Page 167 - مجلة الدراسات القضائية
P. 167

‫المادة ‪ 131‬من اتفاقية جنيف الثالثة انه‪:‬‬              ‫أ�و �سندا قانونيا للمطالبة بتعوي�ض ذوي‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫"لا يجوز ألي طرف متعاقد أ�ن يتحلل �أو‬                                        ‫الأ�سرى‪.‬‬
‫يحل طرفا متعاقدا آ�خ�ر من الم�س�ؤوليات‬
‫التي تقع عليه أ�و على طرف متعاقد فيما‬                ‫وتجدر الإ�شارة إ�لى أ�نه وبالرغم من ان‬
                                                     ‫"�إ�سرائيل" المحتلة وال�سلطة الفل�سطينية‬
       ‫يتعلق بالمخالفات الم�شار إ�ليها"‪.‬‬             ‫لم ي�ن�ظ�م�ان الى ه��ذه الات�ف�اق�ي�ة‪�،‬إلا �أن‬
                                                     ‫قواعد هذه الاتفاقية قد اقرت في المجتمع‬
‫وق��د م�ن�ح�ت ات�ف�اق�ي�ة ج�ن�ي�ف ال�ث�ال�ث�ة‬        ‫الدولي على �أنها قواعد عرفية تلزم الدول‬
‫ال�سبيل أ�م��ام �أي�ة مطالبات قانونية قد‬             ‫الأط�راف و�سواها‪ ،‬حيث تكر�س ممار�سة‬
‫تتمحور حول انتهاك حقوق الأ�سرى بما‬                   ‫الدول هذه القاعدة ك�أحد قواعد القانون‬
‫في ذلك حقهم في الحياة‪ ،‬فقد ن�صت المادة‬               ‫ال�دولي العرفي المنطبقة على الانتهاكات‬
‫(‪ )68‬م�ن ذات الاتفاقية على أ�ن "تقدم‬                 ‫الم�رت�ك�ب�ة في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ال�دول�ي�ة‬
‫طلبات الأ��س�رى للتعوي�ض ع�ن ا إل�صابة‬               ‫وغي�ر ال�دول�ي�ة وذل��ك بم�وج�ب ال�ق�اع�دة‬
‫�أو عن �أي عجز �آخ�ر ن�اتج من العمل إ�لى‬
‫ال�دول�ة التي يتبعها الأ��س�رى ع�ن طريق‬                           ‫العرفية رقم (‪.((()149‬‬

                 ‫الدولة الحامية"‪.‬‬                    ‫ثانيا‪ :‬اتفاقية جنيف الثالثة ب�ش أ�ن‬

‫وينبغي التنويه أ�ن طلبات التعوي�ض‬                           ‫معاملة �أ�سرى الحرب لعام ‪1949‬م‪.‬‬
‫في ه�ذا ال�ن���ص ت�ستهدف ال�ت�ع�وي���ض عن‬
‫ا أل��ض�رار وح��الات ال�ع�ج�ز ال�ت�ي يتعر�ض‬          ‫حظرت الم�ادة (‪ )13‬من اتفاقية جنيف‬
‫لها الأ�سير نتيجة ما يمار�سه من أ�عمال‬               ‫الثالثة اقتراف الدولة الحاجزة للأ�سرى‬
‫أ�ث��ن��اء الأ���س��ر ‪ ،‬وبم��ا أ�ن ال�ت�ع�وي���ض عن‬  ‫ألي "�إهمال غ�ري م���ش�روع ي�سبب م�وت‬
‫�إ��ص�اب�ات ال�ع�م�ل ي�ع�ت�بر ن�ت�ي�ج�ة طبيعية‬       ‫أ���س�ري في عهدتها" وه�و أ�م�ر ي�شكل حال‬
‫للتعر�ض لأخطار العمل أ�مر معترف فيه‪،‬‬                 ‫ح�دوث�ه ع�ن���ص�را م�ادي�ا ي�خ�ول الم�ط�ال�ب�ة‬
‫ف�م�ن ب�اب اولى �أن ي�ك�ون التعوي�ض عن‬
‫ا إل��ص�اب�ات الم�ترت�ب�ة على ج�رائ�م الح�رب‪،‬‬                              ‫بالتعوي�ض‪.‬‬
‫ك�م�ا الاع��ت��داء ع�ل�ى ح�ي�اة الأ���س��رى �أم�ر‬
‫�أك�رث قابلية و أ�ك�رث م�شروعية‪ ،‬وا�سرائيل‬           ‫ولا يعني عدم مطالبة الدولة ك�شخ�ص‬
‫وال���س�ل�ط�ة الفل�سطينية ه�م�ا أ�ط�راف�ا في‬         ‫دولي يم�ث�ل ال���ض�ح�اي�ا ب�ال�ت�ع�وي���ض عن‬
‫اتفاقيات جنيف ا ألربع بما فيها الاتفاقية‬             ‫ا أل��ض�رار التي لحقت مواطنيها التنازل‬
                                                     ‫ع�ن ه�ذه ال�ت�ع�وي���ض�ات‪ ،‬ف�ق�د ورد في ن�ص‬

                                                     ‫‪-1‬ج�ون م�اري هنكرت�س‪ ،‬القانون ال�دولي ا إلن�ساني‬
                                                                   ‫العرفي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.463‬‬

                                                                          ‫‪166‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172