Page 149 - مجلة الدراسات القضائية
P. 149

‫أ�همية الدرا�سة‪:‬‬                     ‫وم�ا ه�و الج��زاء الم�ترت�ب عليها و�إذا كان‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                     ‫الج�زاء هو التعوي�ض فهل يتمتع ا ألف�راد‬
‫ت�ت���ض�ح أ�ه�م�ي�ة الم���س��ؤول�ي�ة ال�دول�ي�ة‬      ‫ال�ضحايا ب�ح�ق ج�بر ا أل��ض�رار‪ ،‬وم�ن ثم‬
‫ال�ن�اج�م�ة ع��ن ان�ت�ه�اك �أح��ك��ام م�ع�ام�ل�ة‬     ‫ي�ستطيعوا الم�ط�ال�ب�ة ب�ح�ق�ه�م ه��ذا �أم��ام‬
‫الأ��س�رى باعتبارها إ�ح�دى �أه�م الق�ضايا‬            ‫المحاكم الوطنية مبا�شرة ودون اللجوء‬
‫الجوهرية التي يجب أ�ن تو�ضع على �ُس ّلم‬              ‫إ�لى الم�ن�اب�ر ال�دول�ي�ة‪ .‬و�أخ�ي�را ه�ل يجوز‬
‫ا ألولويات في الحقل التعليمي وفى المجال‬              ‫للأ�سير �أن يتنازل عن بع�ض أ�و كل حقوقه‬
‫ال�سيا�سي وال�ق�ان�وني‪ .‬ت�برز �أه�م�ي�ة هذه‬          ‫الممنوحة ل�ه بموجب الاتفاقية الخا�صة‬
‫ال�درا��س�ة في �أن�ه مو�ضوع ح�دي�ث لا ي�زال‬
‫وليد الن�ش أ�ة ولم ي�ستوف حقه في البحث‬                                 ‫بمعاملة الأ�سرى‬
‫وال�درا��س�ة أ���س�و ًة بالمو�ضوعات القانونية‬
‫الأخ��رى ف�ال�درا��س�ات ال�ت�ي ت�ن�اول�ت ه�ذا‬                        ‫أ�هداف الدرا�سة‪:‬‬

   ‫المو�ضوع لا تزال قليلة ومحددة جداً‪.‬‬               ‫ت�ك�م�ن �أه�م�ي�ة ه��ذا ال�ب�ح�ث في �إب���راز‬
                                                     ‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة ع�ن انتهاك‬
               ‫منهجية الدرا�سة‪:‬‬                      ‫�أحكام معاملة ا أل�سرى ‪ ،‬وفى �إظهار هذا‬
                                                     ‫الح�ق م�ن خ�لال م�ب�ادئ القانون ال�دولي‬
‫�إرت� أ�ي�ن�ا في ه�ذه ال�درا��س�ة ات�ب�اع المنهج‬     ‫وم�ي�ث�اق الأمم الم�ت�ح�دة‪ ،‬وم��دى تطبيق‬
‫ال�ت��أ��ص�ي�ل�ي ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي‪ ،‬وال�ع�م�ل ع�ل�ى رد‬  ‫ه��ذا الح��ق ع�ل�ى ال���ش�ع�ب الفل�سطيني ؟‬
‫القواعد إ�لى أ��صولها‪ ،‬من خ�لال تطبيق‬                ‫ف�ه�ي ب�اخ�ت���ص�ار ت���س�ع�ى �إلى ب�ي�ان م�ا هو‬
‫ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة ال��واردة في الم�واث�ي�ق‬   ‫الو�ضع القانوني لأفراد المقاومة الم�سلحة‬
‫والات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة المتعلقة بالقانون‬         ‫ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة �إب���ان وق�وع�ه�م في قب�ضه‬
‫الدولي ا إلن�ساني على الحالة الفل�سطينية‬             ‫�سلطات الاح�ت�لال ا إل��س�رائ�ي�ل�ي ‪ ،‬وب�ي�ان‬
‫الإ��س�رائ�ي�ل�ي�ة اب��ت��دا ًء م�ن لائ�ح�ة لاه�اي‬   ‫م�دى م�س�ؤولية "ا�سرائيل" ع�ن انتهاك‬
‫(‪1907-1899‬م)‪،‬وانتها ًءبالنظاما أل�سا�سي‬              ‫حقوقهم وامتيازاتهم ال�واردة في اتفاقية‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية لعام (‪.)1998‬‬                ‫جنيف الثالثة الخا�صة بمعاملة ا أل�سرى‬
                                                     ‫ل�ع�ام (‪1949‬م)‪ ،‬وك��ذل��ك ب�ي�ان الج��زاء‬
                ‫�أ�سئلة البحث‪:‬‬                       ‫المترتب على هذه الم�س�ؤولية حال نهو�ضها‪.‬‬

‫من أ�جل الو�صول إ�لى تحقيق ا ألهداف‬
‫الم��ذك��ورة أ�ع�ل�اه ن�ح�اول في ه��ذا البحث‬
‫ا إلج�اب�ة ع�ن الأ��س�ئ�ل�ة الآت�ي�ة‪ -1 :‬م�ا هي‬

                                                                          ‫‪148‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154