Page 255 - مجلة الدراسات القضائية
P. 255
القيام بواجب الإ��ش�راف والرقابة ،وعلى لمدير التحرير في الم�ادة ( )95م�ن قانون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ذلك افتر�ض الم�شرع قرينة قانونية على الم�ط�ب�وع�ات والن�شر رق�م 15ل�سنة 1980
إ�حاطته بمحتويات الجريدة حتى لو لم
التي جاء فيها:
يقم بها فعل ًا(((. " إ�ذا ارت�ك�ب الكاتب أ�و وا��ض�ع الر�سم
وبالتالي ف إ�ن رئي�س التحرير يعاقب عن �أو من با�شر غير ذلك من طرق التعبير
ارتكاب �أية جريمة تتم بوا�سطة ال�صحيفة جريمة مما ن�ص عليه هذا القانون اعتبر
ال�ت�ي ي�ر�أ��س تح�ري�ره�ا ب�اع�ت�ب�اره ف�اع�ل ًا مدير تحرير ال�صحيفة أ�و المحرر الم�س ؤ�ول
�أ�صلياً ،ويعد م�س ؤ�ول ًا م�س ؤ�ولية مفتر�ضة عن ق�سمها الذي ح�صل فيه الن�شر -إ�ذا لم
لا تحتاج �إلى إ�ثبات الق�صد الجنائي � ،أي يكن ثمة رئي�س تحرير -فاعل ًا أ��صلياًلهذه
لا تتطلب �إثبات علمه و�إحاطته فعل ًا بما الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة
ن�شر في الجريدة التي ير أ��س تحريرها مما المقرر لها -ومع ذلك يعفي مدير تحرير
يجرمه القانون ،ألن هذا العلم مفتر�ض ال�صحيفة �أو المحرر الم�س ؤ�ول عن ق�سمها
طبقاً ل�واج�ب ا إل��ش�راف وال�رق�اب�ة ال�ذي ال��ذي ح�صل ف�ي�ه الن�شر م�ن الم���س� ؤ�ول�ي�ة
ف�ر��ض ع�ل�ي�ه الم���ش�رع ال�ق�ي�ام ب��ه ،وه��و لا الجنائية �إذا ثبت �أن الن�شر ق�د تم بغير
ي�ستطيع نفي الم�س ؤ�ولية عنه ب إ�ثبات غيابه علمه و�أن�ه قد قدم منذ بدء التحقيق كل
وقت الن�شر أ�و �أنه وكل غيره في القيام بهذا ما لديه من المعلومات وا ألوراق للم�ساعدة
العمل� ،أو لم يراقب �صدور جميع المقالات
ن�ظ�راً ل�ك�ثرت�ه�ا وت�ن�وع�ه�ا مم�ا ح�ال دون على معرفة الم�س�ؤول عما ن�شر".
قيامه بواجبه ،ألنه هو الم�س�ؤول عن ن�شر
جميع الم�ق�الات التي تن�شر في ال�صحيفة ي�ج�ب �أن ي�ك�ون ل�ك�ل ��ص�ح�ي�ف�ة م�دي�ر
تحرير م�س ؤ�ول ي�شرف إ��شرافاً فعلياً على
التي ير�أ�س تحريرها(((. ك�ل مح�ت�وي�ات�ه�ا أ�و ع��دد م�ن الم�ح�رري�ن
وق�د يكون ع�دم ال�ت�زام مدير التحرير ي�شرف كل منهم إ��شرافاً فعلياً على ق�سم
ب�واج�ب�ه في ع��دم ن���ش�ر م��ا ه��و مخ�ال�ف م�ع�ني م�ن �أق���س�ام�ه�ا ،وي�ج�وز أ�ن ي�ك�ون
للقانون متعمداً �أو �إه�م�ال ًا مما أ�دى إ�لى مالك ال�صحيفة رئي�ساً للتحرير أ�و مديرا
-1رم�ضان ،مدحت ،مرجع �سابق� ،ص 83-82 للتحرير أ�و محرراً م�س ؤ�ول ًا
-2أ�مين ،أ�حمد و را�شد ،علي �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص
وقد افتر�ض الم�شرع ا إلماراتي م�س�ؤولية
222-221 رئ�ي���س ال�ت�ح�ري�ر ع�ل�ى �أ��س�ا��س م�ا فر�ضه
ع�ل�ي�ه ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر من
254
ملخ�صات الكتب القانونية