Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ن���ص ي�شمل أ�ف��راد الم�ق�اوم�ة ب�اع�ت�ب�اره�م‬     ‫وتق�ضي الم�ادة الأولى من لائحة لاهاي‬
                                   ‫أ��سرى حرب �إبان وقعهم في قب�ضة العدو‪.‬‬              ‫ب� أ�ن "�أفراد ال�ق�وات النظامية (الجي�ش‬
                                                                                       ‫عموما العامل �أو الاحتياطي) لهم الحق‬
                                   ‫ثانيا الو�ضع القانوني لأفراد المقاومة في‬            ‫في ��ص�ف�ة م�ق�ات�ل‪ ،‬ول�ع�ن�ا��ص�ر الم�ي�ل���ش�ي�ات‬
                                       ‫اتفاقيات جنيف لعامي ‪.1949/1929‬‬                  ‫وال�وح�دات المتطوعة تلك ال�صفة أ�ي�ضا‬

                                   ‫‪-1‬ال�و��ض�ع ال�ق�ان�وني ألف���راد الم�ق�اوم�ة في‬     ‫على �أن تتوفر فيهم �أربعة �شروط هي‪:‬‬
                                            ‫اتفاقية جنيف لعام ‪1929‬م‪.‬‬
                                                                                       ‫‪- -1‬قيادة �شخ�ص م�س ؤ�ول عن مر ؤ�و�سيه‪.‬‬
                                   ‫لم ت�ضف ه�ذه الاتفاقية على م�ا جاء‬
                                   ‫في الم�واد الثلاث ا ألولى من لائحة لاهاي‬                  ‫‪- -2‬علامة مميزة تعرف عن بعد‪.‬‬
                                   ‫لعام ‪� 1907‬سوى عبارة (جميع الأ�شخا�ص‬
                                   ‫في ال�ق�وات الم�سلحة لل��أط�راف المتنازعة‬                   ‫‪- -3‬حمل ال�لاسح ب�شكل ظاهر‪.‬‬
                                   ‫ال�ذي�ن ي�ق�ع�ون في قب�ضة الخ���ص�م أ�ث�ن�اء‬          ‫‪- -4‬احترام قوانين الحرب واعرافها"‪.‬‬
                                   ‫العمليات الحربية البحرية أ�و الجوية)‪،‬‬
                                   ‫كما أ�بقت الاتفاقية على �صيغة المادة (‪)13‬‬           ‫كما تمنح �صفة المقاتلين ل�سكان الأر�ض‬
                                   ‫من لائحة لاهاي كما هي (غير المقاتلين‬                ‫غير المحتلة بعد الذين يقومون في وجه‬
                                   ‫الذين يتبعون القوات الم�سلحة)‪ ،‬وبمعنى‬               ‫العدو المداهم في هبة جماهيرية أ�و نفير‬
                                   ‫أ�خ��ر لم ي�ط�رح م�و��ض�وع �أف��راد الم�ق�اوم�ة‬     ‫عام �شرط �أن يحملوا ال�لاسح ب�شكل ظاهر‬
                                   ‫ك��أ��س�رى ح��رب ع�ل�ى ط�اول�ة الم�ف�او��ض�ات‬
                                                                                          ‫ويحترموا قوانين الحرب واعرافها‪.‬‬
                                         ‫مطلقا إ�بان إ�ن�شاء هذه الاتفاقية‪.‬‬
                                                                                       ‫أ�م�ا غ�ري المقاتلين ال�ذي�ن ينتمون �إلى‬
                                   ‫‪-2‬ال�و��ض�ع ال�ق�ان�وني لأف���راد الم�ق�اوم�ة في‬   ‫ال�ق�وات الم���س�ل�ح�ة‪ ،‬م�ث�ل م�را��س�ل�ي الح�رب‬
                                   ‫اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة بمعاملة‬                ‫وال�ق�ائ�م�ني ب�ال�ت�م�وي�ن ال�ذي�ن ي�ق�ع�ون في‬
                                                                                       ‫قب�ضة الخ���ص�م ف� إ�ن�ه�م ي�ع�ت�برون �أ��س�رى‬
                                               ‫�أ�سرى الحرب لعام ‪.1949‬‬                 ‫ح���رب ب���ش�رط أ�ن ت��ك��ون ل�ه�م ب�ط�اق�ة‬
                                                                                       ‫�شخ�صية م�سلمة من ال�سلطة الع�سكرية‬
                                   ‫ن���ش�ري ب�داي�ة أ�ن الم�ف�ه�وم الا��س�رائ�ي�ل�ي‬    ‫التي يتبعونها((( ‪ ،‬من هنا نخرج مما تقدم‬
                                   ‫ل�ل�م�ق�ات�ل غي�ر ال���ش�رع�ي الم���ش�ار ال�ي�ه في‬  ‫أ�ن لائحة لاه�اي المذكورة لم تت�ضمن �أي‬
                                   ‫ب�داي�ة ه�ذا البحث يقف ب�شكل متعار�ض‬
                                   ‫م�ع ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‪ (((،‬وم�ن‬      ‫‪-1‬انظر الم�واد (‪ )13 ،3 ،2 ،1‬من لائحة لاه�اي ب�ش�أن‬
                                                                                       ‫ق�وان�ني الح��رب ال�بري�ة واع�راف�ه�ا‪ .‬ان�ظ�ر �شريف‬
                                   ‫‪2- Thomas J. Bogar, Unlawful Combatant or‬‬          ‫ع�ت�ل�م‪ ،‬مح�ا��ض�رات ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‪،‬‬
                                     ‫‪innocent civilian? A call to change the current‬‬   ‫ال�ط�ب�ع�ة ال���س�اد��س�ة‪ ،‬م�ن���ش�ورات ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة‬
                                     ‫‪means for determining the status of prisoners‬‬
                                                                                            ‫لل�صليب الاحمر‪� ،2006 ،‬ص ‪ 84‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪151‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157