Page 268 - مجلة الدراسات القضائية
P. 268
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�سنونة"((( ،ولا يمكن فر�ض ال�صلاحيات في الخط�أ الج�سيم ،وغالبا ما يكون هذا
بموجب التفوي�ض على المفو�ض إ�ل�ي�ه(((. الخ�ط� أ� "ربحيا" ،بمعنى أ�ن�ه يوفر ربحا
وفي ه�ذا ذه�ب البع�ض �إلى ا إلدع��اء ب��أن ماليا للم ؤ��س�سة (ولمدرائها بالتالي) ،إ�ما
خط أ� مدير الم ؤ��س�سة يتمثل في عدم قيامه
نقدا أ�و بوا�سطة تجنب ا إلنفاق(((.
بتفوي�ض ال�صلاحيات المخولة �إليه.
وبالتالي ،ف� إ�ن م�س�ؤولية رجل ا ألعمال
يتبين مما �سبق أ�ن�ه با�ستثناء تفوي�ض لا ت�شكل خ�روج�ا ع�ل�ى م�ب�د أ� الم���س��ؤول�ي�ة
ال���ص�لاح�ي�ات -والل�ام�رك�زي�ة ال�ف�ع�ال�ة ال�شخ�صية ال�ق�ائ�ل ب�ع�دم ج��واز معاقبة
ل�سلطته -يمكن �إدانة مدير ال�شركة دون �أح�د إ�لا ع�ن خطئه ال�شخ�صي .و�إذا كان
حاجة إلثبات ملمو�س على خطئه .ومن من الوا�ضح أ�ن مدير الم�ؤ�س�سة لا ي�ستطيع
الوا�ضح أ�ن مثل هذا الحل كان محل انتقاد العناية -عمليا -بكافة ا ألم�ور من تلقاء
وذل��ك لمخالفة م�ب�د أ� اف�رتا��ض ال�ب�راءة، نف�سه ،إ�لا أ�ن�ه ب إ�مكانه القيام بتفوي�ض
وال�ذي ت�ضفي عليه ا إلتفاقيات الدولية لل�سلطات .في ال�واق�ع ،تختفي م�س�ؤولية
م�دي�ر الم ؤ��س�سة �إذا �أث�ب�ت قيامه بالعمل
قيمة فوق قانونية(((. على نقل �سلطته �إلى معاونيه " المتمتعين
ب�ال�ولاي�ة وال���س�ل�ط�ة ال�ل�ازم��ة ل���ض�م�ان
وف�ق�ا ل�ق�راري�ن ��ص�ادري�ن ع�ن المحكمة الإم��ت��ث��ال ال�ف�ع�ال لاح�ت��رام ال�ت�دابي�ر
ا ألوروب��ي��ة لح�ق�وق ا إلن���س�ان والم�ت�ع�ل�ق�ة
ب�ف�رن���س�ا((( ،الم�ب�د أ� ال�ق�ائ�ل ب� أ�ن ك�ل إ�ن�سان -1تح�دد ال�ق�وان�ني ال�دول�ي�ة لل�لاسمة المهنية ثلاثة
ب�ريء حتى يثبت العك�س ،لا يدين تماما ��ش�روط أ���س�ا��س�ي�ة ي�ج�ب ال�ت�ث�ب�ت م�ن�ه�ا ق�ب�ل و�ضع
ا إلفترا�ضات في الواقع أ�و في القانون التي ال���ش�خ���ص الم�ه�ن�ي (الم�ه�ن�د��س�� ،ض�اب�ط ال���س�لام�ة،
ت� أ�ت�ي �ضمن ن�ظ�ام عقابي ت�سهيلا لمهمة م���ش�رف ال��ع��م��ال�...إل��خ) م�و��ض�ع الات��ه��ام ،وه�ذه
الإدع��اء .ول�ك�ن ه�ذا الم�ب�د�أ " يتطلب من الثوابت الثلاثة ه�ي -1 :وج�ود تكليف لل�شخ�ص
ال�دول المرتبطة في ا إلت�ف�اق�ي�ة ا ألوروب�ي�ة المعني بعمل �أو واج�ب يتطلب منه عناية ودراي�ة؛
لحقوق ا إلن�سان أ�ن تدرج هذه ا إلفترا�ضات ح���ص�ول خ�رق ل�ه�ذا ال�ت�ك�ل�ي�ف �أو ل�ه�ذا ال�واج�ب؛
�ضمن الح�دود المعقولة آ�خ�ذة في ا إلعتبار ح�صول �ضرر م�ا م�ن ج�راء ه�ذا الخ�رق؛ وكمثال
خ�ط�ورة الم���س� أ�ل�ة ومح�اف�ظ�ة ع�ل�ى حقوق على ذلك ف�إن مدير ال�لاسمة أ�و �ضابط ال�لاسمة
في الم�شروع يكون قد �أهمل في واجباته الوظيفية في
2- Crim., 7 décembre 1981, B. crim., n 325 إ�حدى حالتين :عندما يعطي توجيهات وتعليمات
3- Crim., 23 mai 2007, B. crim., n 138 خاطئة ت�ؤدي لح�صول المحذور �أو عندما يثبت عدم
�إب�دائ�ه الن�صيحة والتوجيه في مو�ضع أ�و عملية
� -4أي قيمة �أعلى من القانون.
يتوجب فيها ذلك.
5- Salabiaku, 7 octobre 1988, Pham Hoang, 25
septembre 1992
267
ملخ�صات الكتب القانونية