Page 254 - مجلة الدراسات القضائية
P. 254

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ع�دوان الواقع على ا ألف�راد مما تن�شره‬         ‫�أم�ا بالن�سبة �إلى ��ض�رورة حماية �أم�ن‬
                                   ‫ال���ص�ح�ف‪ ،‬وذل��ك ع�ن ط�ري�ق م�ا ي�ع�رف‬          ‫الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬ف�ل�ا ي�ع�ت�بر إ�ج����راء الح�ب���س‬
                                   ‫بحق الرد المكفول قانونياً وق�ضائياً ‪ ،‬على‬         ‫الاحتياطي في الج�رائ�م ال�صحفية �أي�ضاً‬
                                   ‫نحو ما تقدم‪ ،‬مما يعني �أن رد العدوان في‬           ‫م�ن الإج��راءات التي ت�ستوجبها �ضرورة‬
                                   ‫جرائم ال�صحف لا يكون بالاعتداء والبغي‬             ‫حماية �أم�ن المجتمع‪ ،‬ألن الحب�س يكون‬
                                   ‫ال��ذي يب�رر الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي في غير‬       ‫��ض�رورة لحماية �أم�ن المجتمع في حالتين‬
                                   ‫هذه الجرائم ‪ ،‬وف�لا ًض عن ذلك كله ف إ�ن‬           ‫لا تتوافر أ�ي منها في الجرائم ال�صحفية‪،‬‬
                                   ‫الج�رائ�م التي ق�رر الم�شرع عليها الحب�س‬          ‫ف�أما الحالة الأولى فتتمثل في اتخاذ هذا‬
                                   ‫الاحتياطي لي�ست من الجرائم التي تهدد‬              ‫ا إلج�راء بق�صد وقاية المجتمع من عودة‬
                                   ‫�أم�ن المجتمع ب��أي ح�ال م�ن الأح��وال‪ ،‬بل‬        ‫الم�ت�ه�م إ�لى ارت��ك��اب الج��ريم��ة‪ ،‬وه��ذا لا‬
                                   ‫أ�نه �إذا افتر�ضنا جدل ًا �أنه تعد كذلك‪ ،‬ف إ�ن‬    ‫يتوافر في جرائم ال�صحافة؛ لأنها جرائم‬
                                   ‫هذا لا يبرر �إجازة الحب�س الاحتياطي عند‬           ‫ف�ك�ر‪� ،‬أدوات��ه��ا ال�ق�ل�م والأوراق‪ ،‬وحب�س‬
                                   ‫ارتكابها ؛ لأن أ�من المجتمع هو م�سئولية‬           ‫ال�صحفي احتياطياً لا يمنعه من ارتكاب‬
                                   ‫الدولة‪ .‬ومن ثم لا يمكن أ�ن يكون تحقيق‬             ‫جريمة �صحفية �أخ�رى‪ ،‬أ�و ال�ع�ودة إ�ليها‬
                                   ‫م�صلحة الأم��ن ذري�ع�ة للتعر�ض لحرية‬
                                   ‫الم�ت�ه�م ‪ ،‬خ�ا��ص�ة ح�ي�ن ت�ك�ون ه��ي ح�ري�ة‬                  ‫حال حب�سه احتياطاً(((‪.‬‬
                                   ‫ال���ص�ح�ف�ي ك�ح�ام�ل ل�ل�ق�ل�م وال�ف�ك�ر‪ ،‬مما‬
                                   ‫ي�ستوجب �أن تتم حمايته ألق�صى حدود‬                ‫و أ�م�ا الح�ال�ة ا ألخ��رى‪ ،‬ف إ�نها تتمثل في‬
                                                                                     ‫أ�ن الحب�س الاحتياطي يقي المتهم اعتداء‬
                                                   ‫الحماية القانونية‪.‬‬                ‫المجني عليه و أ�هله على نحو يترتب عليه‬
                                                                                     ‫ا إلخل�ال ب� أ�م�ن المجتمع‪ ،‬وه�ذا لا يتوافر‬
                                   ‫وك�ذل�ك اح�ب�ب�ت ان اذك��ر ع�ن م�اتم في‬           ‫أ�ي�ضاً في جرائم ال�صحف عامة‪ ،‬ألن هذه‬
                                   ‫الف�صل الثانى وذل�ك على النحو التالى‬              ‫الج�رائ�م يغلب عليها ال�ط�اب�ع ال�سيا�سي‬
                                   ‫عن القواعد الخا�صة بالم�س ؤ�ولية الجنائية‬         ‫البحت مما ينفي عنها ما يتوافر بالن�سبة‬
                                   ‫لم��دي��ر ال�ت�ح�ري�ر في ك��ل م��ن ال�ق�ان�ون‬     ‫لغيرها من الجرائم التي ت�صيب المجني‬
                                   ‫الإم��ارات��ي وال�ق�ان�ون الم���ص�ري وال�ق�ان�ون‬  ‫عليه و�أهله ب�ضرر فادح في الج�سم �أو المال‪،‬‬
                                                                                     ‫مما يغري ه��ؤلاء برد الاعتداء ب أ�نف�سهم‪،‬‬
                                             ‫الأردني والقانون الكويتي‪:‬‬               ‫ه�ذا �إلى �أن القانون قد ر�سم طريقاً لرد‬

                                   ‫موقف القانون ا إلماراتي من الم�س ؤ�ولية‬              ‫‪� -1‬أبو عامر‪ ،‬محمد زكي ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪658‬‬
                                               ‫الجنائية لمدير التحرير‪:‬‬

                                   ‫أ�قر الم�شرع ا إلماراتي الم�س�ؤولية الجنائية‬

‫‪253‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259