Page 163 - مجلة الدراسات القضائية
P. 163

‫البروتوكول �أم لا‪.‬‬                              ‫لاع�ت�ب�ار �أف�راده�ا مقاتلين قانونيين‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                               ‫هما‪ :‬القيادة الم�س ؤ�ولة واحترام قوانين‬
‫��ص�ف�وة ال��ق��ول إ�ن أ�ف�����راد الم�ق�اوم�ة‬                 ‫الح�رب و�أع�راف�ه�ا‪ ،‬ونعتقد ب�ان هذين‬
‫الفل�سطينية الم�سلحة ي�ع�دون مقاتلين‬                           ‫ال�شرطين متوافران في هذه المقاومة‪،‬‬
‫ق�ان�ون�يي�ن ي�ت�ع�ني م�ع�ام�ل�ت�ه�م ك��أ��س�رى‬                ‫ح�ي�ث لا يم�ك�ن أ�ن ن�ط�ال�ب أ�ف���راد‬
‫حرب في حالة وقوعهم في قب�ضة �سلطات‬                             ‫المقاومة بحمل ال�لاسح علنا �أو ارتداء‬
‫الاح�ت�لال‪ ،‬ه�ذا بالرغم من �أن ال�سلطات‬                        ‫زي يميزهم عن غيرهم لأنهم بذلك‬
‫ا إل�سرائيلية ترف�ض الت�سليم لهم بو�صف‬
‫المقاتلين القانونيين بل وتعاملهم معاملة‬                           ‫يكونون هدفا �سهلا للعدو المحتل‪.‬‬
‫المجرمين وهي تعتمد �أ�سا�سا في ذلك على‬
‫و�صف �أن�شطتهم ب�أنها م�ن قبيل �أعمال‬                          ‫‪-4‬قامت منظمة التحرير الفل�سطينية‪،‬‬
‫الإره��اب‪ ،‬كما �أن�ه�ا ت�صف المنظمات التي‬                      ‫ال�ت�ى �أ�صبحت ال�سلطة الفل�سطينية‬
‫ت�ب�ا��ش�ر أ�ع�م�ال الم�ق�اوم�ة ب��أن�ه�ا منظمات‬               ‫فيما ب�ع�د‪ ،‬بتطبيق ��ص�ك�وك ال�ق�ان�ون‬
‫إ�ره��اب��ي��ة ي�ع�د وج��وده��ا ب�ح�د ذات���ه في‬               ‫الدولي ا إلن�ساني �سواء �أكانت اتفاقيات‬
‫نظرها مخالفاً للقانون ال��دولي(((‪ .‬لكن‬                         ‫جنيف لعام ‪1949‬م أ�م البروتوكولين‬
‫ك�ف�اح ال�شعب الفل�سطيني الم���ش�روع �ضد‬                       ‫الم�ل�ح�ق�ني ب�ه�ا م��ن ح�ي�ث الان���ض�م�ام‬
‫الاحتلال الإ�سرائيلي‪ ،‬لا يمكن ب�أي حال‬                         ‫والم�واف�ق�ة الخ�ا��ص�ة وذل��ك م�ن�ذ ع�ام‬
‫م�ن ا ألح���وال اع�ت�ب�اره إ�ره��اب��اً‪ ،‬وفي ه�ذا‬
                                                                                     ‫‪1989‬م‪.‬‬
           ‫ال�ش�أن يقول أ�حد الفقهاء‪:‬‬
                                                               ‫‪�-5‬أكد القانون الدولي الان�ساني العرفي في‬
  ‫‪“We must draw a distinction‬‬                                  ‫القاعدة (‪ )106‬على بقاء فرد المقاومة‬
‫‪between the genuine struggle of‬‬                                ‫محتفظا بو�صفه كمقاتل �شريطة �أن‬
‫‪peoples for self-determination in‬‬                              ‫يحمل ��س�لاح�ه علنا أ�ث�ن�اء �أي هجوم‬
‫‪accordance with the Charter of the‬‬                             ‫ع���س�ك�ري وع��ن��د الاع����داد ل�ل�ه�ج�وم‪،‬‬
‫‪United Nations, and terrorism that‬‬                             ‫وبتطبيق ه�ذه القاعدة على المقاومة‬
                                                               ‫الفل�سطينية نج�د �أن�ه�ا تنطبق عليها‬
‫‪-1‬لم�زي�د ح�ول ه�ذا الم�و��ض�وع ان�ظ�ر د‪ .‬مح�ي ال�دي�ن‬        ‫حتى ولو لم تكن"�إ�سرائيل" طرفا في‬
‫ع�شماوي‪ ،‬حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي‬                     ‫البروتوكول ا ألول‪ ،‬كون هذه القاعدة‬
‫م�ع درا��س�ة خ�ا��ص�ة ب�ان�ت�ه�اك�ات إ���س�رائ�ي�ل لحقوق‬       ‫ب�صفتها ع�رف�ي�ة ت���س�ري في م�واج�ه�ة‬
‫ا إلن�سان في الأرا�ضي العربية المحتلة‪ ،‬عالم الكتب‪،‬‬             ‫جميع ال�دول ��س�واء �أك�ان�ت �أط�راف�ا في‬
‫القاهرة‪� ،‬ص ‪ 661‬وما بعدها‪ .‬انظر‪ .‬د‪ .‬ر�شاد ال�سيد‪،‬‬
‫الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�دول�ي�ة لا��س�رائ�ي�ل ع�ن �أ��ض�رار ح�رب‬
‫‪ ،1967‬ر�سالة دكتوره‪ ،‬جامعة عين �شم�س ‪،1975 ،‬‬

                       ‫�ص‪ 361‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                          ‫‪162‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168