Page 267 - مجلة الدراسات القضائية
P. 267
وت�ن���ش��أ ه��ذه الم���س� ؤ�ول�ي�ة �إم��ا م�ن ن�ص تم�ت معالجتها الم�س�ؤولية الجنائية عن معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�صريح في القانون العقابي� ،أو من التف�يرس فعل الغري ،ويق�صد بالم�س ؤ�ولية الجنائية
عن فعل الغير بالمعنى الوا�سع أ�ن يعاقب
الق�ضائي للقانون. �شخ�ص ب�سبب جريمة مرتكبة في مادياتها
م�ن ق�ب�ل �شخ�ص آ�خ��ر ،وه��ذا ه�و الح�ال
في ب�ع���ض الح���الات ،ت�ق�وم الم���س� ؤ�ول�ي�ة على �سبيل المثال بالن�سبة لم�س ؤ�ولية رجل
الجنائية ع�ن فعل ال�غ�ير ب�ن�اء على ن�ص الأع�م�ال (م�دي�ر الم ؤ��س�سة ال�صناعية �أو
��ص�ري�ح في ال�ق�ان�ون ،ك�م�ا ه�و ال���ش� أ�ن في التجارية) ،والذي قد يجد نف�سه م�س�ؤولا
بع�ض الجرائم الإقت�صادية .وبالمثل ،يعد ع�ن ج�ريم�ة ،ارت�ك�ب�ت م�ادي�ات�ه�ا م�ن قبل
م���س� ؤ�ولا ع�ن ق�ت�ل خ�ط� أ� م�دي�ر الم ؤ��س�سة ال�ع�ام�ل�ني ل�دي�ه ،دون ح�اج�ة �إلى إ�ث�ب�ات
ال��ذي يت�سبب ��س�ائ�ق�ه في ح��ادث مم�ي�ت،
ب�سبب عطب فرامل ال�شاحنة للإهمال، م�ساهمته ال�شخ�صية في تلك الجريمة.
وت�ق�وم الم���س��ؤول�ي�ة في ه��ذه الح�ال�ة على
ون�ظ�را ألن الم�ب�د أ� في ال�ق�ان�ون الجنائي
�أ�سا�س حرفية الن�ص القانوني. ب أ�ن الم�س�ؤولية �شخ�صية ،ولا ي�س أ�ل �شخ�ص
إ�لا ع�ن فعله ال�شخ�صي ،وب�ال�ت�الي ب�دت
وفقا لمحكمة النق�ض الفرن�سية ،يكفي الم�س ؤ�ولية الجنائية لرجل الأعمال خارجة
�أن يكون ن�ص القانون ق�د أ�ل�زم �شخ�صا، -للوهلة الأولى -ع�ن ال�ق�واع�د العامة،
ولو �ضمنيا ،ب�ضمان ا إلمتثال للأنظمة: وينبغي أ�ي�ضا�إحاطتها�ضمنحدودمعينة.
" ..لا ��س�ي�م�ا في ال���ص�ن�اع�ات الخ�ا��ض�ع�ة وه�ذا ما �أ�شارت إ�ليه الغرفة الجنائية في
ل ألنظمة ال�ت�ي �سنت في م�صلحة الأم�ن محكمة النق�ض الفرن�سية بقولها "من
أ�و ال�لاسمة ال�ع�ام�ة ،فت�صعد الم�س ؤ�ولية حيث الم�ب�د أ� ،لا يوجد �أي �شخ�ص عر�ضة
الج�ن�ائ�ي�ة �أ��س�ا��س�ا إ�لى م��دراء الم��ؤ��س���س�ات للعقاب إ�لا ب�سبب �سلوكه ال�شخ�صي ..ومع
ورجال ا ألعمال ،المفرو�ضة عليهم �شخ�صيا ذلك يمكن للم�س�ؤولية الجنائية أ�ن تتولد
�شروط �صناعتهم وطريقة ا�ستغلالها"(((. ع�ن فعل الغير في الح�الات ا إل�ستثنائية،
ح�ي�ث ت�ف�ر��ض �إل�ت�زام�ات ق�ان�ون�ي�ة معينة
إ�ذا كان الن�ص التجريمي ،ي�ضع مبا�شرة ال�واج�ب في مم�ار��س�ة ع�م�ل م�ب�ا��ش�ر على
على م�دي�ر الم ؤ��س�سة ا إلل�ت�زام با إلمتثال
لمتطلبات ال�ق�ان�ون واحت�رام�ه ،ف� إ�ن عدم �أعمال أ�حد الم�ساعدين �أو التابعين"(((.
الإم�ت�ث�ال ألح�ك�ام ال�ق�ان�ون ي�شهد تماما
ع�ل�ى خ�ط�ئ�ه ال���ش�خ���ص�ي ،وال��ذي يتمثل
2- Crim., 28-2-1956, JCP 1956.II.9304 1- Crim. 28 février 1956, JCP 1956.II.9304
266
ملخ�صات الكتب القانونية