Page 166 - مجلة الدراسات القضائية
P. 166

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫نعتقد �أن ا أل�سا�س القانوني للم�س�ؤولية‬                  ‫أ�م���ام انتهاكات" إ��سرائيل" لأح�ك�ام‬
                                   ‫ال�دول�ي�ة ال�ن�اج�م�ة ع�ن مخ�ال�ف�ة أ�ح�ك�ام‬             ‫اتفاقية جنيف الثالثة التي لا ح�صر لها‬
                                   ‫معاملة أ���س�رى الح�رب يتج�سد بقواعد‬                      ‫يتعين لزوم قيام م�س�ؤوليتها الدولية إ�زاء‬
                                   ‫قانونية �أ�سا�سية و أ�خ�رى ثانوية وه�و ما‬                 ‫هذه الانتهاكات‪ ،‬فما هو ا أل�سا�س القانوني‬
                                                                                             ‫لهذه الم�س ؤ�ولية؟؟ وم�ا هو الج�زاء الذي‬
                                    ‫�سنتناوله من خلال الفرعين التاليين‪:‬‬                      ‫يم�ك�ن ت�وق�ي�ع�ه ع�ل�ي�ه�ا‪،‬؟ ه�ذا م�ا �سيكون‬
                                                                                             ‫مح�ل درا��س�ت�ن�ا ه�ذه ال�ت�ي �سنقيمها على‬
                                   ‫ال�ف�رع ا ألول‪ :‬ال�ق�واع�د القانونية‬                      ‫مطلبين رئ�ي���س�ني ه�م�ا‪ :‬الم�ط�ل�ب الأول‪:‬‬
                                   ‫الأ�سا�سية للم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة‬                   ‫الأ��س�ا��س ال�ق�ان�وني للم�س�ؤولية الدولية‬
                                   ‫عن مخالفة أ�حكام معاملة �أ�سرى الحرب‪.‬‬                     ‫الناجمة عن مخالفة �أحكام معاملة أ��سرى‬
                                                                                             ‫الح�رب والمطلب ال�ث�اني‪ :‬ج�زاء ا إلخل�ال‬
                                   ‫�أولا‪ :‬ات�ف�اق�ي�ة لاه��اي ال�راب�ع�ة لعام‬
                                                                ‫‪1907‬م‪.‬‬                               ‫بقواعد معاملة أ��سرى الحرب‪.‬‬

                                   ‫ل�ق�د ن���ص�ت ات�ف�اق�ي�ة لاه��اي الم�ت�ع�ل�ق�ة‬                      ‫المطلب ا ألول‬
                                   ‫ب�اح�ترام قوانين و أ�ع�راف الح�رب البرية‬                   ‫ا أل�سا�س القانوني للم�س�ؤولية الدولية‬
                                   ‫ل�ع�ام ‪1907‬م في الم��ادة ال�ث�ال�ث�ة منها على‬               ‫الناجمة عن مخالفة �أحكام معاملة‬
                                   ‫مبد أ� التعوي�ض من ج�راء انتهاك قواعد‬
                                   ‫القانون ال�دولي الإن�ساني‪ ،‬حين ت أ�كيدها‬                            ‫�أ�سرى الحرب(((‪.‬‬
                                   ‫ع�ل�ى أ�ن ي�ك�ون ال��ط��رف الم��ح��ارب ال��ذي‬
                                   ‫ي�خ�ل ب�اح�ك�ام ال�لائ�ح�ة الم��ذك��ورة ملزما‬             ‫الإن���س�ان ان�ظ�ر‪ :‬يو�سف علي م�رار‪ ،‬قتل ا أل��س�رى‪،‬‬
                                   ‫بالتعوي�ض �إذا دع�ت الح�اج�ة‪ ،‬كما يكون‬                    ‫ال�ق�د��س‪�� ،1987 ،‬ص ‪ 95‬وم�ا ب�ع�ده�ا‪ ،‬ان�ظ�ر ر�سالة‬
                                   ‫م�س ؤ�ولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها‬                    ‫م�ن الأ��س�رى الفل�سطينيين إ�لى ك�وفي ان�ان (ه�ذه‬
                                   ‫�أ��ش�خ�ا��ص ي�ن�ت�م�ون إ�لى ق�وات�ه الم�سلحة‪،‬‬            ‫ان�ت�ه�اك�ات �إ��س�رائ�ي�ل ل�ل�م�ع�اه�دات ال�دول�ي�ة) واردة‬
                                   ‫وبالتالي فمن الم ؤ�كد �أن انتهاكات قواعد‬                  ‫�ضمن م ؤ�لف‪ .‬د‪ .‬محمد المعا�ضيد لأ�سرى الحرب ‪،‬‬
                                   ‫القانون الدولي ا إلن�ساني ب�ش�أن المحافظة‬                 ‫الهلال الأحمر القطري‪� ،2003 ،‬ص ‪ 96‬وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫على حياة الأ�سرى يمكنها أ�ن ت�شكل قاعدة‬                   ‫‪-1‬ي�شير لفظ الم�س ؤ�ولية في مفهومه المعتاد إ�لى التزام‬
                                                                                             ‫�أي �شخ�ص قانوني بالم�س ؤ�ولية عما يبدر من افعال‬
                                   ‫(ت�ع�د الم�خ�ال�ف�ات الج�سيمة ج�رائ�م ح��رب)‪ ،‬انظر‬        ‫�سواء منه �أو من أ��شخا�ص تحت �سلطته‪ ،‬وفي �سياق‬
                                   ‫��ش�ري�ف ع�ت�ل�م‪ ،‬ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني‪ ،‬دليل‬  ‫قانون النزاعات الم�سلحة‪ ،‬ي�شير مفهوم الم�س�ؤولية‬
                                                                                             ‫إ�لى تبعات ا ألفعال التالية على الدولة‪ )1 .‬مخالفة‬
                                       ‫للاو�ساط ا ألكاديمية ‪ ،‬مرجع �سابق �ص ‪.242‬‬             ‫أ�فراد قواتها الم�سلحة القانون النزاعات الم�سلحة ‪)2‬‬
                                                                                             ‫عدم القيام بواجب ن�شر هذه القوانين بين �أف�راد‬
                                                                                             ‫ال�ق�وات الم�سلحة‪ )3 ،‬ع�دم القيام بواجب محاكمة‬
                                                                                             ‫ا ألفراد الذين اقترفوا مخالفة ج�سيمة ومعاقبتهم‬

‫‪165‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171