Page 258 - مجلة الدراسات القضائية
P. 258

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                        ‫المن�صب"(((‬                 ‫العنا�صر التي ت�ؤلف الجريمة ال�صحفية‬
                                                                                             ‫أ�و �ساهم مبا�شرة في تنفيذها ‪.‬‬
                                   ‫وم��ن اه��م الح���الات ال�ت�ي ي�ع�ف�ي فيها‬
                                   ‫مدير التحرير من الم�س ؤ�ولية الجنائية في‬          ‫موقف القانون الكويتي من الم�سئولية‬
                                                                                                 ‫الجنائية لمدير التحرير ‪:‬‬
                                                   ‫القانون الإماراتي‪:‬‬
                                                                                     ‫أ�قر الم�شرع الكويتي الم�س ؤ�ولية الجنائية‬
                                   ‫أ�ورد الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ح�ال�ة واح��دة‬    ‫لمدير التحرير عن الجرائم التي ترتكب‬
                                   ‫يجوز بمقت�ضاها إ�ع�ف�اء مدير التحرير‬              ‫بوا�سطة ال�صحف والم�ط�ب�وع�ات ال�دوري�ة‬
                                   ‫من الم�س�ؤولية الجنائية لمدير التحرير عن‬          ‫الأخ�رى‪ ،‬واعتبرها م�س ؤ�ولية �شخ�صية‪،‬‬
                                   ‫جرائم ال�صحافة في المادة (‪ )95‬من قانون‬            ‫أ�ي أ�ن هذه تقوم على �أ�سا�س من الالتزام‬
                                   ‫المطبوعات والن�شر لاتحادي رقم ‪ 15‬ل�سنة‬            ‫القانوني المفرو�ض على مدير التحرير‪،‬‬
                                                                                     ‫وال�ت�ي ج��اء ف�ي�ه�ا "يجب �أن ي�ك�ون لكل‬
                                                ‫‪ 1980‬والتي جاء فيها ‪:‬‬                ‫�صحيفة م�دي�ر تح�ري�ر �أو �أك�ث�ر ي�شرف‬
                                   ‫"ومع ذل�ك يعفى رئي�س التحرير أ�و‬                  ‫عليها أ�و على ق�سم من أ�ق�سامها إ��شرافاً‬
                                   ‫الم�ح�رر الم���س� ؤ�ول م�ن الم�س ؤ�ولية الجنائية‬  ‫فعلياً"‪ ،‬كما أ�نه �أ�ضاف على مدير التحرير‬
                                   ‫إ�ذا أ�ثبت أ�ن الن�شر قد تم بغير علمه‪ ،‬و�أنه‬      ‫أ�ن ي�ت�ح�رى ال�دق�ة والح�ق�ي�ق�ة في ك�ل ما‬
                                   ‫قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من‬              ‫ين�شره من �أخبار ومعلومات �أو بيانات"‪،‬‬
                                   ‫المعلومات وا ألوراق للم�ساعدة على معرفة‬           ‫ومطلعاً على ك�ل م�ا ين�شر في ال�صحيفة‬
                                                                                     ‫التي ي�شرف عليها‪ ،‬والتي قبل أ�ن ي�شرف‬
                                                 ‫الم�س ؤ�ول عما ن�شر"(((‪.‬‬            ‫ع�ل�ي�ه�ا �إ��ش�راف�اً ف�ع�ل�ي�اً وواف��ق ع�ل�ى ذل�ك‬
                                                                                     ‫موافقة خطية على نحو ما قررته الفقرة‬
                                   ‫ي���س�ت�ف�اد م��ن ه��ذا ال�ن���ص أ�ن الم���ش�رع‬   ‫الثانية من المادة (‪ )12‬من القانون رقم ‪3‬‬
                                   ‫ا إلم��ارات��ي ق�د ق��رر ب�ه�ذا ال�ن���ص ح�ال�ة‬
                                   ‫لإعفاء رئي�س التحرير او مدير التحرير‬                        ‫ل�سنة ‪ 2006‬التي جاء فيها‪:‬‬
                                   ‫من العقاب �إذا أ�ثبت �أن الن�شر قد تم بغير‬        ‫"يجب ع�ل�ى الم�رخ���ص ل�ه في إ���ص�دار‬
                                   ‫علمه‪ ،‬و�أنه قد قدم منذ بدء التحقيق كل‬             ‫�صحيفة أ�ن يقدم �إلى الوزارة خلال ثلاثة‬
                                   ‫ما لديه من المعلومات والأوراق الم�ساعدة‬           ‫�أ�شهر من تاريخ إ�خطاره بالموافقة ما يلي‪:‬‬

                                           ‫على معرفة الم�س ؤ�ول عما ن�شر‪.‬‬            ‫‪ -1‬ا�سم كل من مدير التحرير ونوابه‬
                                                                                     ‫وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا‬
                                   ‫‪-1‬الظفيري ‪ ،‬فايز عايد ‪ ،‬قانون المطبوعات والن�شر‬
                                   ‫الكويتي رقم ‪ 3‬ل�سنة ‪ ، 2006‬درا�سة تحليلية نقدية‪،‬‬
                                   ‫من�شور في مجلة الحقوق‪ ،‬جامعة الكويت ‪ ،‬ملحق‬

                                        ‫العدد ‪ ،1‬ال�سنة ‪ ، 31‬مار�س ‪� ، 2007‬ص ‪. 147‬‬
                                            ‫‪ -2‬رم�ضان‪ ،‬مدحت‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪97‬‬

‫‪257‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263