Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ط�رف في الات�ف�اق�ي�ة أ�ن تخلي نف�سها أ�و‬            ‫م�ن تلك الح�ق�وق‪ ،‬ولا يعد ه�ذا التنازل‬
                                   ‫تخلي طرفا أ�خ�ر من الأط�راف المتعاقدة‬                ‫مبررا لانتفاء م�س�ؤولية الدولة �أو الفرد‬
                                   ‫من تحمل تبعة الم�س ؤ�ولية الدولية الملقاة‬            ‫في الخروج على �أحكام الاتفاقية ‪ ،‬فيما عدا‬
                                   ‫عليها أ�و ع�ل�ى ال�ط�رف ا ألخ��ر بالن�سبة‬            ‫الحق الذي يكون من�صو�صا عليه �صراحة‬
                                   ‫للمخالفات الج�سيمة المن�صو�ص عليها‬                   ‫ب أ�حقية ا أل�سير في التنازل عنه عن طواعية‬
                                   ‫في الم��ادة (‪ )130‬م�ن الات�ف�اق�ي�ة ال�ث�ال�ث�ة‬      ‫واختيار ف�إنه لا يترتب علية تحمل تبعة‬
                                   ‫لمعاملة ا أل�سرى ‪� ،‬أي �أن الم�س ؤ�ولية الدولية‬      ‫الم�س�ؤولية الدولية‪ ،‬ه�ذا بالن�سبة لتنازل‬
                                   ‫الجنائية الناتجة عن اتيان أ�ي فعل من‬                 ‫الأ�سرى عن حقوقهم ال�واردة بالاتفاقية‬
                                   ‫اف�ع�ال الم�خ�ال�ف�ات الج���س�ي�م�ة ت�ع�ت�بر من‬      ‫�أو في ات�ف�اق�ي�ات أ�خ��رى إ�ن وج��دت‪ ،‬أ�م�ا‬
                                   ‫ال�ق�واع�د ا آلم���رة ال�ت�ي لا ي�ج�وز ل�ل�دول‬       ‫بالن�سبة ل�ل�دول المتعاقدة ف��إن الاتفاقية‬
                                                                                        ‫�أج���ازت ل�ت�ل�ك ال��دول �أن ت�ع�ق�د ات�ف�اق�ات‬
                                             ‫الاتفاق على ما يخالفها(((‪.‬‬                 ‫خا�صة في جميع الم�سائل التي ت�رى تلك‬
                                                                                        ‫ال�دول ان�ه م�ن المنا�سب ت�سويتها بكيفية‬
                                                          ‫الخاتمة‬
                                                                                           ‫خا�صة ب�شرط مراعاة امرين هما(((‪:‬‬
                                   ‫ب��ع��د �إل���ق���اء ال�����ض��وء ع��ل��ى م�و��ض�وع‬
                                   ‫الدرا�سة تو�صلنا إ�لى العديد من النتائج‬              ‫�أولا‪ :‬إ�لا ي� ؤ�ث�ر الات�ف�اق الخ�ا��ص على‬
                                                                                        ‫الو�ضع القانوني أل�سرى الح�رب وفقا لما‬
                                                         ‫والتو�صيات‬                     ‫جاء بالاتفاقية ثانيا‪ :‬إ�لا يترتب على هذا‬
                                                                                        ‫الاتفاق تقييد الحقوق الممنوحة للأ�سرى‬
                                                         ‫النتائج‪:‬‬
                                                                                          ‫بموجب تلك الاتفاقية كحد أ�دنى لهم‪.‬‬
                                   ‫مم��ا لا ��ش�ك ف�ي�ه �أن �أف���راد الم�ق�اوم�ة‬
                                   ‫الم�سلحة الفل�سطينية يعتبرون مقاتلين‬                 ‫وبا�ستثناء ذل�ك يجوز اتفاق الأط�راف‬
                                   ‫ق�ان�ون�ي�ني تنطبق عليهم �أح�ك�ام ق�ان�ون‬            ‫المعنية ع�ل�ى تنظيم �أي �أم�ر م�ن الأم�ور‬
                                   ‫ال��ق��ان��ون ال���دولي ا إلن�����س��اني وم��ن ث�م‬   ‫ال�واردة بالاتفاقية با إل�ضافة إ�لى الم�سائل‬
                                   ‫يعتبرون �أ��س�رى ح�رب في حالة وقوعهم‬                 ‫ال�ت�ي أ����ش��ارت ال�ي�ه�ا الات�ف�اق�ي�ة كمحمل‬
                                   ‫في ق�ب���ض�ة الاح��ت�ل�ال ا إل��س�رائ�ي�ل�ي‪ .‬إ�ن‬     ‫لاتفاقات خا�صة �إذا رغب الأط�راف ذلك‪،‬‬
                                   ‫ممار�سة �إ�سرائيل في �سجونها انتهاكات‬                ‫وفي ج�م�ي�ع الاح��وال لا ي�ج�وز ألي دول�ة‬
                                   ‫في ح�ق الأ���س��رى ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ني خ�لاف�ا‬
                                                                                        ‫‪-1‬عبد الواحد الفار‪ ،‬أ��سرى الحرب‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬
                                        ‫‪ -2‬عبد الواحد الفار‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.466‬‬                                     ‫‪.465‬‬

‫‪175‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181