Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153

‫لها المقاومون �إبان الحرب العالمية الثانية‬      ‫ج�ان�ب �آخ��ر ن���ش�ري �أن��ه اق��ت��دا ًء بتو�سيع‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫واع�دم�وا ك�م�ج�رم�ني ع�اديي�ن‪ ،‬ف�م�ن هنا‬       ‫م�ف�ه�وم الم�ق�ات�ل ال��ذي ق�ب�ل�ت ب�ه ال��دول‬
‫نجد أ�ن أ�فراد المقاومة الم�سلحة أ��صبح لهم‬     ‫وب�الخ���ص�و��ص اث��ر الان�ت�ه�اك�ات الخ�ط�رة‬
                                                ‫المرتكبة خ�لال الح�رب العالمية الثانية‪،‬‬
               ‫و�ضع قانوني محدد‪.‬‬                ‫�سعى وا�ضعو اتفاقية جنيف الثالثة ل�سنة‬
                                                ‫‪1949‬م إ�لى تو�سيع مفهوم �أ�سير الح�رب‪،‬‬
‫وب�ال�رغ�م م��ن ��ش�م�ول الم���ادة ال�راب�ع�ة‬   ‫وح�ددت مادتها الرابعة �ست فئات‪ ،‬يعتبر‬
‫م�ن الات�ف�اق�ي�ة ال�ث�ال�ث�ة ومح�اول�ة الن�ص‬   ‫ال�شخ�ص �إزاءها أ��سير حرب �إبان وقوعه في‬
‫على جميع الح�الات ف��إن مقاتلي ح�روب‬            ‫قب�ضة العدو‪ ،‬ولا يت�سع المجال لب�سط كل‬
‫ال�ت�ح�ري�ر ال�وط�ن�ي�ة ظ�ل�وا خ���ارج إ�ط��ار‬  ‫ما يت�صل بالفئات ال�ست ألننا ل�سنا ب�صدد‬
‫القواعد الدولية المو�ضوعة أ��سا�سا لتحكم‬        ‫التطرق لجميع هذه الفئات و إ�نم�ا للفئة‬
‫علاقات حربية بين دول إ�لا �إذا ا�ستثنينا‬        ‫ال�ث�ان�ي�ة ف�ق�ط وال�ت�ي ه�ي مح�ل درا��س�ت�ن�ا‬
‫نظرية الإع�تراف ب�صفة محارب‪ ،‬ولذلك‬              ‫ه�ذه وه�ي‪�( :‬أف��راد الملي�شيات وال�وح�دات‬
‫نبعت فكرة �صياغة أ�حكام جديدة تلائم‬             ‫الم�ت�ط�وع�ة الأخ���رى وع�ن�ا��ص�ر الم�ق�اوم�ة‬
‫واقع حروب التحرير وكان من نتائج ذلك‬             ‫المنظمة الذين ينتمون إ�لى أ�طراف النزاع‬
                                                ‫�سواء كانوا خارج �أر�ضهم أ�م داخلها و�سواء‬
 ‫ما اقره البروتوكول الأول لعام ‪1977‬م‪.‬‬           ‫كانت �أر�ضهم محتلة �أم لا‪ ،‬على أ�ن تتوفر‬
                                                ‫في ج�م�ي�ع ه����ؤلاء الأ��ش�خ�ا��ص ال���ش�روط‬
‫الفرع الثاني‪ :‬الو�ضع القانوني لأف�راد‬           ‫التقليدية الأربعة‪ ،‬قيادة م�س�ؤولة وعلامة‬
‫المقاومة الم�سلحة في البروتوكول الأول لعام‬      ‫مم�ي�زة و��سل�اح ظ�اه�ر وم��راع��اة �أح�ك�ام‬

                              ‫‪.1977‬‬                              ‫الحرب واعرافها)‪.‬‬

‫ان�سجاما مع إ��ضفاء �صفة النزاع الم�سلح‬         ‫وبتخ�صي�ٍص أ�كثر ما يهمنا في هذا المقام‬
‫ال��دولي ع�ل�ى ح��روب ال�ت�ح�ري�ر ال�وط�ن�ي‬     ‫�إن الم�شرع ال�دولي اهتم بعنا�صر المقاومة‬
‫بم�وج�ب الم��ادة (‪ )4/1‬م�ن ال�بروت�وك�ول‬        ‫الم�سلحة بعد المعاملة القا�سية التي تعر�ض‬
‫الم��ذك��ور‪ ،‬ف����إن م�ق�ات�ل�ي ه��ذه الح��روب‬
‫يتمتعون ب�صفة المقاتل القانونية وبحقهم‬            ‫‪in the global war on terror, 21 Florida Journal‬‬
‫في و��ض�ع �أ���س�ي�ر الح���رب ع�ن�د وق�وع�ه�م‬     ‫‪of International Law 92, 2009, pp. 29-92; Firas‬‬
‫في ق�ب���ض�ة الخ���ص�م إ�ذا ك���ان ط��رف��ا في‬    ‫‪Abu Hilal, The Suffering of the Palestinian‬‬
‫البروتوكول ا ألول وعلى حركة التحرير‬               ‫‪Prisoners and Detainees under the Israeli‬‬
‫الال�ت�زام بتطبيق �أح�ك�ام اتفاقيات جنيف‬          ‫‪Occupation, Lebanon, 2011, P.36‬‬

                                                                          ‫‪152‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158