Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ولا �سيما ن���ص الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة الم�شتركة. الفل�سطيني ل�دى منظمة الأمم المتحدة
ولا يعني ق�ب�ول ه�ذا ا إلع�ل�ان الاعت�راف بجنيف ب���أن ال�ل�ج�ن�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة لمنظمة
ب�ح�رك�ات التحرير ال�وط�ن�ي و إ�نم��ا ي� ؤ�دي ال�ت�ح�ري�ر الفل�سطيني ق�ررت الان�ضمام
إ�لى ح�م�اي�ة دول�ي�ة ل�ضحايا ال�ن�زاع بمن �إلى ات�ف�اق�ي�ات جنيف الأرب��ع ل�ع�ام 1949
فيهم مقاتلو هذه الحركات والى اعتبارها وملحقيها ا إل�ضافيين لعام 1977م ،وقد
كيانا مح�ارب�ا يقع عليه ال�ت�زام بتطبيق �أخ�ط�رت الح�ك�وم�ة ال���س�وي���س�ري�ة ال�دول
�أح�ك�ام اتفاقيات جنيف .وتطبيقا لذلك ا ألط�راف بذلك في � 13سبتمبر 1989م(((،
فقد منحت منظمة التحرير الفل�سطينية لذلك ن�ستنتج مم�ا تقدم ان�ضمام حركة
في لبنان الجنود الا�سرائيليين عام 1978م التحرير الفل�سطينية لاتفاقيات جنيف
و��ض�ع م�ع�ام�ل�ة �أ��س�رى الح��رب و�سمحت
للجنة الدولية بزيارتهم عدة مرات وتولي باعتبارها كيانا محاربا له مركز دولي.
إ�جراءات تبادلهم(((. -2الموافقة الخا�صة.
ثانيا :الال�ت�زام بتطبيق ال�ربوت�وك�ول تعتبر الموافقة الخا�صة اعلانا تتقدم به
حركة التحرير الوطني إ�لى أ�مانة الايداع
الأول لعام 1977م في ��س�وي���س�را بم�واف�ق�ت�ه�ا ع�ل�ى اح�ت�رام
وت�ط�ب�ي�ق اح�ك�ام ات�ف�اق�ي�ات ج�ن�ي�ف ل�ع�ام
يتحقق الال�ت�زام بتطبيق البروتوكول 1949م وذل�ك على مقت�ضى الم�ادة الثانية
ا ألول وات�ف�اق�ي�ات جنيف م�ن قبل حركة الم�شتركة منها ،وبذلك يمكن تطبيقها أ�ما
ال�ت�ح�ري�ر ال��وط��ن��ي ب�����ص��دور ا إلع��ل�ان بين طرفين أ�و �أكثر من ا ألطراف ال�سامية
الان�ف�رادي ال�ذي ت�ضمنته الم�ادة ()3/96 الم�ت�ع�اق�دة أ�و ب�ي�ن ط��رف ��س�ام م�ت�ع�اق�د
م��ن ال�ب�روت��وك��ول ا ألول وال��ت��ي تن�ص والقوى (حركة التحرير الوطني) وان لم
على أ�ن�ه( :يجوز لل�سلطة الممثلة ل�شعب
م�شتبك م�ع ط�رف ��س�ام متعاقد في ن�زاع تكن طرفا في هذه الاتفاقية.
م�سلح م�ن ال�ط�اب�ع الم���ش�ار إ�ل�ي�ه في الم�ادة
( )4/1أ�ن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا وق����د ق���دم���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفل�سطينية هذا الإع�لان في عدة مرات
-2د.محمد حمد الع�سبلي ،المركز القانوني أل�سرى منذ ع�ام 1969م ولغاية ع�ام 1982م ،مما
الح��رب ،من�ش�أة الم�ع�ارف ،الإ��س�ك�ن�دري�ة� 2002 ،ص يعني التزامها بن�صو�ص اتفاقية جنيف،
،174انظر هاني الطهراوي � ،أحكام أ��سرى الحرب
في القانون ال�دولي ،ر�سالة ماج�ستير ،الجامعة �-1شريف عتلم ،مو�سوعة اتفاقيات القانون الدولي
الإن���س�اني ،م�ن���ش�ورات للجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب
ا ألردنية � ، 1984 ،ص197 ا ألحمر ،الطبعة ال�سابعة� ،2007 ،ص 262بالهام�ش.
157
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة