Page 156 - مجلة الدراسات القضائية
P. 156

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ا أل�شخا�ص الملتزمين في ن�ضال م�سلح‬                       ‫القانون الدولي الذي ينطبق على حماية‬
                                   ‫�ضد ال�سيطرة الا�ستعمارية وا ألجنبية‬                             ‫حقوق ا إلن�سان في النزاع الم�سلح‪:‬‬

                                               ‫والأنظمة العن�صرية‪،‬‬                           ‫‪�-1‬إن ن���ض�ال ال���ش�ع�وب ال��واق��ع��ة تح�ت‬
                                                                                             ‫ال���س�ي�ط�رة الا��س�ت�ع�م�اري�ة والأج�ن�ب�ي�ة‬
                                   ‫‪� -4‬إن المحاربين المنا�ضلين �ضد ال�سيطرة‬                 ‫وا ألنظمة العن�صرية في �سبيل تحقيق‬
                                   ‫الا��س�ت�ع�م�اري�ة وا ألج�ن�ب�ي�ة والأن�ظ�م�ة‬             ‫حقها في تقرير الم�صير والا�ستقلال‪،‬‬
                                   ‫ال�ع�ن���ص�ري�ة‪ ،‬ال�ذي�ن وق�ع�وا في الأ��س�ر‪،‬‬             ‫ه�و ن���ض�ال ��ش�رع�ي‪ ،‬وي�ت�ف�ق تم�ام�اً مع‬
                                   ‫يجب �أن يمنحوا و�ضع أ��سرى الحرب‪،‬‬
                                   ‫و�أن يعاملوا وفق أ�حكام اتفاقية جنيف‬                                ‫مبادئ القانون الدولي‪ ،‬‬
                                   ‫الخا�صة بمعاملة �أ�سرى الحرب تاريخ‬
                                                                                             ‫‪ -2‬إ�ن أ�ي مح��اول��ة ل�ق�م�ع ال�ك�ف�اح �ضد‬
                                             ‫‪� 12‬آب (اغ�سط�س) ‪1949‬‬                           ‫ال���س�ي�ط�رة الا��س�ت�ع�م�اري�ة والأج�ن�ب�ي�ة‬
                                                                                             ‫والأن�ظ�م�ة ال�ع�ن���ص�ري�ة ه�ي مخ�ال�ف�ة‬
                                   ‫‪�-5‬إن ا��س�ت�خ�دام الأن�ظ�م�ة ال�ع�ن���ص�ري�ة‬            ‫لميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬ولاع�لان مبادئ‬
                                   ‫والا�ستعمارية للجنود الم�رت�زق�ة �ضد‬                      ‫ال�ق�ان�ون ال�دولي الخ�ا��ص�ة بالعلاقات‬
                                   ‫حركات التحرير القومي التي تنا�ضل‬                          ‫ال��ودي��ة وال�ت�ع�اون بي�ن ال���دول وف�ق�اً‬
                                   ‫في �سبيل حريتها وا�ستقلالها من نيران‬                      ‫لميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬وللاعلان العالمي‬
                                   ‫ال���س�ي�ط�رة الا��س�ت�ع�م�اري�ة والأج�ن�ب�ي�ة‪،‬‬           ‫لحقوق ا إلن�سان‪ ،‬ولاعلان منح البلاد‬
                                   ‫يعتبر ع�م�ل ًا إ�ج�رام�ي�اً‪ ،‬ول�ذل�ك يجب‬                  ‫وال���ش�ع�وب الم���س�ت�ع�م�رة ا��س�ت�ق�لال�ه�ا‪،‬‬
                                                                                             ‫وت���ش�ك�ل خ�ط�راً ع�ل�ى ال���س�لام وا ألم��ن‬
                                     ‫معاقبة الجنود المرتزقة كمجرمين‪،‬‬
                                                                                                                 ‫الدوليين‪ .‬‬
                                   ‫‪�-6‬إن انتهاك الو�ضع ال�ق�ان�وني الخا�ص‬
                                   ‫ب�الم�ح�ارب�ني المنا�ضلين �ضد ال�سيطرة‬                    ‫‪� -3‬إن ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ال�ت�ي تنطوي‬
                                   ‫الإ��س�ت�ع�م�اري�ة والأج�ن�ب�ي�ة وا ألن�ظ�م�ة‬             ‫ع�ل�ى ن���ض�ال ال���ش�ع�وب ��ض�د ال�سيطرة‬
                                   ‫العن�صرية في أ�ثناء النزاع الم�سلح ينتج‬                   ‫الا��س�ت�ع�م�اري�ة والأج�ن�ب�ي�ة وا ألن�ظ�م�ة‬
                                   ‫تحمل الم�س�ؤولية ال�ت�ام�ة وف�ق�اً لمبادئ‬                 ‫العن�صرية‪،‬يجبالنظر إ�ليهاباعتبارها‬
                                                                                             ‫نزاعات دولية م�سلحة بالمعنى الوارد في‬
                                                ‫القانون الدولي"‪(((.‬‬                          ‫اتفاقية جنيف ل�سنة ‪ 1949‬والو�ضع‬
                                                                                             ‫القانوني المعد لتطبيقه على المحاربين‬
                                   ‫‪-1‬ه�ذا ال�ق�رار تم تبنيه ب� أ�غ�ل�ب�ي�ة ‪�� 83‬ص�وت مقابل‬  ‫في اتفاقية جنيف (‪ )1949‬وفي الم�ستندات‬
                                            ‫اعترا�ض ‪ 13‬وامتناع ‪ 19‬عن الت�صويت‬                ‫ال�دول�ي�ة ا ألخ��رى ال�ت�ي تنطبق على‬

                                   ‫‪Richard Falk and Burns H. Weston, "The Relevance‬‬

                                   ‫‪of International Law to Palestinian Rights in the‬‬

                                   ‫‪West Bank and Gaza: In Legal Defense of the‬‬

                                   ‫‪intifada," Harvard International Law Journal 32/1‬‬

                                   ‫‪(1991). See also Falk and Weston, "The Israeli-‬‬

‫‪155‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161