Page 160 - مجلة الدراسات القضائية
P. 160
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية في الأول تحليل ال�ق�اع�دة ال�ع�رف�ي�ة رق�م �ساميا متعاقدا) حتى يمكن لهذه الحركة
( )106م�ن ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني إ���ص�دار الإعل�ان الان�ف�رادي خلافا لما هو
العرفي ،ونج�سد في الثاني ر�أينا في م�س�ألة عليه الح�ال في حالة " إ��سرائيل" التي لم
مدى انطباق و�صف ا أل�سير على الأ�سرى ت�صبح طرفا في ال�بروت�وك�ول ا ألول حتى
الفل�سطينيين في ال�سجون الإ�سرائيلية
الان.
وهو ما �سنتناوله كما هو تا ٍل:
م�ن ه�ن�ا ن�خ�رج ب��أن�ه لا ي�ك�ون الإعل�ان
�أولا :الو�ضع القانوني لأف�راد المقاومة الانفرادي ممكنا إ�لا �إذا كان النزاع الم�سلح
ال�ذي ت�ق�وم ب�ه ح�رك�ة التحرير الوطني
الفل�سطينية وفقا للقاعدة العرفية ()106 �ضد ط�رف في ال�بروت�وك�ول ،ولكن ما هو
الو�ضع �إذا كان النزاع الم�سلح �ضمن معنى
من القانون الدولي الإن�ساني العرفي. المادة ( )4/1من البروتوكول ا ألول((( �ضد
طرف غير ملتزم بالبروتوكول الأول كما
ت�ن���ص ال�ق�اع�دة ( )106م�ن ال�ق�ان�ون هو الحال في النزاع الذي تقوم به حركات
الدولي ا إلن�ساني العرفي الواردة في الف�صل
الثالث وال�ث�لاث�ون تح�ت ع�ن�وان (الو�ضع المقاومة الفل�سطينية �ضد "�إ�سرائيل"؟.
القانوني للمقاتلين و أ��سرى الحرب) على
انه( :يميز المقاتلون أ�نف�سهم عن ال�سكان يمكن ا إلج�اب�ة على ه�ذا ال�ت���س�ا ؤ�ل من
المدنيين أ�ثناء م�شاركتهم في هجوم �أو في خلال الفرع التالي:
عملية ع�سكرية تح�ضيرية للهجوم ولا
يكون لهم الحق في و�ضع أ��سير الحرب �إذا الفرع الثاني :مدى إ��ضفاء و�صف أ��سرى
الحرب على أ�فراد المقاومة الفل�سطينية
لم يقوموا بذلك).
في القانون الدولي الإن�ساني العرفي.
ت�ك�ر��س مم�ار��س�ة ال��دول ه�ذه ال�ق�اع�دة
ك�اح�دى ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي العرفي ن�ق�ي�م ه�ذا ال�ف�رع ع�ل�ى ب�ن�دي�ن ن�ت�ن�اول
المنطبقة في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة الدولية
ح�ي�ث �إن ��ش�رط وج��وب تم�ي�ي�ز المقاتلين -1ن���ص ال��ف��ق��رة ال��راب��ع��ة م��ن الم����ادة ا ألولى م�ن
لأن�ف���س�ه�م ع�ن ال���س�ك�ان الم�دن�ي�ني ق�اع�دة ال�بروت�وك�ول الأول ع�ل�ى ان��ه :تت�ضمن ا ألو��ض�اع
قديمة العهد في القانون الدولي العرفي تم الم�شار إ�ليها في الفقرة ال�سابقة المنازعات الم�سلحة
إ�قرارها في �إعلان بروك�سل ودليل �أك�سفورد التي تنا�ضل بها ال�شعوب �ضد الت�سلط الا�ستعماري
ولائحة لاهاي كما جرى تقنينها فيما بعد والاح�تل�ال الأج�ن�ب�ي و��ض�د الان�ظ�م�ة العن�صرية
في اتفاقية جنيف الثالثة وال�بروت�وك�ول وذلك في ممار�ستها لحق ال�شعوب في تقرير الم�صير،
كما كر�سه ميثاق ا ألمم المتحدة وا إلعل�ان المتعلق
بمبادئ القانون الدولي الخا�صة بالعلاقات الودية
والتعاون بين الدول طبقا لميثاق ا ألمم المتحدة.
159
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة