Page 251 - مجلة الدراسات القضائية
P. 251
وتن�ص الفقرتان ( أ�) و(ب) من ذات المادة ال�صحفية ن���ص الم��ادة ( ) 134م�ن ذات معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
على �أنه : القانون التي تجيز لقا�ضي التحقيق بعد
ا�ستجواب المتهم �أو في حالة هربه �أن ي�صدر
" �أ -تن�ش أ� في كل محكمة بداية غرفة �أم�راً بحب�سه احتياطياً إ�ذا كانت الدلائل
ق�ضائية متخ�ص�صة لق�ضايا المطبوعات ك�اف�ي�ة ،وك�ان�ت ال�واق�ع�ة جناية �أو جنحة
والن�شر تتولى النظر في الق�ضايا التالية : م�ع�اق�ب�اً عليها بالحب�س م�دة ت�زي�د على
- 1الجرائم التي تالعا�صمة .ا ألحكام ثلاثة �أ�شهر.
ه��ذا ال�ق�ان�ون والج��رائ��م ال�ت�ي ت�رت�ك�ب
ب�و��س�اط�ة الم�ط�ب�وع�ات �أو و��س�ائ�ل الإعل�ام وع�ل�ي�ه وح�ي�ث �أن الج�رائ�م المن�صو�ص
الم��رئ��ي والم���س�م�وع الم�رخ���ص ب�ه�ا خ�لاف�ا عليها في ق�ان�ون العقوبات الم�صري التي
تقع بوا�سطة ال�صحف أ�و غيرها من طرق
لأحكام �أي قانون آ�خر الن�شر معاقب عليها بالحب�س م�دة تزيد
على ثلاثة ا�شهر ،فيجوز لقا�ضي التحقيق
- 2ال�دع�اوى المدنية التي يقيمها �أي
مت�ضرر للمطالبة بالتعوي�ض الم�ق�رر له حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية .
بمقت�ضى �أح�ك�ام ال�ق�ان�ون الم�دني و�أح�ك�ام
ه�ذا القانون �إذا نتج ال�ضرر من �أي فعل الفرع الثالث :موقف القانون الأردني
ارت�ك�ب ب�و��س�اط�ة �أي م�ن الم�ط�ب�وع�ات �أو م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في
و�سائل ا إلعلام المرئي والم�سموع الجريمة ال�صحفية :
ب -تخت�ص غ�رف�ة ق�ضايا المطبوعات ي�ح�ظ�ر الم���ش�رع الأردني ح�ب���س المتهم
وال�ن���ش�ر ل�دى محكمة ب�داي�ة ع�م�ان دون احتياطياً �أنه :جريمة ال�صحفية� ،إذ تن�ص
الم�ادة ( / 42ط ) م�ن ق�ان�ون المطبوعات
�سواها بالنظر في الق�ضايا التالية : والن�شر ا ألردني رق�م 8ل�سنة 1998على
- 1ال�ق���ض�اي�ا الج�زائ�ي�ة والم�دن�ي�ة الم���ش�ار أ�نه:
إ�ليها في الفقرة ( أ�) من هذه المادة إ�ذا كانت "-1لا ي�ج�وز ال�ت�وق�ي�ف نتيجة �إب��داء
داخلة �ضمن اخت�صا�ص المحاكم الواقعة في الر�أي بالقول والكتابة وغيرها من و�سائل
محافظة العا�صمة . التعبير 0
- 2واق�ع�ة ع�ل�ى أ�م��ن ال�دول�ة ال�داخ�ل�ي -2كما لا ي�ج�وز التوقيف في الج�رائ�م
والخ��ارج��ي الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون الم���ش�ار �إل�ي�ه�ا في الفقرتين (�أ) و(ب) من
العقوبات النافذ �إذا تم ارتكابها بو�ساطة
الم�ط�ب�وع�ات أ�و و��س�ائ�ل ا إلع�ل��ام الم�رئ�ي هذه المادة" .
250
ملخ�صات الكتب القانونية