Page 155 - مجلة الدراسات القضائية
P. 155

‫اذ ّك��ر ب�داي�ة م�ا ق�ال�ه ال�ق�ا��ض�ي �ضياء‬         ‫�أ��س�ري ح�رب ب�الم�ع�ي�ار الم�و��ض�وع�ي المتعلق‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المدهون‪ ،‬رئي�س اللجنة المركزية للتوثيق‬                ‫بالم�شاركة المبا�شرة في ا ألع�م�ال العدائية‬
‫وملاحقة مجرمي الح�رب ب� أ�ن العمليات‬                  ‫ب�دلا م�ن الم�ع�ي�ار ال�ق�ان�وني وه�و الانتماء‬
‫ال�ع���س�ك�ري�ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب�ه�ا الم�ق�اوم�ة‬   ‫إ�لى ال�ق�وات الم�سلحة‪ ،‬فيمكن للمقاتلين‬
‫الفل�سطينية الم�سلحة تعتبر أ�دوات قانونية‬             ‫والمدنيين الم�شاركين مبا�شرة في ا ألعمال‬
‫فيالدفاع�ضدالعدوانا إل�سرائيليبموجب‬
‫قرار رقم ‪ .43/37‬من جانبه يذكر الفقية‬                    ‫العدائية المطالبة بو�ضع أ��سير الحرب‪.‬‬
‫جون �سالومه إ�لى مجموعة من القرارات‬
‫ال�صادرة عن ا ألمم المتحدة وفي مقدمتها‬                           ‫المطلب الثاني‬
‫القرار رقم (‪ 2625 )XXV‬المعنون اعلان‬                      ‫الو�ضع القانوني لأفراد المقاومة‬
‫مبادئ القانون الدولي المت�صلة بالعلاقات‬
‫ال�ودي�ة وال�ت�ع�اون ب�ني ال�دول وفقا لميثاق‬                     ‫الفل�سطينية‪.‬‬
‫الأمم المتحدة (‪ 24‬ت�شرين الأول‪ /‬أ�كتوبر‬
‫‪ 1970‬وفيه تم الت أ�كيد على حق ال�شعوب في‬              ‫ن�شير ب�داي�ة �أن الم�ج�ت�م�ع ال��دولي �أك�د‬
                                                      ‫في ال�ع�دي�د م�ن ال�ق�رارات ��س�واء ال���ص�ادرة‬
           ‫مقاومة ال�سلطات المحتلة‪.‬‬                   ‫من الجمعية العامة او تلك ال�صادرة من‬
                                                      ‫مجل�س ا ألمن ب أ�ن اتفاقية جنيف الرابعة‬
‫م�ن ج�ان�ب�ة أ�ك��د ال�ق�رار ال���ش�ه�ري رق�م‬         ‫ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى الارا���ض��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة‪.‬‬
‫‪( 3103‬الدورة ‪ )28‬بتاريخ ‪ 12‬كانون ا ألول‬               ‫ولم�ع�رف�ة م��دى ان�ط�ب�اق و��ص�ف أ���س�رى‬
‫(دي�سمرب) ‪ 1973‬المعنون "اعلان المبادئ‬                 ‫الح�رب على �أف�راد المقاومة الفل�سطينية‬
‫الإن�سانية ا أل�سا�سية في جميع النزاعات‬               ‫�إب�ان وقوعهم في قب�ضة ق�وات الاحتلال‬
‫الم�سلحة ومبادئ الو�ضع القانوني الخا�ص‬                ‫الإ��س�رائ�ي�ل�ي�ة‪ ،‬لا ب�د لنا م�ن تق�سيم هذا‬
‫بالمنا�ضلين �ضد ال�سيطرة الا�ستعمارية‬                 ‫الم�ط�ل�ب إ�لى ف�رع�ني ه�م�ا‪ :‬ال�ف�رع الأول‪:‬‬
‫وا ألج�ن�ب�ي�ة والأن�ظ�م�ة ال�ع�ن���ص�ري�ة أ�ن‬        ‫ال�ت�زام ال���س�ل�ط�ة الفل�سطينية بتطبيق‬
‫الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬ت�ع�ل�ن ر��س�م�ي�اً الم�ب�ادئ‬
‫الأ��س�ا��س�ي�ة ال�ت�ال�ي�ة ل�ل�و��ض�ع ال�ق�ان�وني‬         ‫�صكوك القانون الدولي ا إلن�ساني‪.‬‬
‫الخ��ا���ص ب�الم�ح�اربي�ن ال��ذي��ن ي�ن�ا��ض�ل�ون‬
‫�ضد ال�سيطرة الا�ستعمارية وا ألجنبية‬                  ‫ال�ف�رع ال�ث�اني‪� :‬إ��ض�ف�اء و��ص�ف أ���س�رى‬
‫والأن�ظ�م�ة ال�ع�ن���ص�ري�ة‪ ،‬دون الاخ�ل�ال في‬         ‫الحرب على أ�فراد المقاومة الفل�سطينية في‬
‫تو�سيعها في الم�ستقيل �ضمن اط�ار تطور‬                 ‫القانون الدولي ا إلن�ساني العرفي ‪،‬وهو ما‬

                                                                       ‫�سنتناوله كالآتي ‪:‬‬

                                                      ‫الفرع الأول‪ :‬التزام ال�سلطة الفل�سطينية‬

                                                        ‫بتطبيق �صكوك القانون الدولي الإن�ساني‬

                                                                          ‫‪154‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160