Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ن���ص ي�شمل أ�ف��راد الم�ق�اوم�ة ب�اع�ت�ب�اره�م وتق�ضي الم�ادة الأولى من لائحة لاهاي
أ��سرى حرب �إبان وقعهم في قب�ضة العدو. ب� أ�ن "�أفراد ال�ق�وات النظامية (الجي�ش
عموما العامل �أو الاحتياطي) لهم الحق
ثانيا الو�ضع القانوني لأفراد المقاومة في في ��ص�ف�ة م�ق�ات�ل ،ول�ع�ن�ا��ص�ر الم�ي�ل���ش�ي�ات
اتفاقيات جنيف لعامي .1949/1929 وال�وح�دات المتطوعة تلك ال�صفة أ�ي�ضا
-1ال�و��ض�ع ال�ق�ان�وني ألف���راد الم�ق�اوم�ة في على �أن تتوفر فيهم �أربعة �شروط هي:
اتفاقية جنيف لعام 1929م.
- -1قيادة �شخ�ص م�س ؤ�ول عن مر ؤ�و�سيه.
لم ت�ضف ه�ذه الاتفاقية على م�ا جاء
في الم�واد الثلاث ا ألولى من لائحة لاهاي - -2علامة مميزة تعرف عن بعد.
لعام � 1907سوى عبارة (جميع الأ�شخا�ص
في ال�ق�وات الم�سلحة لل��أط�راف المتنازعة - -3حمل ال�لاسح ب�شكل ظاهر.
ال�ذي�ن ي�ق�ع�ون في قب�ضة الخ���ص�م أ�ث�ن�اء - -4احترام قوانين الحرب واعرافها".
العمليات الحربية البحرية أ�و الجوية)،
كما أ�بقت الاتفاقية على �صيغة المادة ()13 كما تمنح �صفة المقاتلين ل�سكان الأر�ض
من لائحة لاهاي كما هي (غير المقاتلين غير المحتلة بعد الذين يقومون في وجه
الذين يتبعون القوات الم�سلحة) ،وبمعنى العدو المداهم في هبة جماهيرية أ�و نفير
أ�خ��ر لم ي�ط�رح م�و��ض�وع �أف��راد الم�ق�اوم�ة عام �شرط �أن يحملوا ال�لاسح ب�شكل ظاهر
ك��أ��س�رى ح��رب ع�ل�ى ط�اول�ة الم�ف�او��ض�ات
ويحترموا قوانين الحرب واعرافها.
مطلقا إ�بان إ�ن�شاء هذه الاتفاقية.
أ�م�ا غ�ري المقاتلين ال�ذي�ن ينتمون �إلى
-2ال�و��ض�ع ال�ق�ان�وني لأف���راد الم�ق�اوم�ة في ال�ق�وات الم���س�ل�ح�ة ،م�ث�ل م�را��س�ل�ي الح�رب
اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة بمعاملة وال�ق�ائ�م�ني ب�ال�ت�م�وي�ن ال�ذي�ن ي�ق�ع�ون في
قب�ضة الخ���ص�م ف� إ�ن�ه�م ي�ع�ت�برون �أ��س�رى
�أ�سرى الحرب لعام .1949 ح���رب ب���ش�رط أ�ن ت��ك��ون ل�ه�م ب�ط�اق�ة
�شخ�صية م�سلمة من ال�سلطة الع�سكرية
ن���ش�ري ب�داي�ة أ�ن الم�ف�ه�وم الا��س�رائ�ي�ل�ي التي يتبعونها((( ،من هنا نخرج مما تقدم
ل�ل�م�ق�ات�ل غي�ر ال���ش�رع�ي الم���ش�ار ال�ي�ه في أ�ن لائحة لاه�اي المذكورة لم تت�ضمن �أي
ب�داي�ة ه�ذا البحث يقف ب�شكل متعار�ض
م�ع ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني (((،وم�ن -1انظر الم�واد ( )13 ،3 ،2 ،1من لائحة لاه�اي ب�ش�أن
ق�وان�ني الح��رب ال�بري�ة واع�راف�ه�ا .ان�ظ�ر �شريف
2- Thomas J. Bogar, Unlawful Combatant or ع�ت�ل�م ،مح�ا��ض�رات ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني،
innocent civilian? A call to change the current ال�ط�ب�ع�ة ال���س�اد��س�ة ،م�ن���ش�ورات ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة
means for determining the status of prisoners
لل�صليب الاحمر� ،2006 ،ص 84وما بعدها.
151
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة