Page 175 - مجلة الدراسات القضائية
P. 175

‫ثانيهما‪� :‬إن الأ��س�رى في ح�ال�ة ا�سرهم‬            ‫‪-2‬قد تتخذ التر�ضية �شكل اقرار بالخرق‪،‬‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي�ك�ون�ون في ا��ش�د الح�اج�ة إ�لى الح�م�اي�ة‪،‬‬      ‫�أو تعبير عن الا�سف‪� ،‬أو اعتذار ر�سمي‪،‬‬
‫وتنازلهم عن تلك الحماية بر�ضائهم‪ ،‬أ�مر‬
‫يثير ال�شك‪ ،‬لوقوعهم تحت إ�ك�راه مادي‬                         ‫�أو �أي �شكل �أخر منا�سب‪.‬‬
‫ومعنوي مما يبعث على الاعتقاد ب�أن مثل‬
‫ه�ذا الر�ضا في جميع الأح�وال معيب ولا‬              ‫‪-3‬ينبغي �إلا تكون التر�ضية غير متنا�سبة‬
                                                   ‫مع الخ�سارة ولا يجوز أ�ن تتخذ �شكلا‬
                 ‫ي�صح الاعتداد به‪.‬‬
                                                              ‫مذلا للدولة الم�س ؤ�ولة ‪.‬‬
‫أ�ما بالن�سبة للحقوق المن�صو�ص �صراحة‬
‫لل� أ���سي�ر ب�ح�ق�ه في ال��ت��ن��ازل ع�ن�ه�ا ع�ن‬  ‫الفرع الثاني‪ :‬اثر تنازل الأ�سرى عن‬
‫طواعية واختيار‪ ،‬ف إ�ن الدولة ا آل�سرة يحق‬            ‫حقوقهم في انتفاء الم�س�ؤولية الدولية‬
‫لها قبول تنازل الأ�سير عن هذا الحق‪ ،‬وفي‬
‫ه�ذه الح�ال�ة يرفع �صفة ع�دم الم�شروعية‬            ‫تن�ص المادة ال�سابعة من اتفاقية جنيف‬
‫عن هذا الفعل فقط‪ ،‬وبالتالي لا يترتب‬                ‫لأ�سرى الحرب على أ�نه ‪( :‬لا يحق أل�سرى‬
‫على اتيانه تحمل تبعة الم�س ؤ�ولية الدولية‪،‬‬         ‫الح��رب ب���أي ح�ال م�ن الأح���وال ال�ت�ن�ازل‬
‫م�ث�ال ذل��ك م�ا ج��اء في الم���ادة (‪ )52‬من‬        ‫ع�ن بع�ض أ�و ك�ل الح�ق�وق الممنوحة لهم‬
‫الاتفاقية التي تن�ص على حظر ا�ستخدام‬               ‫بمقت�ضى ه�ذه الات�ف�اق�ي�ة �أو الات�ف�اق�ات‬
‫�أ�سرى الحرب في الأعمال الم�ضرة بال�صحة‬
‫�أو الخ�ط�رة وج�ع�ل�ت ه�ذا الح�ظ�ر معلقا‬                          ‫الخا�صة أ�ن وجدت)‪.‬‬
‫على م�شيئتهم ور��ض�اه�م فقد ج�اء فيها‬
‫العبارة الاتية (ب�شرط إ�لا يكون ذلك عن‬             ‫وي�ع�ن�ي ه��ذا ال�ن���ص ان��ه لا ي�ج�وز لأي‬
‫طواعية)‪ ،‬ف� إ�ذا كان ا�ستخدام الأ�سرى في‬           ‫ط�رف م�ن أ�ط��راف الات�ف�اق�ي�ة �أن ينتهك‬
‫تلك ا ألعمال المحظورة قد تم عن طواعية‬              ‫الح�ق�وق والام�ت�ي�ازات الم�ق�ررة ل�ل أ���س�رى‬
‫واخ�ت�ي�ار ف�لا ي�ك�ون في ا ألم��ر ج�ريم�ة �أو‬     ‫بحجة تنازل ا أل��س�رى عن تلك الحقوق‪،‬‬
                                                   ‫وال�سبب في ذلك يرجع إ�لى �أمرين هما(((‪:‬‬
          ‫خروج على �أحكام الاتفاقية‪.‬‬
                                                   ‫أ�ول�ه�م�ا‪� :‬إن الات�ف�اق�ي�ة أ���س�ا��س�ا ج�اءت‬
‫نخل�ص من واقع العر�ض ال�سابق �إن تنازل‬             ‫لتحفظ كرامة الفرد المقاتل وت�ضمن له‬
                                                   ‫حداً �أدنى من المعاملة الإن�سانية الكريمة‪،‬‬
‫الأ�سير عن بع�ض �أو كل حقوقه الممنوحة‬              ‫وهي حقوق لي�س له الحق في التنازل عنها‬
                                                   ‫لم�سا�سها بالم�صالح العليا للمجتمع الدولي‬
‫ل�ه بم�وج�ب الات�ف�اق�ي�ة لا يب�رر حرمانه‬
                                                       ‫قبل م�سا�سها بم�صلحته ال�شخ�صية‪.‬‬

                                                   ‫‪ -1‬عبد الواحد الفار‪� ،‬أ�سرى الحرب‪ ،‬دار علم الكتب‪،‬‬
                                                             ‫‪ ،1975‬القاهرة‪� ، ،‬ص ‪ 464‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                          ‫‪174‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180