Page 264 - مجلة الدراسات القضائية
P. 264

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�س�ؤولية) تم تناول كل من موانع إ��سناد‬          ‫بي�ن ع�ن�ا��ص�ر الم���س� ؤ�ول�ي�ة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬من‬
                                   ‫الم�س ؤ�ولية المتعلقة ب��الإدراك ��س�واء كانت‬      ‫عن�صر م�ادي وعن�صر م�ع�ن�وي‪ ،‬حيث تم‬
                                   ‫ع��ائ��دة لأ��س�ب�اب داخ�ل�ي�ة ك���ص�غ�ر ال���س�ن‬  ‫ب�ي�ان ال�ع�ن���ص�ر الم��ادي في الج�ريم�ة غير‬
                                   ‫والج�ن�ون‪� ،‬أم أل��س�ب�اب خ�ارج�ي�ة كال�سكر‬        ‫المكتملة‪ ،‬من حيث درا�سة مفهوم ال�شروع‬
                                   ‫والت�سمم بالمخدرات؛ وتناول �أي�ضا موانع‬            ‫الم�ع�اق�ب ع�ل�ي�ه و��ش�روط�ه‪ ،‬وال�ت�م�ي�ي�ز بين‬
                                   ‫�إ�سناد الم�س ؤ�ولية المتعلقة بالحرية عالج‬         ‫ال���ش�روع ال�ن�اق���ص وال���ش�روع ال�ت�ام‪ ،‬وب�ني‬
                                   ‫خلالها كل من الإك�راه ب�صوره المختلفة‬              ‫ال�ع�دول الاخ�ت�ي�اري ق�ب�ل �إتم��ام م�ادي�ات‬
                                   ‫وحالة ال�ضرورة؛ �إلى جانب تناول موانع‬              ‫الج�ريم�ة وب��ع��ده‪ ،‬ك�م�ا تم ب�ي�ان م�ف�ه�وم‬
                                   ‫إ���س�ن�اد الم�س�ؤولية المتعلقة بالعلم وعالج‬       ‫الج��ريم��ة الم���س�ت�ح�ي�ل�ة‪ .‬أ�م���ا ب�ال�ن���س�ب�ة‬
                                   ‫خ�لال�ه�ا ال�غ�ل�ط في ال��واق��ع وال�غ�ل�ط في‬      ‫للجريمة المرتكبة من قبل عدة �أ�شخا�ص‪،‬‬
                                                                                      ‫فتم فيه بيان مفهوم الم�ساهمة الجنائية‬
                                                           ‫القانون‪.‬‬                   ‫والا��ش�رتاك الج�رم�ي م�ن فاعل و�شريك‬
                                                                                      ‫مبا�شر و��ش�ري�ك بالت�سبب م�ن محر�ض‬
                                   ‫�أما أ��سباب ا إلباحة والتبرير‪ ،‬فقد تناول‬          ‫ومتدخل‪ .‬كما تم بيان الم�س�ؤولية الجنائية‬
                                   ‫فيه "غطاء" القانون أ�و ال�سلطة ال�شرعية‬
                                   ‫‪� -‬سواء تعلق ب�أمر القانون أ�و �إجازته‪ ،‬كما‬                    ‫عن فعل الغير وحدودها‪.‬‬
                                   ‫ت�ن�اول ال�دف�اع ال���ش�رع�ي مبينا ��ش�روط�ه‪،‬‬
                                   ‫وحالات افترا�ضه‪ .‬كما تناول �أي�ضا ر�ضاء‬            ‫�أم��ا في ��ش��أن العن�صر الم�ع�ن�وي ف�ق�د تم‬
                                   ‫المجني عليه (م�ع التحفظ) مم�ي�زا بين‬               ‫التمييز بين العن�صر المعنوي في الجرائم‬
                                   ‫ال�ر��ض�اء ال�واق�ع ع�ل�ى م�صلحة م�ت�واف�رة‬        ‫العمدية ‪ -‬من حيث تعريف النية وتمييز‬
                                                                                      ‫النية عن البواعث وال�دواف�ع والتناق�ض‬
                                            ‫وعلى م�صلحة غير متوافرة‪.‬‬                  ‫بي�ن ال�ن�ي�ة وال�ن�ت�ي�ج�ة الج�رم�ي�ة‪ -‬وب�ني‬
                                                                                      ‫العن�صر المعنوي في الجرائم غير العمدية‬
                                   ‫كما ع�ال�ج م�ن جهة ثانية الم�س�ؤولية‬               ‫‪ -‬حيث تم تعريف الجرائم غير العمدية‬
                                   ‫الجنائية ل أل�شخا�ص الإع�ت�ب�اري�ة‪ ،‬مبينا‬          ‫وو��ض�ع قائمة فيها‪ .‬كما تم بيان �أ�سباب‬
                                   ‫عنا�صر الم�س�ؤولية الجنائية للأ�شخا�ص‬              ‫انتفاء الم�س�ؤولية الجنائية والتمييز من‬
                                   ‫الإعتبارية‪ ،‬وتطبيق م�س ؤ�ولية الأ�شخا�ص‬            ‫خ�لال�ه ب�ني م�وان�ع الم���س� ؤ�ول�ي�ة الجنائية‬
                                   ‫ا إلع�ت�ب�اري�ة‪ .‬وفي بيان عنا�صر الم�س ؤ�ولية‬      ‫و أ���س�ب�اب ا إلب�اح�ة وال�ت�بري�ر‪ .‬ففي �أ�سباب‬
                                   ‫الج�ن�ائ�ي�ة ل�ل أ���ش�خ�ا��ص ا إلع�ت�ب�اري�ة‪ ،‬تم‬  ‫ع�دم إ���س�ن�اد الم�س ؤ�ولية الجنائية (م�وان�ع‬
                                   ‫ب�ي�ان ك�ل م�ن العن�صر المتعلق بال�شخ�ص‬
                                   ‫الإع�ت�ب�اري‪ ،‬والعن�صر المتعلق بالجريمة‪،‬‬

‫‪263‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269