Page 251 - مجلة الدراسات القضائية
P. 251

‫وتن�ص الفقرتان ( أ�) و(ب) من ذات المادة‬               ‫ال�صحفية ن���ص الم��ادة ( ‪ ) 134‬م�ن ذات‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                       ‫على �أنه ‪:‬‬                     ‫القانون التي تجيز لقا�ضي التحقيق بعد‬
                                                      ‫ا�ستجواب المتهم �أو في حالة هربه �أن ي�صدر‬
‫" �أ‪ -‬تن�ش أ� في كل محكمة بداية غرفة‬                  ‫�أم�راً بحب�سه احتياطياً إ�ذا كانت الدلائل‬
‫ق�ضائية متخ�ص�صة لق�ضايا المطبوعات‬                    ‫ك�اف�ي�ة‪ ،‬وك�ان�ت ال�واق�ع�ة جناية �أو جنحة‬
‫والن�شر تتولى النظر في الق�ضايا التالية ‪:‬‬             ‫م�ع�اق�ب�اً عليها بالحب�س م�دة ت�زي�د على‬

‫‪ - 1‬الجرائم التي تالعا�صمة ‪.‬ا ألحكام‬                                       ‫ثلاثة �أ�شهر‪.‬‬
‫ه��ذا ال�ق�ان�ون والج��رائ��م ال�ت�ي ت�رت�ك�ب‬
‫ب�و��س�اط�ة الم�ط�ب�وع�ات �أو و��س�ائ�ل الإعل�ام‬      ‫وع�ل�ي�ه وح�ي�ث �أن الج�رائ�م المن�صو�ص‬
‫الم��رئ��ي والم���س�م�وع الم�رخ���ص ب�ه�ا خ�لاف�ا‬     ‫عليها في ق�ان�ون العقوبات الم�صري التي‬
                                                      ‫تقع بوا�سطة ال�صحف أ�و غيرها من طرق‬
              ‫لأحكام �أي قانون آ�خر‬                   ‫الن�شر معاقب عليها بالحب�س م�دة تزيد‬
                                                      ‫على ثلاثة ا�شهر ‪ ،‬فيجوز لقا�ضي التحقيق‬
‫‪ - 2‬ال�دع�اوى المدنية التي يقيمها �أي‬
‫مت�ضرر للمطالبة بالتعوي�ض الم�ق�رر له‬                     ‫حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية ‪.‬‬
‫بمقت�ضى �أح�ك�ام ال�ق�ان�ون الم�دني و�أح�ك�ام‬
‫ه�ذا القانون �إذا نتج ال�ضرر من �أي فعل‬               ‫الفرع الثالث ‪ :‬موقف القانون الأردني‬
‫ارت�ك�ب ب�و��س�اط�ة �أي م�ن الم�ط�ب�وع�ات �أو‬         ‫م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في‬

       ‫و�سائل ا إلعلام المرئي والم�سموع‬                              ‫الجريمة ال�صحفية ‪:‬‬

‫ب‪ -‬تخت�ص غ�رف�ة ق�ضايا المطبوعات‬                      ‫ي�ح�ظ�ر الم���ش�رع الأردني ح�ب���س المتهم‬
‫وال�ن���ش�ر ل�دى محكمة ب�داي�ة ع�م�ان دون‬             ‫احتياطياً �أنه‪ :‬جريمة ال�صحفية‪� ،‬إذ تن�ص‬
                                                      ‫الم�ادة ( ‪ / 42‬ط ) م�ن ق�ان�ون المطبوعات‬
    ‫�سواها بالنظر في الق�ضايا التالية ‪:‬‬               ‫والن�شر ا ألردني رق�م ‪ 8‬ل�سنة ‪ 1998‬على‬

‫‪ - 1‬ال�ق���ض�اي�ا الج�زائ�ي�ة والم�دن�ي�ة الم���ش�ار‬                             ‫أ�نه‪:‬‬
‫إ�ليها في الفقرة ( أ�) من هذه المادة إ�ذا كانت‬        ‫"‪-1‬لا ي�ج�وز ال�ت�وق�ي�ف نتيجة �إب��داء‬
‫داخلة �ضمن اخت�صا�ص المحاكم الواقعة في‬                ‫الر�أي بالقول والكتابة وغيرها من و�سائل‬

               ‫محافظة العا�صمة ‪.‬‬                                             ‫التعبير ‪0‬‬

‫‪ - 2‬واق�ع�ة ع�ل�ى أ�م��ن ال�دول�ة ال�داخ�ل�ي‬          ‫‪ -2‬كما لا ي�ج�وز التوقيف في الج�رائ�م‬
‫والخ��ارج��ي الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون‬      ‫الم���ش�ار �إل�ي�ه�ا في الفقرتين (�أ) و(ب) من‬
‫العقوبات النافذ �إذا تم ارتكابها بو�ساطة‬
‫الم�ط�ب�وع�ات أ�و و��س�ائ�ل ا إلع�ل��ام الم�رئ�ي‬                           ‫هذه المادة" ‪.‬‬

                                                                          ‫‪250‬‬

                                                      ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256