Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169

‫الجنائية الدولية‪ ،‬والتي دخ�ل بحقها في‬                        ‫الج�رائ�م ال�ت�ي ترتكبها" إ��سرائيل" بحق‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫حيز التطبيق في ‪ 1‬أ�بريل‪/‬ني�سان ‪(((.2015‬‬                      ‫ا أل�سرى الفل�سطينيين باعتبارها جرائم‬
                                                             ‫حرب‪ ،‬حتى ولو لم تكن" إ��سرائيل" طرفا‬
‫ومن المبادئ القانونية التي تحكم عمل‬                          ‫في النظام ا أل�سا�سي للمحكمة‪ ،‬وذل�ك إ�ذا‬
‫المحكمة الجنائية الدولية �أو يجب عليها‬                       ‫أ�ح��ال مجل�س الأم��ن مت�صرفا بموجب‬
‫مراعاتها مبد�أ الم�س ؤ�ولية الدولية للدولة‬                   ‫الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم المتحدة‬
‫ع��ن الج��رائ��م ال��دول��ي��ة‪ ،‬ح�ي�ث ح�ر��ص‬                 ‫ه��ذه الج��رائ��م �إلى الم�ح�ك�م�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا‬
‫النظام ا أل�سا�سي للمحكمة على ت أ�كيد أ�ن‬                    ‫تم���س ال���س�ل�م والأم���ن ال�دول�يي�ن‪ .‬ن� ّذك�ر‬
‫"الم�س ؤ�ولية الجنائية للافراد لا ت ؤ�ثر على‬                 ‫ه�ن�ا ان الفل�سطينيين ق�د ط�رق�وا ب�اب‬
‫م�س ؤ�ولية الدول وفقا للقانون الدولي"(((‪.‬‬                    ‫الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة ال�دول�ي�ة ع�ل�ى م�دى‬
                                                             ‫ع��دة ��س�ن�وات‪ ،‬ب�ه�دف �إط�ل�اق تح�ق�ي�ق في‬
‫ن�خ�ل���ص م��ن ال��ق��واع��د ا أل��س�ا��س�ي�ة‬                ‫جرائم الحرب المرتكبة من قبل إ��سرائيل‬
‫للم�س�ؤولية �أن المادة (‪ )3‬من اتفاقية لاهاي‬                  ‫في الأرا�ضي المحتلة‪ .‬وفي العام ‪ 2009‬طلب‬
‫الرابعة والم�ادة (‪ )68‬م�ن اتفاقية جنيف‬                       ‫الفل�سطينيون من المحكمة تو�سيع نطاق‬
‫الثالثة والمادة (‪ )91‬من البروتوكول ا ألول‬                    ‫ق�ضائها‪ ،‬لي�شمل الأرا��ض�ي الفل�سطينية‪،‬‬
‫جميعها ت�شير ع�ل�ى وج�ه ال�ت�ح�دي�د إ�لى‬                     ‫وذل����ك لإج�����راء تح�ق�ي�ق في الج��رائ��م‬
‫التعوي�ضات المالية فح�سب‪ ،‬خلافا لما هو‬                       ‫الإ�سرائيلية المرتكبة في قطاع غزة �أواخر‬
‫عليه الحال في المادة (‪ )35‬من م�شروع المواد‬                   ‫عام ‪ 2008‬و�أوائ�ل عام ‪ .2009‬لكن الطلب‬
‫المتعلقة بم���س��ؤول�ي�ة ال��دول ع�ن ا ألف�ع�ال‬              ‫الفل�سطيني جوبه حينها برف�ض المحكمة‬
                                                             ‫التي اعتبرت �أن الو�ضع القانوني لل�سلطة‬
‫‪1- http://ar.rt.com/gowy‬‬                                     ‫الفل�سطينية لا ي�سمح لها بتقديم مثل‬
‫‪Palestine acceded to the Rome Statute on 2‬‬                   ‫هذا الطلب‪ .‬لكن الو�ضع تغير في ت�شرين‬
‫‪January 2015. The Rome Statute will enter into‬‬               ‫ال�ث�اني ع�ام ‪ ،2012‬عندما ن�ال�ت ال�سلطة‬
‫‪force for Palestine on 1 April 2015. On a related‬‬            ‫ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ة و��ض�ع دول��ة م�راق�ب غير‬
‫‪development, the Government of Palestine‬‬                     ‫ع�ضو لدى ا ألمم المتحدة‪ ،‬وبعدها قبلت‬
‫‪accepted, by means of a declaration under article‬‬            ‫فل�سطين في ‪ 2‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2015‬‬
‫‪12(3) of the Rome Statute, the ICC jurisdiction‬‬              ‫ن�ظ�ام روم��ا الخ�ا��ص�ة ب�ت��أ��س�ي���س المحكمة‬
‫_‪since 13 June 2014. https://www.icc-cpi.int/en‬‬
‫‪menus/asp/states%20parties/asian%20states/‬‬
‫‪Pages/Palestine.aspx‬‬

‫‪-2‬ان�ظ�ر ن��دوة تح�ت رع�اي�ة ال�دك�ت�ور ح���س�ان ري���ش�ه‪،‬‬
‫ب�ع�ن�وان الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة ال��دول��ي��ة (تح��دي‬
‫الح���ص�ان�ة) م�ن���ش�ورات اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب‬
‫الأح�م�ر‪�� ،‬ص ‪ ،76‬انظر الم�ادة (‪ )4/25‬م�ن النظام‬

         ‫الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬

                                                                          ‫‪168‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174