Page 256 - مجلة الدراسات القضائية
P. 256

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                           ‫ن�شرها‪.‬‬                                 ‫وقوع الجريمة(((‪.‬‬

                                   ‫ك�م�ا ق��د ي�ه�م�ل م��دي��ر ال�ت�ح�ري�ر في‬      ‫ف��الإخ�ل�ال ال�ع�م�دي ب�واج�ب ال�رق�اب�ة‬
                                   ‫واجبه بالرقابة الفعلية على ما ين�شر في‬          ‫الفعلية إ�م�ا �أن يكون مدير التحرير هو‬
                                   ‫ال�صحيفة التي ير�أ�س تحريرها من خلال‬            ‫م ؤ�لف الكتابة‪ ،‬وقام بكتابة مقال يت�ضمن‬
                                   ‫عدم اطلاعه على المقال قبل طبعه ون�شره‬           ‫ج�ريم�ة م�ن الج�رائ�م الم�ن���ص�و��ص عليها‬
                                   ‫‪ ،‬وهو ما ي�ساهم في تحقق ماديات الجريمة‬          ‫في ق�ان�ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر وت�واف�ر‬
                                   ‫مثل حالة تعمد الإخلال بواجب الرقابة ‪،‬‬           ‫ل�دي�ه ال�ق���ص�د الج�ن�ائ�ي الم�ت���ض�م�ن ن�شر‬
                                   ‫كما أ�نه لم يتوافر لديه الركن المعنوي في‬        ‫ه��ذه ال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى م���س� ؤ�ول�ي�ت�ه‪ ،‬في ه�ذه‬
                                                                                   ‫الحالة يعد مدير التحرير فاعل ًا أ��صلياً‬
                                              ‫�صورة الق�صد الجنائي(((‪.‬‬             ‫ل�ل�ج�ريم�ة ل�ق�ي�ام�ه بعمل ال�ت��أل�ي�ف ال�ذي‬
                                                                                   ‫يم�ث�ل ال�ن���ش�اط الم��ادي في الج�ريم�ة محل‬
                                   ‫وح�ت�ى تتكامل عنا�صر ج�ريم�ة مدير‬               ‫الن�شر‪ ،‬وه�ي م�س ؤ�ولية تخ�ضع للقواعد‬
                                   ‫التحرير يتعين ن�شر العمل الذي ينطوي‬
                                   ‫ع�ل�ى م�ا يحظر ال�ق�ان�ون ن���ش�ره‪ ،‬والن�شر‬              ‫العامة في قانون العقوبات(((‪.‬‬
                                   ‫ه��و ج�ع�ل خ�ب�ر �أو واق��ع��ة م�ع�ل�وم�ة من‬
                                   ‫قبل الجمهور‪ ،‬فبالن�شر تقوم الم�س�ؤولية‬          ‫وب�الإ��ض�اف�ة �إلى ذل�ك ه�ن�اك م�س�ؤولية‬
                                   ‫الج�ن�ائ�ي�ة لم�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر ع�ن الج�رائ�م‬  ‫مفتر�ضة لمدير التحرير نتيجة لالتزامه‬
                                   ‫ال�صحفية‪ ،‬ف�إذا لم يتم الن�شر‪ ،‬لم تتحقق‬         ‫ب�واج�ب الإ��ش�راف وال�رق�اب�ة وم�ث�ال ذلك‬
                                   ‫الج�ريم�ة ال�ت�ي ت�ق�ع ب�ط�ري�ق ال���ص�ح�ف‪،‬‬     ‫أ�ن يكتب �صحفي مقال ًا مت�ضمناً �إح�دى‬
                                   ‫ويفتر�ض الن�شر إ�ن تتحقق العلانية في‬            ‫ج�رائ�م ال�صحافة‪ ،‬ويعر�ضه على مدير‬
                                   ‫العمل‪ ،‬والمق�صود هنا علانية الكتابة �أو‬         ‫التحرير بما له من دور في رقابة الن�شر‬
                                   ‫الر�سم أ�و ال�صور الواردة في ال�صحيفة(((‪.‬‬       ‫قبل الأمر بطباعته‪ ،‬وفي هذه الحالة يعد‬
                                                                                   ‫مدير التحرير ف�اع�ل ًا �أ�صلياً إ�لى جانب‬
                                   ‫موقف القانون الم�صري من الم�س ؤ�ولية‬            ‫كاتب المقال المن�شور‪ ،‬ولكن وفقاً لقواعد‬
                                               ‫الجنائية لمدير التحرير‪	:‬‬            ‫الم�س ؤ�ولية الجنائية عن فعل الغير وفقاً‬
                                                                                   ‫لن�ص الم��ادة (‪ )95‬م�ن ق�ان�ون المطبوعات‬
                                   ‫لم ت�ع�د م���س��ؤول�ي�ة م�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر‬      ‫وال�ن���ش�ر الاتح����ادي ب�اع�ت�ب�ار أ�ن م�دي�ر‬
                                   ‫م�س�ؤولية مفتر�ضة في القانون الم�صري‪,‬‬           ‫التحرير مطلعا على جميع المقالات قبل‬
                                   ‫وهناك م�ساءلة مدير التحرير إ�ذا �صدر‬
                                   ‫عنه �سلوك يجعله فاعل ًا �أ�صلياً للجريمة‬            ‫‪ -1‬رم�ضان ‪ ،‬مدحت ‪ ،‬مرجع �سابق ‪� ،‬ص ‪.85-84‬‬
                                                                                              ‫‪� -2‬سالم ‪ ،‬عمر ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.147‬‬
                                         ‫‪ -3‬رم�ضان ‪ ،‬مدحت ‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪87-86‬‬
                                                       ‫‪ -4‬المرجع ال�سابق ‪� ،‬ص ‪89‬‬

‫‪255‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261