Page 267 - مجلة الدراسات القضائية
P. 267

‫وت�ن���ش��أ ه��ذه الم���س� ؤ�ول�ي�ة �إم��ا م�ن ن�ص‬       ‫تم�ت معالجتها الم�س�ؤولية الجنائية عن‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�صريح في القانون العقابي‪� ،‬أو من التف�يرس‬                ‫فعل الغري‪ ،‬ويق�صد بالم�س ؤ�ولية الجنائية‬
                                                         ‫عن فعل الغير بالمعنى الوا�سع أ�ن يعاقب‬
                ‫الق�ضائي للقانون‪.‬‬                        ‫�شخ�ص ب�سبب جريمة مرتكبة في مادياتها‬
                                                         ‫م�ن ق�ب�ل �شخ�ص آ�خ��ر‪ ،‬وه��ذا ه�و الح�ال‬
‫في ب�ع���ض الح���الات‪ ،‬ت�ق�وم الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬          ‫على �سبيل المثال بالن�سبة لم�س ؤ�ولية رجل‬
‫الجنائية ع�ن فعل ال�غ�ير ب�ن�اء على ن�ص‬                  ‫الأع�م�ال (م�دي�ر الم ؤ��س�سة ال�صناعية �أو‬
‫��ص�ري�ح في ال�ق�ان�ون‪ ،‬ك�م�ا ه�و ال���ش� أ�ن في‬         ‫التجارية)‪ ،‬والذي قد يجد نف�سه م�س�ؤولا‬
‫بع�ض الجرائم الإقت�صادية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يعد‬                   ‫ع�ن ج�ريم�ة‪ ،‬ارت�ك�ب�ت م�ادي�ات�ه�ا م�ن قبل‬
‫م���س� ؤ�ولا ع�ن ق�ت�ل خ�ط� أ� م�دي�ر الم ؤ��س�سة‬        ‫ال�ع�ام�ل�ني ل�دي�ه‪ ،‬دون ح�اج�ة �إلى إ�ث�ب�ات‬
‫ال��ذي يت�سبب ��س�ائ�ق�ه في ح��ادث مم�ي�ت‪،‬‬
‫ب�سبب عطب فرامل ال�شاحنة للإهمال‪،‬‬                          ‫م�ساهمته ال�شخ�صية في تلك الجريمة‪.‬‬
‫وت�ق�وم الم���س��ؤول�ي�ة في ه��ذه الح�ال�ة على‬
                                                         ‫ون�ظ�را ألن الم�ب�د أ� في ال�ق�ان�ون الجنائي‬
       ‫�أ�سا�س حرفية الن�ص القانوني‪.‬‬                     ‫ب أ�ن الم�س�ؤولية �شخ�صية‪ ،‬ولا ي�س أ�ل �شخ�ص‬
                                                         ‫إ�لا ع�ن فعله ال�شخ�صي‪ ،‬وب�ال�ت�الي ب�دت‬
‫وفقا لمحكمة النق�ض الفرن�سية‪ ،‬يكفي‬                       ‫الم�س ؤ�ولية الجنائية لرجل الأعمال خارجة‬
‫�أن يكون ن�ص القانون ق�د أ�ل�زم �شخ�صا‪،‬‬                  ‫‪ -‬للوهلة الأولى‪ -‬ع�ن ال�ق�واع�د العامة‪،‬‬
‫ولو �ضمنيا‪ ،‬ب�ضمان ا إلمتثال للأنظمة‪:‬‬                    ‫وينبغي أ�ي�ضا�إحاطتها�ضمنحدودمعينة‪.‬‬
‫"‪ ..‬لا ��س�ي�م�ا في ال���ص�ن�اع�ات الخ�ا��ض�ع�ة‬          ‫وه�ذا ما �أ�شارت إ�ليه الغرفة الجنائية في‬
‫ل ألنظمة ال�ت�ي �سنت في م�صلحة الأم�ن‬                    ‫محكمة النق�ض الفرن�سية بقولها "من‬
‫أ�و ال�لاسمة ال�ع�ام�ة‪ ،‬فت�صعد الم�س ؤ�ولية‬              ‫حيث الم�ب�د أ�‪ ،‬لا يوجد �أي �شخ�ص عر�ضة‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة �أ��س�ا��س�ا إ�لى م��دراء الم��ؤ��س���س�ات‬  ‫للعقاب إ�لا ب�سبب �سلوكه ال�شخ�صي‪ ..‬ومع‬
‫ورجال ا ألعمال‪ ،‬المفرو�ضة عليهم �شخ�صيا‬                  ‫ذلك يمكن للم�س�ؤولية الجنائية أ�ن تتولد‬
‫�شروط �صناعتهم وطريقة ا�ستغلالها"(((‪.‬‬                    ‫ع�ن فعل الغير في الح�الات ا إل�ستثنائية‪،‬‬
                                                         ‫ح�ي�ث ت�ف�ر��ض �إل�ت�زام�ات ق�ان�ون�ي�ة معينة‬
‫إ�ذا كان الن�ص التجريمي‪ ،‬ي�ضع مبا�شرة‬                    ‫ال�واج�ب في مم�ار��س�ة ع�م�ل م�ب�ا��ش�ر على‬
‫على م�دي�ر الم ؤ��س�سة ا إلل�ت�زام با إلمتثال‬
‫لمتطلبات ال�ق�ان�ون واحت�رام�ه‪ ،‬ف� إ�ن عدم‬                 ‫�أعمال أ�حد الم�ساعدين �أو التابعين"(((‪.‬‬
‫الإم�ت�ث�ال ألح�ك�ام ال�ق�ان�ون ي�شهد تماما‬
‫ع�ل�ى خ�ط�ئ�ه ال���ش�خ���ص�ي‪ ،‬وال��ذي يتمثل‬

‫‪2- Crim., 28-2-1956, JCP 1956.II.9304‬‬                    ‫‪1- Crim. 28 février 1956, JCP 1956.II.9304‬‬

                                                                             ‫‪266‬‬

                                                         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272