Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ولا �سيما ن���ص الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة الم�شتركة‪.‬‬        ‫الفل�سطيني ل�دى منظمة الأمم المتحدة‬
                                   ‫ولا يعني ق�ب�ول ه�ذا ا إلع�ل�ان الاعت�راف‬              ‫بجنيف ب���أن ال�ل�ج�ن�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة لمنظمة‬
                                   ‫ب�ح�رك�ات التحرير ال�وط�ن�ي و إ�نم��ا ي� ؤ�دي‬          ‫ال�ت�ح�ري�ر الفل�سطيني ق�ررت الان�ضمام‬
                                   ‫إ�لى ح�م�اي�ة دول�ي�ة ل�ضحايا ال�ن�زاع بمن‬             ‫�إلى ات�ف�اق�ي�ات جنيف الأرب��ع ل�ع�ام ‪1949‬‬
                                   ‫فيهم مقاتلو هذه الحركات والى اعتبارها‬                  ‫وملحقيها ا إل�ضافيين لعام ‪1977‬م‪ ،‬وقد‬
                                   ‫كيانا مح�ارب�ا يقع عليه ال�ت�زام بتطبيق‬                ‫�أخ�ط�رت الح�ك�وم�ة ال���س�وي���س�ري�ة ال�دول‬
                                   ‫�أح�ك�ام اتفاقيات جنيف‪ .‬وتطبيقا لذلك‬                   ‫ا ألط�راف بذلك في ‪� 13‬سبتمبر ‪1989‬م(((‪،‬‬
                                   ‫فقد منحت منظمة التحرير الفل�سطينية‬                     ‫لذلك ن�ستنتج مم�ا تقدم ان�ضمام حركة‬
                                   ‫في لبنان الجنود الا�سرائيليين عام ‪1978‬م‬                ‫التحرير الفل�سطينية لاتفاقيات جنيف‬
                                   ‫و��ض�ع م�ع�ام�ل�ة �أ��س�رى الح��رب و�سمحت‬
                                   ‫للجنة الدولية بزيارتهم عدة مرات وتولي‬                    ‫باعتبارها كيانا محاربا له مركز دولي‪.‬‬

                                                  ‫إ�جراءات تبادلهم(((‪.‬‬                                    ‫‪ -2‬الموافقة الخا�صة‪.‬‬

                                   ‫ثانيا‪ :‬الال�ت�زام بتطبيق ال�ربوت�وك�ول‬                 ‫تعتبر الموافقة الخا�صة اعلانا تتقدم به‬
                                                                                          ‫حركة التحرير الوطني إ�لى أ�مانة الايداع‬
                                                        ‫الأول لعام ‪1977‬م‬                  ‫في ��س�وي���س�را بم�واف�ق�ت�ه�ا ع�ل�ى اح�ت�رام‬
                                                                                          ‫وت�ط�ب�ي�ق اح�ك�ام ات�ف�اق�ي�ات ج�ن�ي�ف ل�ع�ام‬
                                   ‫يتحقق الال�ت�زام بتطبيق البروتوكول‬                     ‫‪1949‬م وذل�ك على مقت�ضى الم�ادة الثانية‬
                                   ‫ا ألول وات�ف�اق�ي�ات جنيف م�ن قبل حركة‬                 ‫الم�شتركة منها‪ ،‬وبذلك يمكن تطبيقها أ�ما‬
                                   ‫ال�ت�ح�ري�ر ال��وط��ن��ي ب�����ص��دور ا إلع��ل�ان‬      ‫بين طرفين أ�و �أكثر من ا ألطراف ال�سامية‬
                                   ‫الان�ف�رادي ال�ذي ت�ضمنته الم�ادة (‪)3/96‬‬               ‫الم�ت�ع�اق�دة أ�و ب�ي�ن ط��رف ��س�ام م�ت�ع�اق�د‬
                                   ‫م��ن ال�ب�روت��وك��ول ا ألول وال��ت��ي تن�ص‬            ‫والقوى (حركة التحرير الوطني) وان لم‬
                                   ‫على أ�ن�ه‪( :‬يجوز لل�سلطة الممثلة ل�شعب‬
                                   ‫م�شتبك م�ع ط�رف ��س�ام متعاقد في ن�زاع‬                          ‫تكن طرفا في هذه الاتفاقية‪.‬‬
                                   ‫م�سلح م�ن ال�ط�اب�ع الم���ش�ار إ�ل�ي�ه في الم�ادة‬
                                   ‫(‪ )4/1‬أ�ن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا‬                 ‫وق����د ق���دم���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر‬
                                                                                          ‫الفل�سطينية هذا الإع�لان في عدة مرات‬
                                   ‫‪-2‬د‪.‬محمد حمد الع�سبلي‪ ،‬المركز القانوني أل�سرى‬         ‫منذ ع�ام ‪1969‬م ولغاية ع�ام ‪1982‬م‪ ،‬مما‬
                                   ‫الح��رب‪ ،‬من�ش�أة الم�ع�ارف‪ ،‬الإ��س�ك�ن�دري�ة‪� 2002 ،‬ص‬  ‫يعني التزامها بن�صو�ص اتفاقية جنيف‪،‬‬
                                   ‫‪،174‬انظر هاني الطهراوي ‪� ،‬أحكام أ��سرى الحرب‬
                                   ‫في القانون ال�دولي ‪ ،‬ر�سالة ماج�ستير ‪ ،‬الجامعة‬         ‫‪�-1‬شريف عتلم‪ ،‬مو�سوعة اتفاقيات القانون الدولي‬
                                                                                          ‫الإن���س�اني‪ ،‬م�ن���ش�ورات للجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب‬
                                                      ‫ا ألردنية ‪� ، 1984 ،‬ص‪197‬‬            ‫ا ألحمر‪ ،‬الطبعة ال�سابعة‪� ،2007 ،‬ص ‪ 262‬بالهام�ش‪.‬‬

‫‪157‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163