Page 249 - مجلة الدراسات القضائية
P. 249

‫فهو �إذن إ�جراء ا�ستثنائي‪ ،‬وعلى الرغم من‬              ‫وال�ف���ص�ل ال�ث�ال�ث ع�ن تنظيم الم�سئولية‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ن هذا ا إلج�راء يت�صف بالخطورة‪� ،‬إلا أ�ن‬            ‫الجنائية في الجريمة ال�صحفية واختمتها‬
‫الم�شرع الإماراتي لم ي�ضع تعريفاً للحب�س‬              ‫في الف�صل ال�راب�ع ع�ن ال�ق�واع�د الخا�صة‬
‫الاح�ت�ي�اط�ي‪� ،‬ش أ�نه في ذل�ك ��ش� أ�ن مختلف‬         ‫ب�الم���س� ؤ�ول�ي�ة الج�ن�ائ�ي�ة للمدير التحرير‬
‫الم���ش�رع�ين‪ ،‬ف�ا أل��ص�ل في ا إلن���س�ان الب�راءة‬
‫�إلى أ�ن تثبت �إدانته بحكم ق�ضائي نهائي‬                                     ‫ال�صحفي ‪.‬‬
‫(ب��ات)‪ ،‬وم�ع ذل�ك أ�ج��از الم���ش�رع الم�سا�س‬
‫بحرية المتهم قبل أ�ن تثبت إ�دانته ب�إجراء‬             ‫و أ�هم ما تم تناوله في هذا البحث المتميز‬

              ‫الحب�س الاحتياطي(((‪.‬‬                                                  ‫ا آلتي‪:‬‬

‫وي�رج�ع إ�ق�رار الحب�س الاحتياطي �إلى‬                 ‫ف�ف�ي ال�ف���ص�ل ال�ث�ان�ى تم ال�ت�ط�رق إ�لى‬
‫م��راع��اة م���ص�ل�ح�ة ال�ت�ح�ق�ي�ق ب�ا إل��ض�اف�ة‬    ‫الأح�ك�ام ا إلج�رائ�ي�ة وال�ع�ق�اب�ي�ة الخا�صة‬
‫إ�لى م�صلحة المجتمع والم�ت�ه�م‪ ،‬فالحب�س‬               ‫بالدعوى الجزائية النا�شئة عن الجريمة‬
‫الاح�ت�ي�اط�ي ق�د ي�ك�ون ��ض�روري�اً عندما‬            ‫ال�صحفية من قيود رفع الدعوى الجزائية‬
‫يخ�شى ا��س�ت�م�رار الم�ج�رم في ن���ش�اط�ه‪ ،‬لو‬         ‫النا�شئة عن الجريمة ال�صحفية والحب�س‬
‫ع�ن�دم�ا يخ�شى ق��راره م�ن تنفيذ الحكم‬                ‫الاحتياطي للمتهم في الجريمة ال�صحفية‬
‫ال�صادر والإدان��ة فيما لو �صدر �ضده‪ ،‬أ�و‬             ‫والج��زاء في الج�ريم�ة ال�صحفية وت�ق�ادم‬
                                                      ‫الدعوى الجزائية النا�شئة عن الجريمة‬
     ‫خ�شية ت�أثيره في �أدلة الجريمة(((‪.‬‬
                                                                             ‫ال�صحفية‬
‫وعرف الفقه الحب�س الاحتياطي ب أ�نه‪:‬‬                   ‫وفي المبحث الثاني �سوف اذك�ر لكم عن‬
‫"حجز المتهم في أ�ح�د ال�سجون خ�لال كل‬                 ‫م�و��ض�وع الحب�س الاح�ت�ي�اط�ي للمتهم في‬
‫أ�و ج�زء م�ن الم��دة ال�ت�ي ت�ب�د أ� بالتحقيق‬         ‫الجريمة ال�صحفية في الدرا�سة التي قمت‬
‫الاب�ت�دائ�ي وح�ت�ى ��ص�دور ح�ك�م ن�ه�ائ�ي في‬
                                                                                 ‫بها‪:‬‬
                ‫مو�ضوع التهمة"(((‪.‬‬                    ‫يم�ث�ل الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي م���س�ا��س�اً‬
                                                      ‫بالحرية ال�شخ�صية للمتهم‪ ،‬وه�و �إج�راء‬
‫‪-1‬الحو�سني‪ ،‬علي محمود علي‪ ،‬الحب�س الاحتياطي في‬       ‫تقت�ضيه وت�برره اعتبارات مختلفة‪ ،‬فهو‬
‫�ضوء قانون ا إلجراءات الجزائية الاتحادي ‪ ،‬النا�شر‬     ‫�إج��راء بم�ن�زل�ة ع�ق�وب�ة ��س�ال�ب�ة للحرية‪،‬‬
 ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط ‪� ،2008 ، 1‬ص ‪3‬‬       ‫لذلك لا يجوز توقيع العقوبة تباعاً‪� .‬إلا‬
                                                      ‫بمقت�ضى حكم ق�ضائي واجب النفاذ‪ ،‬ومع‬
                      ‫‪ -2‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪3‬‬          ‫ذلك أ�جازالقانونلل�سلطةالق�ضائية�سلب‬
‫‪�-3‬أبو عامر‪ ،‬محمد زكي‪ ،‬ا إلجراءات الجنائية‪ ،‬النا�شر‬  ‫حرية المتهم عند مبا�شرة إ�جراء التحقيق ‪،‬‬
‫دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬ا إل�سكندرية‪ ،‬ط‪،1984 ،2‬‬

                             ‫�ص(‪.)650‬‬

                                                                          ‫‪248‬‬

                                                      ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254