ع لعام ‪ ،1949‬حيث �إنها وقعت عليها‬         ‫في نزاع م�سلح باعتبارها طرفا إ�لى جانب‬
‫ب�ت�اري�خ ‪ ،1949/12/8‬و��ص�ادق�ت ع�ل�ي�ه�ا ب�ت�اري�خ‬   ‫ط��رف ��س�ام م�ت�ع�اق�د ول�ك�ي ت�ت�م�ك�ن ه�ذه‬
‫‪ ،1951/7/6‬ان�ظ�ر م�و��س�وع�ة ات�ف�اق�ي�ات ال�ق�ان�ون‬
                                                      ‫‪�-1‬شريف عتلم‪ ،‬مو�سوعة اتفاقيات القانون الدولي‬
       ‫الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬طبعة ‪� ،2007‬ص ‪.256‬‬               ‫الان�ساني‪ ،‬مرجع �سابق ‪� ،‬ص ‪ 346‬بالهام�ش‪.‬‬

                                                                          ‫‪158‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164