Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ا ألعمال العدائية ويقع في قب�ضة الخ�صم‬                           ‫والب�روت�وك�ول ا ألول ط�ب�ق�ا ل�ن���ص الم�ادة‬
                                   ‫ان�ه �أ��س�ري ح�رب وم�ن ث�م يتمتع بحماية‬                                 ‫(‪ )3/96‬من ذات البروتوكول‪.‬‬
                                   ‫الات�ف�اق�ي�ة ال�ث�ال�ث�ة إ�ذ ادع��ى ان�ه ي�ستحق‬
                                   ‫و�ضع أ��سير الحرب‪ ،‬أ�و �إذا تبين انه ي�ستحق‬                      ‫وت�ق���ض�ي ال���ص�ي�غ�ة الج�دي�دة الم�ع�ت�م�دة‬
                                   ‫مثل هذا الو�ضع‪ ،‬أ�و �إذا ادعى الطرف الذي‬                         ‫في الم��ادة (‪ )1/43‬م�ن ه�ذا ال�بروت�وك�ول‬
                                   ‫يتبعه هذا ال�شخ�ص نيابة عنه‪ ،‬با�ستحقاق‬                           ‫بوجوب توفر �شرطين في المقاومة الم�سلحة‬
                                   ‫مثل ه�ذا الو�ضع وذل�ك عن طريق �إب�لاغ‬                            ‫هما ‪( :‬القيادة الم�س�ؤولة‪ ،‬واحترام قوانين‬
                                   ‫الدولة التي تحتجزه �أو الدولة الحامية‬
                                                                                                                     ‫الحرب و أ�عرافها)‪.‬‬
                                     ‫(اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر)(((‪.‬‬
                                                                                                    ‫وت�����ض��ع الم������ادة (‪ )3/44‬م���ن ذات‬
                                   ‫وي�ظ�ل ال�شخ�ص متمتعا بو�ضع �أ�سير‬                               ‫ال�بروت�وك�ول الم�ذك�ور ��ش�روط�ا على عاتق‬
                                   ‫الح�رب �إذا ما ثار ال�شك حول ا�ستحقاقه‬                           ‫المقاتلغيرالنظامي(وهو فردالمقاومةفي‬
                                   ‫ل�ه�ذا ال�و��ض�ع وب�ال�ت�الي يبقى م�ستفيدا‬                       ‫درا�ستنا هذه) لكي يتمتع بالمركز القانوني‬
                                   ‫م��ن ح�م�اي�ة الات�ف�اق�ي�ة ال�ث�ال�ث�ة‪ ،‬وه��ذا‬                  ‫للمقاتل وبالتالي المركز القانوني للأ�سير‬
                                   ‫البروتوكول حتى ذلك الوقت الذي تف�ضل‬                              ‫عند الوقوع في قب�ضة العدو‪ ،‬حيث يجب‬
                                   ‫في و�ضعه محكمة مخ�ت���ص�ة((( ‪ ،‬وفي هذا‬                           ‫على الم�ق�ات�ل �أن يميز نف�سه ع�ن ال�سكان‬
                                   ‫الإط�ار لي�س لفئة (مقاتل غير م�شروع)‬                             ‫الم�دن�ي�ني وذل��ك ب�ح�م�ل ��س�لاح�ه ع�ل�ن�ا في‬
                                   ‫ال�ت�ي ي�ت�ذرع بها البع�ض لح�رم�ان بع�ض‬
                                   ‫المقاتلين من و�ضع أ��سير الحرب �أي �أ�سا�س‬                                         ‫المواقف التالية‪:‬‬

                                    ‫قانوني في القانون الدولي ا إلن�ساني(((‪.‬‬                         ‫‪�- -1‬أثناء أ�ي ا�شتباك أ�و هجوم ع�سكري‪.‬‬

                                   ‫نخل�ص م�ن واق�ع ال�ع�ر��ض ال�سابق �أن‬                            ‫‪- -2‬طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله‬
                                   ‫ال�بروت�وك�ول الإ��ض�افي ا ألول لعام ‪1977‬م‬                       ‫مريئا لخ�صم على مدى الب�صر أ�ثناء‬
                                   ‫ربط الحماية التي كفلها للمقاتل بو�صفه‬                            ‫ان�شغاله بتوزيع القوات في مواقعها‬
                                                                                                    ‫ا��س�ت�ع�دادا للقتال قبيل �شن هجوم‬
                                   ‫‪-2‬فران�سواز بو�شيه‪ ،‬القامو�س العملي للقانون الدولي‬
                                   ‫الإن�ساني‪ ،‬ترجمة احمد م�سعود‪ ،‬مراجعة د‪ .‬عامر‬                              ‫عليه أ�ن ي�شارك فيه (((‪.‬‬

                                           ‫الزمالي ‪ ،‬دار العلم للملايين ‪� ،‬ص ‪.88‬‬                    ‫ويفتر�ض في ال�شخ�ص الذي ي�شارك في‬
                                   ‫‪-3‬اتفاقية جنيف الثالثة الم�ادة (‪ )2/5‬والبروتوكول‬
                                                                                                    ‫‪-1‬لم�زي�د م�ن المعلومات ان�ظ�ر ‪ :‬ك�ت�اب �ضوابط تحكم‬
                                                         ‫الأول المادة (‪.)1/34‬‬                       ‫خو�ض الح�رب‪ ،‬مدخل للقانون ال�دولي ا إلن�ساني‪،‬‬
                                   ‫‪-4‬ف�ران���س�واز ب�و��ش�ي�ه‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪�� ،‬ص ‪ ،88‬وم�ا‬  ‫من�شورات اللجنة الدولية لل�صليب ا ألحمر‪2004 ،‬م‪،‬‬

                                                                   ‫بعدها‪.‬‬                                      ‫ترجمة احمد عبد العليم‪� ،‬ص ‪.101‬‬

‫‪153‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159