Page 255 - مجلة الدراسات القضائية
P. 255

‫القيام بواجب الإ��ش�راف والرقابة‪ ،‬وعلى‬               ‫لمدير التحرير في الم�ادة (‪ )95‬م�ن قانون‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ذلك افتر�ض الم�شرع قرينة قانونية على‬                 ‫الم�ط�ب�وع�ات والن�شر رق�م ‪ 15‬ل�سنة ‪1980‬‬
‫إ�حاطته بمحتويات الجريدة حتى لو لم‬
                                                                        ‫التي جاء فيها‪:‬‬
                  ‫يقم بها فعل ًا(((‪.‬‬                 ‫" إ�ذا ارت�ك�ب الكاتب أ�و وا��ض�ع الر�سم‬
‫وبالتالي ف إ�ن رئي�س التحرير يعاقب عن‬                ‫�أو من با�شر غير ذلك من طرق التعبير‬
‫ارتكاب �أية جريمة تتم بوا�سطة ال�صحيفة‬               ‫جريمة مما ن�ص عليه هذا القانون اعتبر‬
‫ال�ت�ي ي�ر�أ��س تح�ري�ره�ا ب�اع�ت�ب�اره ف�اع�ل ًا‬    ‫مدير تحرير ال�صحيفة أ�و المحرر الم�س ؤ�ول‬
‫�أ�صلياً ‪ ،‬ويعد م�س ؤ�ول ًا م�س ؤ�ولية مفتر�ضة‬       ‫عن ق�سمها الذي ح�صل فيه الن�شر ‪ -‬إ�ذا لم‬
‫لا تحتاج �إلى إ�ثبات الق�صد الجنائي ‪� ،‬أي‬            ‫يكن ثمة رئي�س تحرير‪ -‬فاعل ًا أ��صلياًلهذه‬
‫لا تتطلب �إثبات علمه و�إحاطته فعل ًا بما‬             ‫الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة‬
‫ن�شر في الجريدة التي ير أ��س تحريرها مما‬             ‫المقرر لها‪ -‬ومع ذلك يعفي مدير تحرير‬
‫يجرمه القانون‪ ،‬ألن هذا العلم مفتر�ض‬                  ‫ال�صحيفة �أو المحرر الم�س ؤ�ول عن ق�سمها‬
‫طبقاً ل�واج�ب ا إل��ش�راف وال�رق�اب�ة ال�ذي‬          ‫ال��ذي ح�صل ف�ي�ه الن�شر م�ن الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬
‫ف�ر��ض ع�ل�ي�ه الم���ش�رع ال�ق�ي�ام ب��ه‪ ،‬وه��و لا‬   ‫الجنائية �إذا ثبت �أن الن�شر ق�د تم بغير‬
‫ي�ستطيع نفي الم�س ؤ�ولية عنه ب إ�ثبات غيابه‬          ‫علمه و�أن�ه قد قدم منذ بدء التحقيق كل‬
‫وقت الن�شر أ�و �أنه وكل غيره في القيام بهذا‬          ‫ما لديه من المعلومات وا ألوراق للم�ساعدة‬
‫العمل‪� ،‬أو لم يراقب �صدور جميع المقالات‬
‫ن�ظ�راً ل�ك�ثرت�ه�ا وت�ن�وع�ه�ا مم�ا ح�ال دون‬               ‫على معرفة الم�س�ؤول عما ن�شر"‪.‬‬
‫قيامه بواجبه ‪ ،‬ألنه هو الم�س�ؤول عن ن�شر‬
‫جميع الم�ق�الات التي تن�شر في ال�صحيفة‬               ‫ي�ج�ب �أن ي�ك�ون ل�ك�ل ��ص�ح�ي�ف�ة م�دي�ر‬
                                                     ‫تحرير م�س ؤ�ول ي�شرف إ��شرافاً فعلياً على‬
             ‫التي ير�أ�س تحريرها(((‪.‬‬                 ‫ك�ل مح�ت�وي�ات�ه�ا أ�و ع��دد م�ن الم�ح�رري�ن‬
‫وق�د يكون ع�دم ال�ت�زام مدير التحرير‬                 ‫ي�شرف كل منهم إ��شرافاً فعلياً على ق�سم‬
‫ب�واج�ب�ه في ع��دم ن���ش�ر م��ا ه��و مخ�ال�ف‬         ‫م�ع�ني م�ن �أق���س�ام�ه�ا‪ ،‬وي�ج�وز أ�ن ي�ك�ون‬
‫للقانون متعمداً �أو �إه�م�ال ًا مما أ�دى إ�لى‬        ‫مالك ال�صحيفة رئي�ساً للتحرير أ�و مديرا‬

      ‫‪ -1‬رم�ضان‪ ،‬مدحت‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪83-82‬‬                    ‫للتحرير أ�و محرراً م�س ؤ�ول ًا‬
‫‪ -2‬أ�مين‪ ،‬أ�حمد و را�شد‪ ،‬علي �أحمد‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬
                                                     ‫وقد افتر�ض الم�شرع ا إلماراتي م�س�ؤولية‬
                              ‫‪222-221‬‬                ‫رئ�ي���س ال�ت�ح�ري�ر ع�ل�ى �أ��س�ا��س م�ا فر�ضه‬
                                                     ‫ع�ل�ي�ه ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر من‬

                                                                         ‫‪254‬‬

                                                     ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260