Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية قبل" إ��سرائيل"� ،سيما �أن غالبية قواعد ال�ث�ال�ث�ة الخ��ا���ص��ة ب�ح�م�اي�ة ا أل���س��رى،
ه�ذا ال�بروت�وك�ول اٌق��رت على �أن�ه�ا عرف ا ألم���ر ال���ذي ي���س�ت�وج�ب ن�ه�و��ض ق�ي�ام
دولي يلزم الدول الأطراف وغير ا ألطراف م�س ؤ�ولية" إ��سرائيل" ع�ن قتل الأ��س�رى
الفل�سطينيين ،ومن ثم الزامها بتعوي�ض
على حد �سواء. ذويهم جراء انتهاكها لحق ه�ؤلاء ا أل�سرى
راب��ع��ا :ال�ن�ظ�ام الأ��س�ا��س�ي للمحكمة بالحياة(((.
الجنائية الدولية لعام 1998م ثالثا :البروتوكول الإ�ضافي الأول الملحق
ت�شير الم�ادة ( )75م�ن ه�ذا النظام �إلى باتفاقيات جنيف لعام 1977م
��ص�لاح�ي�ة الم�ح�ك�م�ة ب� إ���ص�دار �أح�ك�ام �ضد
الجناة تتعلق بجبر ا أل��ض�رار التي تلحق ي�ع�د ه��ذا الم�ل�ح�ق �أح��د أ�ه��م ال�ق�واع�د
بالمجني عليهم بم�ا في ذل�ك رد الح�ق�وق ا أل�سا�سية التي تحكم ال�ن�زاع�ات الم�سلحة
والتعوي�ض ورد الاعتبار وتح�دد المحكمة ال��دول��ي��ة ،وق��د اق�ت�ب���س ه��ذا الم�ل�ح�ق في
ن�ط�اق وم�دى ا أل��ض�رار كما ن�ص النظام الم����ادة ( )91م�ن�ه ال�ن���ص ال���ذي ت�ب�ن�ت�ه
الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية في اتفاقية لاه�اي الرابعة ب�ش�أن التعوي�ض
المادة ( )79على إ�ن�شاء �صندوق ا�ستئماني ع�ن ان�ت�ه�اك�ات ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي
ل���ص�ال�ح الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه�م و أ����س��ره��م م�ن ا إلن���س�اني ،ويجدر بالذكر ان"�إ�سرائيل"
الج�رائ�م ال�ت�ي ت�دخ�ل �ضمن اخت�صا�ص لم ت�وق�ع ع�ل�ى ه��ذا الب�روت�وك�ول بينما
الم�ح�ك�م�ة ،وي�ع�ت�م�د ه��ذا ال���ص�ن�دوق على ق�ام�ت ال���س�ل�ط�ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة ب�ت�وج�ي�ه
م�ساهمات الدول ا ألع�ضاء وعلى الأموال إ�علان انفرادي للان�ضمام �إلى هذا الملحق
ال��ت��ي تح���ص�ل ع��ن ط��ري��ق الم�ح�ك�م�ة في
الجرائم التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها(((. في عام .1989
ولا يفوتنا التنويه في هذا ال�سياق �إلى �أن وفي ل�غ�ة لا ي�خ�ط�ئ فهمها �أح��د نج�زم
المحكمة الجنائية الدولية تخت�ص بنظر ب�ع�دم الاع�ت�داد ب�ال�دف�ع ب�ع�دم الان�ضمام
�أو الم�����ص��ادق��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ل��ح��ق م�ن
-2فران�سواز بو�شيه ،مرجع �سابق�� ،ص ،301ك�ذل�ك -1لعل م�ن اب�رز انتهاكات إ��سرائيل واعتدائها على
ان�ظ�ر :د .مح�م�ود ��ش�ري�ف ب���س�ي�وني ،الم�ح�ك�م�ة ح�ق الأ���س��رى ب�الح�ي�اة ه�ي ق�ت�ل ا��سي�ري ال�ب�ا��ص
الجنائية الدولية ،الطبعة الثالثة� ،2002 ،ص، 421 الإ�سرائيلي رقم ( )300في مدينة رفح الفل�سطينية،
كذلك انظر المادة 12من النظام الأ�سا�سي للمحكمة ان�ظ�ر ه�ذا الم�و��ض�وع بالتف�صيل ل�دى يو�سف علي
الجنائية الدولية. مرار مرجع �سابق� ،ص 95وما بعدها.
167
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة