Page 175 - مجلة الدراسات القضائية
P. 175
ثانيهما� :إن الأ��س�رى في ح�ال�ة ا�سرهم -2قد تتخذ التر�ضية �شكل اقرار بالخرق، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي�ك�ون�ون في ا��ش�د الح�اج�ة إ�لى الح�م�اي�ة، �أو تعبير عن الا�سف� ،أو اعتذار ر�سمي،
وتنازلهم عن تلك الحماية بر�ضائهم ،أ�مر
يثير ال�شك ،لوقوعهم تحت إ�ك�راه مادي �أو �أي �شكل �أخر منا�سب.
ومعنوي مما يبعث على الاعتقاد ب�أن مثل
ه�ذا الر�ضا في جميع الأح�وال معيب ولا -3ينبغي �إلا تكون التر�ضية غير متنا�سبة
مع الخ�سارة ولا يجوز أ�ن تتخذ �شكلا
ي�صح الاعتداد به.
مذلا للدولة الم�س ؤ�ولة .
أ�ما بالن�سبة للحقوق المن�صو�ص �صراحة
لل� أ���سي�ر ب�ح�ق�ه في ال��ت��ن��ازل ع�ن�ه�ا ع�ن الفرع الثاني :اثر تنازل الأ�سرى عن
طواعية واختيار ،ف إ�ن الدولة ا آل�سرة يحق حقوقهم في انتفاء الم�س�ؤولية الدولية
لها قبول تنازل الأ�سير عن هذا الحق ،وفي
ه�ذه الح�ال�ة يرفع �صفة ع�دم الم�شروعية تن�ص المادة ال�سابعة من اتفاقية جنيف
عن هذا الفعل فقط ،وبالتالي لا يترتب لأ�سرى الحرب على أ�نه ( :لا يحق أل�سرى
على اتيانه تحمل تبعة الم�س ؤ�ولية الدولية، الح��رب ب���أي ح�ال م�ن الأح���وال ال�ت�ن�ازل
م�ث�ال ذل��ك م�ا ج��اء في الم���ادة ( )52من ع�ن بع�ض أ�و ك�ل الح�ق�وق الممنوحة لهم
الاتفاقية التي تن�ص على حظر ا�ستخدام بمقت�ضى ه�ذه الات�ف�اق�ي�ة �أو الات�ف�اق�ات
�أ�سرى الحرب في الأعمال الم�ضرة بال�صحة
�أو الخ�ط�رة وج�ع�ل�ت ه�ذا الح�ظ�ر معلقا الخا�صة أ�ن وجدت).
على م�شيئتهم ور��ض�اه�م فقد ج�اء فيها
العبارة الاتية (ب�شرط إ�لا يكون ذلك عن وي�ع�ن�ي ه��ذا ال�ن���ص ان��ه لا ي�ج�وز لأي
طواعية) ،ف� إ�ذا كان ا�ستخدام الأ�سرى في ط�رف م�ن أ�ط��راف الات�ف�اق�ي�ة �أن ينتهك
تلك ا ألعمال المحظورة قد تم عن طواعية الح�ق�وق والام�ت�ي�ازات الم�ق�ررة ل�ل أ���س�رى
واخ�ت�ي�ار ف�لا ي�ك�ون في ا ألم��ر ج�ريم�ة �أو بحجة تنازل ا أل��س�رى عن تلك الحقوق،
وال�سبب في ذلك يرجع إ�لى �أمرين هما(((:
خروج على �أحكام الاتفاقية.
أ�ول�ه�م�ا� :إن الات�ف�اق�ي�ة أ���س�ا��س�ا ج�اءت
نخل�ص من واقع العر�ض ال�سابق �إن تنازل لتحفظ كرامة الفرد المقاتل وت�ضمن له
حداً �أدنى من المعاملة الإن�سانية الكريمة،
الأ�سير عن بع�ض �أو كل حقوقه الممنوحة وهي حقوق لي�س له الحق في التنازل عنها
لم�سا�سها بالم�صالح العليا للمجتمع الدولي
ل�ه بم�وج�ب الات�ف�اق�ي�ة لا يب�رر حرمانه
قبل م�سا�سها بم�صلحته ال�شخ�صية.
-1عبد الواحد الفار� ،أ�سرى الحرب ،دار علم الكتب،
،1975القاهرة� ، ،ص 464وما بعدها.
174
الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»