Page 259 - مجلة الدراسات القضائية
P. 259

‫وال��ب��ائ��ع وال��ط��اب��ع وم��ال��ك ال���ص�ح�ي�ف�ة‬  ‫�أي �أن الم���ش�رع ا إلم���ارات���ي ي���ش�رتط‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                  ‫ب�شروط خا�صة‪.‬‬                       ‫��ش�رط�ني إلع��ف��اء م�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر من‬
                                                      ‫الم�س ؤ�ولية الجنائية النا�شئة ع�ن إ�ح�دى‬
‫‪ -3‬ه�ن�اك ث�ل�اث ن�ظ�ري�ات رئ�ي���س�ة في‬
‫تنظيم الم�س�ؤولية الجنائية للأ�شخا�ص‬                    ‫جرائم ال�صحف وهذان ال�شرطان هما‪:‬‬
‫الم�س ؤ�ولين عن الجريمة ال�صحفية‪ ،‬وهي‬
‫فكرة الت�ضامن في الم�س�ؤولية وفكرة التتابع‬            ‫ال�شرط ا ألول‪� :‬أن يثبت مدير التحرير‬
‫في الم�س�ؤولية وفكرة الم�س�ؤولية المبنية على‬                    ‫�أن الن�شر قد تم بغير علمه‪.‬‬

                        ‫الإهمال‪.‬‬                      ‫ال�شرط الثاني‪� :‬أن يقدم مدير التحرير‬
                                                      ‫م�ن�ذ ب��دء ال�ت�ح�ق�ي�ق ك��ل م��ا ل��دي��ه م�ن‬
‫‪ -4‬إ�ن الم�شرع ا إلماراتي قد اقر الم�س ؤ�ولية‬         ‫المعلومات وا ألوراق الم�ساعدة على معرفة‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة لم�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر ع�ن الج�رائ�م‬
‫التي تقع بوا�سطة ال�صحيفة التي ير�أ�س‬                                 ‫الم�س ؤ�ول عن الن�شر‪.‬‬

                       ‫تحريرها‪.‬‬                       ‫ويقع على عاتق المتهم (رئي�س التحرير)‬
                                                      ‫أ�و م�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر �إث�ب�ات ت�واف�ر هذين‬
‫‪ -5‬ن�ص الم�شرع الإماراتي على �شرطين‬                   ‫ال�شرطين ألن م�وج�ب ه�ذا ا إلع�ف�اء ورد‬
‫إلع�ف�اء م�دي�ر ال�ت�ح�ري�ر م�ن الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬     ‫ا�ستثناء م�ن ا أل��ص�ل ال�ع�ام ال�ذي يق�ضي‬
‫الجنائية‪ ،‬وه�ذان ال�شرطان هما أ�ذا اثبت‬               ‫بم�س�ؤولية مدير التحرير في ال�صحيفة‬
‫رئي�س التحرير أ�ن الن�شر قد تم دون علمه‬
‫وان يقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه‬                                ‫م�س ؤ�ولية افترا�ضية(((‪.‬‬
‫م�ن المعلومات والأوراق للم�ساعدة على‬
                                                      ‫وان من اهم النتائج والتو�صيات التى تم‬
           ‫معرفة الم�س ؤ�ول عما ن�شر‪.‬‬                                     ‫تو�صل �إليها ‪:‬‬

‫‪� -6‬إن هناك عدة أ��سباب لإباحة الجرائم‬                ‫‪� -1‬إن ه�ن�اك م�ع�وق�ات ت�واج�ه تنظيم‬
‫ال�صحفية و�أه�م�ه�ا ح�ق النقد وح�ق ن�شر‬               ‫الم�س�ؤولية الجنائية في الجريمة ال�صحفية‬
‫الأخبار وحق التبليغ عن الجرائم ون�شر‬                  ‫ك�ث�رة ع��دد الم�ت�داخ�ل�ني في إ�ع���داد ون���ش�ر‬
‫ما يجري في المحاكمات العلنية والطعن‬                   ‫المطبوع و�صعوبة تطبيق القواعد العامة ‪.‬‬
‫في �أعمال الموظفين العموميين والمكلفين‬
                                                      ‫‪� -2‬إن ه�ن�اك ع��دة أ���ش�خ�ا��ص ي���س�ال�ون‬
                    ‫بخدمة عامة‪.‬‬                       ‫ع�ن الج�ريم�ة ال�صحفية و�أهمهم الم�ؤلف‬
                                                      ‫ومدير التحرير‪ ،‬كما قد ي�س أ�ل الم�ستورد‬
‫‪ -7‬لا يحظر الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي حب�س‬
         ‫المتهم في الجريمة ال�صحفية‪.‬‬                  ‫‪�-1‬سلطان‪ ،‬خالد رم�ضان عبد ال�ع�ال‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                                                     ‫�ص‪386‬‬

                                                                          ‫‪258‬‬

                                                      ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264