Page 174 - مجلة الدراسات القضائية
P. 174

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�هانته �أو تقديم اعتذارها عن الهفوة التي‬          ‫أ��شخا�ص احتجزوا ب�صورة غير م�شروعة‬
                                   ‫بدرت منها �سواء أ�كانت هذه الهفوة تتعلق‬            ‫�أو إ�ع��ادة مم�ت�ل�ك�ات تم الا��س�ت�ي�لاء عليها‬
                                   ‫بمو�ضوع الأ�سرى �أنف�سهم أ�و بعلم �أو �شعار‬
                                                                                                  ‫ب�صورة غير م�شروعة(((‪.‬‬
                                     ‫دولتهم �أو غير ذلك من الت�صرفات(((‪.‬‬              ‫�أمام هذا الجزاء "رد الحقوق" إ�ن التزام‬
                                                                                      ‫الاحتلال الإ�سرائيلي الأ�سا�سي بالإ�ضافة‬
                                   ‫وت�غ�ط�ي ال�تر��ض�ي�ة ا ألذى غي�ر الم��ادي‬         ‫لان�ه�اء الاح�ت�لال ه�و �إزال��ة كافة مظاهر‬
                                   ‫ال�ذي ي�صل إ�لى اه�ان�ة ال�دول�ة المت�ضررة‬         ‫ه�ذا الاح�ت�لال‪ ،‬ف�لاض ع�ن �إع��ادة الح�ال‬
                                   ‫أ�و ال���ش�خ���ص ال��ذي ت�ع�ر��ض �إلى ال���ض�رر‬    ‫إ�لى ما كانت عليه �إبان كل انتهاك لقاعدة‬
                                   ‫ومن الأمثلة على ذلك‪ ،‬ا إلقرار بالمخالفة‪،‬‬           ‫من قواعد معاملة ا أل�سرى الفل�سطينيين‬
                                   ‫والتعبير عن ا أل�سف �أو الاعتذار الر�سمي‬           ‫كلما كان ذلك ممكنا‪ ،‬ف�إذا قامت"�إ�سرائيل"‬
                                   ‫�أو ت أ�كيد ع�دم ت�ك�رار ه�ذا الانتهاك ‪ ،‬كما‬       ‫مثل ًا بانتزاع �شيء من ممتلكات ا أل�سير‬
                                   ‫يمكن �أن ت�ضم التر�ضية �أي�ضا ال�شروع‬              ‫ال�شخ�صية خلافاً لأحكام الم�ادة (‪ )18‬من‬
                                   ‫في عمل ت�أديبي أ�و عقابي �ضد ا أل�شخا�ص‬            ‫اتفاقية جنيف الثالثة‪ ،‬ف إ�نه يجب عليها‬
                                   ‫ال���ذي ت���س�ب�ب�ت اف�ع�ال�ه�م في ع�م�ل غ�ري‬      ‫�إع��ادة الح��ال إ�لى م�ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه �سابقا‬
                                                                                      ‫ب�إرجاع ما انتزع منه كاملا غير منقو�ص‬
                                                          ‫م�شروع(((‪.‬‬                  ‫والا ف� إ�ن�ه�ا تلتزم بالتعوي�ض متى تعذر‬

                                   ‫وفي ه�ذا ال�سياق ج�اءت الم�ادة (‪ )37‬من‬                                   ‫عليها ذلك‪.‬‬
                                   ‫م�شاريع الم�واد المتعلقة بم�س�ؤولية ال�دول‬
                                   ‫عن ا ألف�ع�ال غير الم�شروعة دوليا لتن�ص‬                                 ‫ثاني ًا‪ :‬التر�ضية‬

                                                          ‫على �أن(((‪.‬‬                 ‫وه�ي تعني ق�ي�ام ال�دول�ة ال�ت�ي ت�سببت‬
                                                                                      ‫في إ�ي��ذاء ال�غ�ري‪ ،‬بتحمل الم���س��ؤول�ي�ة عن‬
                                   ‫‪-1‬الدولة الم�س�ؤولة عن فعل غير م�شروع‬             ‫فعلها و إ�ر�ضاء الدولة المت�ضررة بمقت�ضى‬
                                   ‫دول��ي��ا م�ل�زم�ة ب�ت�ق�ديم ت�ر��ض�ي�ة عن‬         ‫الطريقة الم�ت�ع�ارف عليها ب�ني ال��دول‪� ،‬أو‬
                                   ‫الخ�سارة التي تترتب على هذا الفعل‬                  ‫ح�سب م�ا تتفق عليه ال�دول�ت�ان‪ ،‬فمثلا‬
                                   ‫�إذا كان يتعذر إ��لاصح هذه الخ�سارة عن‬             ‫ق�د يطلب م�ن ال�دول�ة تحيه العلم ال�ذي‬

                                            ‫طريق الرد �أو التعوي�ض‪.‬‬                   ‫‪-1‬ج��ون م��اري ه�ن�ك�رت���س‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪�� ،‬ص ‪.469‬‬
                                                                                      ‫ان�ظ�ر‪ :‬م�ارك�و �سا�سولي ‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪�� ،‬ص ‪،250‬‬
                                         ‫‪ -2‬هاني الطهراوي‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.193‬‬    ‫وما بعدها‪،‬انظر‪ :‬ايمانويلا �شيارا جيلارد‪ ،‬مرجع‬
                                    ‫‪ -3‬ايمانويلا �شيارا جيلارد ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.105‬‬
                                   ‫‪-4‬انظر جون ماري هنكرت�س‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪471‬‬                        ‫�سابق‪� ،‬ص ‪ 104‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                ‫وما بعدها‪.‬‬

‫‪173‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179