Page 160 - مجلة الدراسات القضائية
P. 160

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫في الأول تحليل ال�ق�اع�دة ال�ع�رف�ي�ة رق�م‬         ‫�ساميا متعاقدا) حتى يمكن لهذه الحركة‬
                                   ‫(‪ )106‬م�ن ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‬        ‫إ���ص�دار الإعل�ان الان�ف�رادي خلافا لما هو‬
                                   ‫العرفي‪ ،‬ونج�سد في الثاني ر�أينا في م�س�ألة‬         ‫عليه الح�ال في حالة " إ��سرائيل" التي لم‬
                                   ‫مدى انطباق و�صف ا أل�سير على الأ�سرى‬               ‫ت�صبح طرفا في ال�بروت�وك�ول ا ألول حتى‬
                                   ‫الفل�سطينيين في ال�سجون الإ�سرائيلية‬
                                                                                                                ‫الان‪.‬‬
                                           ‫وهو ما �سنتناوله كما هو تا ٍل‪:‬‬
                                                                                      ‫م�ن ه�ن�ا ن�خ�رج ب��أن�ه لا ي�ك�ون الإعل�ان‬
                                   ‫�أولا‪ :‬الو�ضع القانوني لأف�راد المقاومة‬            ‫الانفرادي ممكنا إ�لا �إذا كان النزاع الم�سلح‬
                                                                                      ‫ال�ذي ت�ق�وم ب�ه ح�رك�ة التحرير الوطني‬
                                   ‫الفل�سطينية وفقا للقاعدة العرفية (‪)106‬‬             ‫�ضد ط�رف في ال�بروت�وك�ول‪ ،‬ولكن ما هو‬
                                                                                      ‫الو�ضع �إذا كان النزاع الم�سلح �ضمن معنى‬
                                         ‫من القانون الدولي الإن�ساني العرفي‪.‬‬          ‫المادة (‪ )4/1‬من البروتوكول ا ألول((( �ضد‬
                                                                                      ‫طرف غير ملتزم بالبروتوكول الأول كما‬
                                   ‫ت�ن���ص ال�ق�اع�دة (‪ )106‬م�ن ال�ق�ان�ون‬            ‫هو الحال في النزاع الذي تقوم به حركات‬
                                   ‫الدولي ا إلن�ساني العرفي الواردة في الف�صل‬
                                   ‫الثالث وال�ث�لاث�ون تح�ت ع�ن�وان (الو�ضع‬            ‫المقاومة الفل�سطينية �ضد "�إ�سرائيل"؟‪.‬‬
                                   ‫القانوني للمقاتلين و أ��سرى الحرب) على‬
                                   ‫انه‪( :‬يميز المقاتلون أ�نف�سهم عن ال�سكان‬           ‫يمكن ا إلج�اب�ة على ه�ذا ال�ت���س�ا ؤ�ل من‬
                                   ‫المدنيين أ�ثناء م�شاركتهم في هجوم �أو في‬                          ‫خلال الفرع التالي‪:‬‬
                                   ‫عملية ع�سكرية تح�ضيرية للهجوم ولا‬
                                   ‫يكون لهم الحق في و�ضع أ��سير الحرب �إذا‬            ‫الفرع الثاني‪ :‬مدى إ��ضفاء و�صف أ��سرى‬
                                                                                      ‫الحرب على أ�فراد المقاومة الفل�سطينية‬
                                                   ‫لم يقوموا بذلك)‪.‬‬
                                                                                         ‫في القانون الدولي الإن�ساني العرفي‪.‬‬
                                   ‫ت�ك�ر��س مم�ار��س�ة ال��دول ه�ذه ال�ق�اع�دة‬
                                   ‫ك�اح�دى ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي العرفي‬         ‫ن�ق�ي�م ه�ذا ال�ف�رع ع�ل�ى ب�ن�دي�ن ن�ت�ن�اول‬
                                   ‫المنطبقة في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة الدولية‬
                                   ‫ح�ي�ث �إن ��ش�رط وج��وب تم�ي�ي�ز المقاتلين‬         ‫‪-1‬ن���ص ال��ف��ق��رة ال��راب��ع��ة م��ن الم����ادة ا ألولى م�ن‬
                                   ‫لأن�ف���س�ه�م ع�ن ال���س�ك�ان الم�دن�ي�ني ق�اع�دة‬  ‫ال�بروت�وك�ول الأول ع�ل�ى ان��ه‪ :‬تت�ضمن ا ألو��ض�اع‬
                                   ‫قديمة العهد في القانون الدولي العرفي تم‬            ‫الم�شار إ�ليها في الفقرة ال�سابقة المنازعات الم�سلحة‬
                                   ‫إ�قرارها في �إعلان بروك�سل ودليل �أك�سفورد‬         ‫التي تنا�ضل بها ال�شعوب �ضد الت�سلط الا�ستعماري‬
                                   ‫ولائحة لاهاي كما جرى تقنينها فيما بعد‬              ‫والاح�تل�ال الأج�ن�ب�ي و��ض�د الان�ظ�م�ة العن�صرية‬
                                   ‫في اتفاقية جنيف الثالثة وال�بروت�وك�ول‬             ‫وذلك في ممار�ستها لحق ال�شعوب في تقرير الم�صير‪،‬‬
                                                                                      ‫كما كر�سه ميثاق ا ألمم المتحدة وا إلعل�ان المتعلق‬
                                                                                      ‫بمبادئ القانون الدولي الخا�صة بالعلاقات الودية‬

                                                                                        ‫والتعاون بين الدول طبقا لميثاق ا ألمم المتحدة‪.‬‬

‫‪159‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165