Page 167 - مجلة الدراسات القضائية
P. 167
المادة 131من اتفاقية جنيف الثالثة انه: أ�و �سندا قانونيا للمطالبة بتعوي�ض ذوي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
"لا يجوز ألي طرف متعاقد أ�ن يتحلل �أو الأ�سرى.
يحل طرفا متعاقدا آ�خ�ر من الم�س�ؤوليات
التي تقع عليه أ�و على طرف متعاقد فيما وتجدر الإ�شارة إ�لى أ�نه وبالرغم من ان
"�إ�سرائيل" المحتلة وال�سلطة الفل�سطينية
يتعلق بالمخالفات الم�شار إ�ليها". لم ي�ن�ظ�م�ان الى ه��ذه الات�ف�اق�ي�ة�،إلا �أن
قواعد هذه الاتفاقية قد اقرت في المجتمع
وق��د م�ن�ح�ت ات�ف�اق�ي�ة ج�ن�ي�ف ال�ث�ال�ث�ة الدولي على �أنها قواعد عرفية تلزم الدول
ال�سبيل أ�م��ام �أي�ة مطالبات قانونية قد الأط�راف و�سواها ،حيث تكر�س ممار�سة
تتمحور حول انتهاك حقوق الأ�سرى بما الدول هذه القاعدة ك�أحد قواعد القانون
في ذلك حقهم في الحياة ،فقد ن�صت المادة ال�دولي العرفي المنطبقة على الانتهاكات
( )68م�ن ذات الاتفاقية على أ�ن "تقدم الم�رت�ك�ب�ة في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ال�دول�ي�ة
طلبات الأ��س�رى للتعوي�ض ع�ن ا إل�صابة وغي�ر ال�دول�ي�ة وذل��ك بم�وج�ب ال�ق�اع�دة
�أو عن �أي عجز �آخ�ر ن�اتج من العمل إ�لى
ال�دول�ة التي يتبعها الأ��س�رى ع�ن طريق العرفية رقم (.((()149
الدولة الحامية". ثانيا :اتفاقية جنيف الثالثة ب�ش أ�ن
وينبغي التنويه أ�ن طلبات التعوي�ض معاملة �أ�سرى الحرب لعام 1949م.
في ه�ذا ال�ن���ص ت�ستهدف ال�ت�ع�وي���ض عن
ا أل��ض�رار وح��الات ال�ع�ج�ز ال�ت�ي يتعر�ض حظرت الم�ادة ( )13من اتفاقية جنيف
لها الأ�سير نتيجة ما يمار�سه من أ�عمال الثالثة اقتراف الدولة الحاجزة للأ�سرى
أ�ث��ن��اء الأ���س��ر ،وبم��ا أ�ن ال�ت�ع�وي���ض عن ألي "�إهمال غ�ري م���ش�روع ي�سبب م�وت
�إ��ص�اب�ات ال�ع�م�ل ي�ع�ت�بر ن�ت�ي�ج�ة طبيعية أ���س�ري في عهدتها" وه�و أ�م�ر ي�شكل حال
للتعر�ض لأخطار العمل أ�مر معترف فيه، ح�دوث�ه ع�ن���ص�را م�ادي�ا ي�خ�ول الم�ط�ال�ب�ة
ف�م�ن ب�اب اولى �أن ي�ك�ون التعوي�ض عن
ا إل��ص�اب�ات الم�ترت�ب�ة على ج�رائ�م الح�رب، بالتعوي�ض.
ك�م�ا الاع��ت��داء ع�ل�ى ح�ي�اة الأ���س��رى �أم�ر
�أك�رث قابلية و أ�ك�رث م�شروعية ،وا�سرائيل ولا يعني عدم مطالبة الدولة ك�شخ�ص
وال���س�ل�ط�ة الفل�سطينية ه�م�ا أ�ط�راف�ا في دولي يم�ث�ل ال���ض�ح�اي�ا ب�ال�ت�ع�وي���ض عن
اتفاقيات جنيف ا ألربع بما فيها الاتفاقية ا أل��ض�رار التي لحقت مواطنيها التنازل
ع�ن ه�ذه ال�ت�ع�وي���ض�ات ،ف�ق�د ورد في ن�ص
-1ج�ون م�اري هنكرت�س ،القانون ال�دولي ا إلن�ساني
العرفي ،مرجع �سابق� ،ص .463
166
الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»