Page 253 - مجلة الدراسات القضائية
P. 253

‫ه�ذه الج�رائ�م ‪ -‬كقاعدة عامة في النظام‬             ‫لأن إ�ع�ف�اء المتهم في الج�ريم�ة ال�صحفية‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الديمقراطي ‪ -‬لا تخ�ضع لنظام الحب�س‬                 ‫لم ي�ت�ق�رر ق�ان�ون�اً لل�صحفيين فح�سب‪،‬‬
‫الاحتياطي‪ ،‬ولي�س ه�ذا الأم�ر إ�لا ل�سمو‬            ‫ب�ل ه�و ام�ت�ي�از خ�ا��ص ب�ال���ص�ح�اف�ة ذات�ه�ا‬
‫ال���ص�ح�اف�ة والإيم���ان ل�ق�د��س�ي�ة ر�سالتها‬    ‫إ�يم��ان��اً ب�دوره�ا و��س�م�و ر��س�ال�ت�ه�ا تم�شياً‬
‫وبالغ دورها في تنوير الر أ�ي العام ورعاية‬          ‫م��ع الاتج��اه��ات ال�ت�ح�ري�ري�ة في ال�ن�ظ�م‬
                                                   ‫ال�ديم�ق�راط�ي�ة الم�ع�ا��ص�رة ‪ ،‬وم��ن ث�م لم‬
                 ‫الم�صالح العامة(((‪.‬‬               ‫يكن مق�صوداً به ال�صحفي نف�سه‪ ،‬و�إنم�ا‬

‫كما أ�ن الم�بررات التي يتطلبها القانون‬               ‫ال�صحافة وحرية الر أ�ي في حقيقتها(((‪.‬‬
‫لم���ش�روع�ي�ة الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي وه�ي‬
‫م�صلحة التحقيق و�أمن المجتمع لا يتوافر‬             ‫كما أ�ن الحكمة من الحب�س الاحتياطي‬
‫في الج�رائ�م ال�صحفية حتى يقال بجواز‬               ‫لا تتوافر في الجرائم التي ترتكب بوا�سطة‬
‫خ���ض�وع الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة ال�صحفية‬           ‫ال�صحف‪ ،‬وك�م�ا �أن�ه لا خ�شية م�ن ت�أثير‬
‫لإج��راء الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي‪ ،‬فبالن�سبة‬        ‫ال�صحفي في ��س�ير التحقيق أ�و مح�اول�ة‬
‫�إلى �ضرورة م�صلحة التحقيق‪ ،‬فلا يمكن‬               ‫ال�ف�رار م�ن وج��ه ال�ع�دال�ة ح��ال ارت�ك�اب�ه‬
‫�أن يعتبر الحب�س الاحتياطي في الجرائم‬              ‫إ�ح��دى الج�رائ�م ال�ت�ي ت�رت�ك�ب بوا�سطة‬
‫ال�صحفية �إج��راء ت�ستوجبه ال�ع�ب�ث بها‬            ‫ال�صحف‪ ،‬هذا إ�لى أ�ن الحب�س الاحتياطي‬
‫�أو الات���ص�ال بال�شهود أ�و ال�ت� أ�ث�ير فيهم‪،‬‬    ‫ي�ن�ط�وي ع�ل�ى ت�ه�دي�د م���س�ت�م�ر لح�ري�ة‬
‫وه��ي أ�م��ور ل�ه�ا خ�ط�ورت�ه�ا ع�ل�ى مج�رى‬        ‫ال���ص�ح�ف�ي�ين‪ ،‬وي�ح�ول دون مم�ار��س�ت�ه�م‬
‫التحقيق‪ ،‬لا تتوافر بالن�سبة �إلى الجرائم‬
‫ال���ص�ح�ف�ي�ة‪ ،‬وت�ف���س�ير ذل�ك �أن ا ألدل��ة في‬                        ‫لعملهم(((‪.‬‬
‫مثل ه�ذه الج�رائ�م وال�شهود وك�ل �أدوات‬
‫الإث�ب�ات ف�ي�ه�ا‪ ،‬ه�و الم�ق�ال الم�ن�ط�وي على‬     ‫كما �أنه لا يوجد مبرر معقول لخ�ضوع‬
‫الجريمة‪ ،‬وهذا المقال لا يمكن العبث به �أو‬          ‫الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة لإج��راء‬
‫تحريفه أ�و �ضياعه‪ ،‬بل وي�سهل على �سلطة‬             ‫الحب�س الاحتياطي ‪ ،‬لأن ه�ذه الج�رائ�م‬
‫التحقيق العثور عليه والاحتفاظ به دون‬               ‫ت�ع�د ولا ري��ب م�ن ج�رائ�م ال���ر�أي ال�ت�ي‬
‫خ�شية م�ن �أن تناله ي�د ال�صحفي ب�سوء‬              ‫يعتبر الفكر و�سيلة لارتكابها‪ ،‬وا أل�صل �أن‬

                 ‫ي�ضر التحقيق(((‪.‬‬                  ‫‪-1‬محمد‪ ،‬عو�ض‪ ،‬مبادئ ا إلجراءات الجنائية‪ ،‬النا�شر‬
                                                   ‫م ؤ��س�سة الثقافة الجامعية‪ ،‬ا إل�سكندرية‪،1989 ،14 ،‬‬
       ‫‪ - 3‬محمد‪ ،‬عو�ض‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص(‪.)175‬‬
 ‫‪� -4‬لاسمة‪ ،‬إ��سماعيل محمد‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص(‪.)86‬‬                                   ‫�ص‪.532‬‬
                                                   ‫‪��-2‬س�لام�ة‪� ،‬إ��س�م�اع�ي�ل مح�م�د‪ ،‬الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي‪،‬‬
                                                   ‫درا�سة مقارنة‪ ،‬النا�شر عالم الكتب‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪،2‬‬

                                                                               ‫‪� ،1982‬ص‪84‬‬

                                                                       ‫‪252‬‬

                                                   ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258