Page 252 - مجلة الدراسات القضائية
P. 252

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�صحفية ور�أي الفقه المعار�ض للحب�س‬                                         ‫والم�سموع المرخ�ص بها "‬
                                   ‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
                                                                                                   ‫الفرع الرابع ‪ :‬موقف القانون الكويتي‬
                                                     ‫في فرعين تباعاً‪.‬‬                              ‫م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في‬

                                   ‫الفرع ا ألول‪ :‬ر أ�ي الفقه الم�ؤيد للحب�س‬                                       ‫الجريمة ال�صحفية ‪:‬‬
                                   ‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
                                                                                                   ‫لم يرد في قانون ا إلجراءات والمحاكمات‬
                                   ‫أ�ي�د بع�ض الفقهاء الحب�س الاحتياطي‬                             ‫الجزائية الكويتي رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪� 1960‬أو‬
                                   ‫للمتهم في الجريمة ال�صحفية‪ ،‬م�ستندين‬                            ‫في قانون المطبوعات والن�شر الكويتي رقم‬
                                   ‫في ر�أي��ه��م ه��ذا إ�لى �أن إ�ع��ف��اء الم�ت�ه�م في‬            ‫‪ 3‬ل�سنة ‪ 2006‬ن���ص ب�خ���ص�و��ص الحب�س‬
                                   ‫الجريمة ال�صحفية من الخ�ضوع للحب�س‬                              ‫الاحتياطي المتهم في الجريمة ال�صحفية‬
                                   ‫الاحتياطي يمثل إ�خل�ال ًا بم�ب�د أ� الم�ساواة‬                   ‫‪ ،‬وعليه فيطبق ب�ش�أن المتهم في الجريمة‬
                                   ‫ب�ي�ن الم�ت�ه�م�ني في الج��ريم��ة ال���ص�ح�ف�ي�ة‬                ‫ال�صحفية ن���ص الم��ادة (‪ )69‬م�ن ق�ان�ون‬
                                   ‫وب�ي�ن غي�ره�م م�ن �أف���راد ال���ش�ع�ب ذل�ك‬                    ‫الإج��راءات والمحاكمات الجزائية المعدلة‬
                                   ‫�أن��ه في ال�وق�ت ال��ذي ي�ع�ف�ى الم�ت�ه�م�ون في‬                ‫بالقانون رق�م ‪ 3‬ل�سنة ‪ 2012‬ال�ت�ي تجيز‬
                                   ‫الجريمة ال�صحفية من الخ�ضوع للحب�س‬                              ‫للمحقق بعد ا�ستجواب المتهم ‪� -‬أن يحب�سه‬
                                   ‫الاح�ت�ي�اط�ي‪ ،‬ي�خ���ض�ع ل�ه الم�ت�ه�م�ون من‬                    ‫احتياطياً �إذا ر ؤ�ي أ�ن م�صلحة التحقيق‬
                                   ‫مختلف طوائف ال�شعب‪ ،‬وه�ذا و�ضع �شاذ‬                             ‫ت�ستوجب حب�س المتهم احتياطياً لمنعه من‬
                                   ‫ي�ت�ع�ار��ض تم�ام�اً م�ع ن�صو�ص الد�ساتير‬                       ‫ال�ه�رب أ�و م�ن ال�ت��أث�ير في �يرس التحقيق‬
                                   ‫التي تقرر م�ساواة المواطنين جميعاً أ�مام‬                        ‫‪ ،‬وع�ل�ي�ه ي�ج�وز للمحقق حب�س الم�ت�ه�م في‬
                                   ‫القانون‪ ،‬ومبد أ� الم�ساواة ن�صت عليه معظم‬
                                                                                                          ‫الجريمة ال�صحفية احتياطياً ‪.‬‬
                                                         ‫الد�ساتير(((‬
                                                                                                   ‫الم�ط�ل�ب ال��ث��اني ‪ :‬م�وق�ف ال�ف�ق�ه من‬
                                   ‫ال�ف�رع ال��ث��اني‪ :‬ر�أي ال�ف�ق�ه الم�ع�ار��ض‬                   ‫الحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
                                   ‫للحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
                                                                                                                          ‫ال�صحفية‬
                                                          ‫ال�صحفية‬
                                                                                                   ‫اختلفت �آراء الفقه من م�س�ألة الحب�س‬
                                   ‫ع�ار��ض معظم الفقه خ�ضوع المتهم في‬                              ‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
                                   ‫الجريمة ال�صحفية للحب�س الاحتياطي‪،‬‬
                                                                                                                  ‫بين م ؤ�يد ومعار�ض ‪.‬‬
                                   ‫‪�-1‬أب���و ي�ون���س‪ ،‬مح�م�د ب��اه��ي‪ ،‬ال�ت�ق�ي�ي�د ال�ق�ان�وني‬
                                   ‫لحرية ال�صحافة‪ ،‬النا�شر دار الجامعة الجديدة‪،‬‬                    ‫و��س��أت�ن�اول ف�ي�ا ي�ل�ي ر أ�ي ال�ف�ق�ه الم� ؤ�ي�د‬
                                                                                                   ‫للحب�س الاحتياطي للمتهم في الجريمة‬
                                                    ‫ا إل�سكندرية‪� ،1996 ،‬ص‪474‬‬

‫‪251‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257