Page 257 - مجلة الدراسات القضائية
P. 257

‫ال�ك�ت�اب�ة ق�د ��س�اه�م في الأع��م��ال المتممة‬  ‫أ�و ��ش�ري�ك�اً ف�ي�ه�ا وف�ق�اً ل�ن���ص�و��ص ق�ان�ون‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
               ‫للجريمة ( الن�شر )‪.‬‬               ‫العقوبات‪ ،‬بل ي�س أ�ل عند ثبوت م�ساهمته‬
                                                 ‫في ا ألف�ع�ال ال�ت�ي يجرمها ال�ق�ان�ون على‬
‫ي�س أ�ل مدير التحرير في حالة إ�حجامه‬             ‫أ�ي�ة ��ص�ورة م�ن ��ص�ور الم�ساهمة الجنائية‬
‫أ�و امتناعه عمداً عن اتخاذ موقف إ�يجابي‪،‬‬         ‫على أ�ن ه�ن�اك ح�الات ي���س� أ�ل فيها مدير‬
‫يتمثل في منع ن�شر المقال �أو الخبر الذي‬          ‫ال�ت�ح�ري�ر ع��ن الج��ريم��ة ال��ت��ي وق�ع�ت‬
‫يم���س ��ش�رف �أو اع�ت�ب�ار ال�غي�ر‪ .‬ف�م�دي�ر‬    ‫بوا�سطة ال�صحيفة‪ ،‬إ�ذا جمع بين �صفته‬
‫التحرير ملتزم التزاماً قانونياً بالرقابة‬         ‫كمدير للتحرير و�صفة م ؤ�لف الكتابة أ�و‬
‫ع�ل�ى مح�ت�وى الج��ري��دة وات��خ��اذ ��س�ل�وك‬    ‫م�ا في حكمها (ال�ر��س�وم الكاريكاتورية)‪،‬‬
                                                 ‫والتي تت�ضمن ما يم�س �شرف أ�و اعتبار‬
    ‫�إيجابي يكون من �ش أ�نه منع الن�شر‪.‬‬          ‫الغير ‪ ,‬وي�ستوي في ذلك �أن يكون قد انفرد‬
                                                 ‫بكتابتها أ�و �ساهم في جزء منها إ�ذا �ساهم‬
‫ف�ع�ن ات��خ��اذ ال���س�ل�وك ال���ذي ي�وج�ب�ه‬     ‫عن علم في ارتكاب الجريمة ب�أفعال بعيدة‬
‫ال�ق�ان�ون عليه ‪ -‬م�ع ا�ستطاعته وق�درت�ه‬         ‫ع�ن الن�شر إ�ذا كانت تمثل ا��ش�رتاك�اً فيها‬
‫ع�ل�ى ات�خ�اذه‪ -‬ي���س��أل إ�ذا ت�واف�ر الق�صد‬    ‫ومثال ذلك قيام مدير التحرير بتحري�ض‬
                                                 ‫م ؤ�لف الكتابة على قذف أ�و �سب الغير �أو‬
                   ‫الجنائي لديه‪.‬‬                 ‫ق�ي�ام�ه بم���س�اع�دة م��ؤل�ف ال�ك�ت�اب�ة‪ ،‬وذل�ك‬
                                                 ‫ب�� إ�م��داده ب�الم�ع�ل�وم�ات الل�ازم�ة لتحرير‬
‫موقف القانون ا ألردني من الم�س�ؤولية‬             ‫الم�ق�ال أ�و الخب�ر‪ .‬وت�ف�رت��ض ه�ذه الحالة‬
            ‫الجنائية لمدير التحرير‪:‬‬              ‫�أن ارت�ك�اب الج�ريم�ة ك�ان�ت ث�م�رة ت�ضافر‬
                                                 ‫جهود �شخ�صين‪ :‬المحرر ومدير التحرير‬
‫�أقر الم�شرع ا ألردني الم�س�ؤولية الجنائية‬       ‫‪�,‬إذا ث�ب�ت �أن م�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر ق�ام ‪ -‬عن‬
‫لمدير التحرير عن الجرائم التي ترتكب‬              ‫علم ‪ -‬بالموافقة على ن�شر المقال �أو الخبر‬
‫ب�وا��س�ط�ة الم�ط�ب�وع�ات ال��دوري��ة‪ ،‬واع�ت�بر‬  ‫أ�و التحقيق ال�صحفي ال�ذي كتبه الغير‬
‫م�دي�ر التحرير وك�ات�ب الم��ادة ال�صحفية‬         ‫وال�ذي يت�ضمن ما يم�س �شرف �أو اعتبار‬
‫فاعلين �أ�صليين بالمعنى المق�صود في المادة‬       ‫�أح�د ا ألف�راد‪ ،‬وهنا يكون مدير التحرير‬
‫(‪ )75‬من قانون العقوبات ا ألردني رقم ‪16‬‬           ‫ب�ث�ب�وت م�واف�ق�ت�ه ع��ن ع�ل�م بم�ح�ت�وي�ات‬

          ‫ل�سنة ‪ 1960‬التي جاء فيها ‪:‬‬
‫"فاعل الج�ريم�ة ه�و م�ن أ�ب��رز حيز‬
‫الوجود العنا�صر التي ت�ؤلف الجريمة �أو‬

          ‫�ساهم مبا�شرة في تنفيذها"‪.‬‬

‫�أي �أن الم���ش�رع الأردني اع�ت�بر م�دي�ر‬
‫ال�ت�ح�ري�ر م��ن اب���رز إ�لى ح�ي�ز ال�وج�ود‬

                                                                     ‫‪256‬‬

                                                 ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262