Page 269 - مجلة الدراسات القضائية
P. 269

‫ه�و ال���ش� أ�ن في مج�ال ال���ص�ي�د والج�م�ارك‬                      ‫ال�دف�اع "‪ .‬وب�ع�ب�ارة �أخ��رى‪ ،‬ينبغي توقف‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والتخطيط المدني والبيئة وقانون العمل‬                                ‫ا إلدانة التلقائية‪ ،‬وعلى القا�ضي تمحي�ص‬
‫والت�شريعات المالية والإقت�صادية‪ ..‬وهي‬                              ‫كافة الخ�صائ�ص المميزة في الواقعة الم ؤ�دية‬
‫عديدة ج�دا‪ .‬وكما يوحي ا�سمها‪ ،‬تتحقق‬                                 ‫�إلى ا�ستخلا�ص الخ�ط��أ الم�ح�دد وال�ف�ردي‬
‫هذه الجنح المادية بمجرد مادية نتيجتها‪،‬‬                              ‫والمثبت ح�سب الأ�صول لمن تعلن م�س�ؤوليته‬
‫ب�صرف النظر عن �أي�ة نية ل�دى الفاعل‪،‬‬
‫ل�ذل�ك يت�سم ال�ع�ق�اب عليها بالتلقائية‬                                                    ‫الجنائية‪.‬‬
‫كالمخالفات‪ .‬ولكن بخلاف تلك ا ألخ�يرة‪،‬‬
‫ت�ت���س�م ال�ع�ق�وب�ات في الج��رائ��م الم��ادي��ة‬                   ‫وه�ذا م�ا رم�ى �إل�ي�ه ال�ق�ان�ون الفرن�سي‬
‫ب�الج���س�ام�ة‪ ،‬ك�م�ا يم�ك�ن أ�ن ت�ط�ال م�دي�ر‬                      ‫لعام ‪ ،2000‬ب�ش أ�ن تحديد تعريف الجرائم‬
‫الم��ؤ��س���س�ة ك�م���س� ؤ�ول ‪-‬ج�ن�ح�ي�ا‪ -‬ع�ن فعل‬                   ‫غ�ير الم�ق���ص�ودة(((‪ ،‬و أ���ص�ب�ح�ت الم�س�ؤولية‬
‫الغير‪ .‬ويبدو �أن هذه الممار�سة الق�ضائية‬                            ‫الجنائية لمدير الم�ؤ�س�سة‪ ،‬ك�شخ�ص طبيعي‪،‬‬
‫كانت محل انتقاد من قبل الفقه الجنائي‪،‬‬                               ‫خا�ضعة ألدلة الإثبات من قبل الإدعاء‪ ،‬في‬
‫ن�ظ�را لم���س�ا��س�ه�ا بم�ب�د أ� ق�ري�ن�ة ال�ب�راءة‪،‬‬                ‫أ�ن�ه قد �أخ�ل إ�خ�لالا ج�سيما في إ�لتزاماته‬
‫والم�ت�م�ت�ع ب�ق�وة �أع�ل�ى م�ن ال�ق�ان�ون من‬                       ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة أ�و التنظيمية‪ .‬وي�ه�دف ه�ذا‬
‫قبل المحكمة ا ألوروب�ي�ة لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬                           ‫ال���ش�رط �إلى �إع��ادة ب�ن�اء إ�م�ك�ان�ي�ة مدير‬
‫وتح�ر��ص ا إلت�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة لح�ق�وق‬                         ‫الم ؤ��س�سة من الإ�ستفادة الفعالة والملمو�سة‬
‫الإن�سان على ت أ�كيد مبد أ� المحاكمة العادلة‪،‬‬
‫وت�دع�و �إلى ع�دم تجاهل الإف�رتا��ض�ات �أو‬                                    ‫من مبد أ� �إفترا�ض البراءة‪.‬‬
‫القرائنفيالواقع أ�وفيالقانونالموجودةفي‬
‫بع�ض القوانين الو�ضعية‪ ،‬وتطالب الدول‬                                ‫وع�ل�اوة على م�ا ت�ق�دم‪ ،‬تج�در الإ��ش�ارة‬
‫إ�رفاقها �ضمن حدود معقولة‪ ،‬مراعية في‬                                ‫�إلى أ�ن الم�س ؤ�ولية الجنائية ل أل�شخا�ص‬
‫ذلك مدى خطورة الم�س�ألة‪ ،‬والحفاظ على‬                                ‫ا إلع�ت�ب�اري�ة‪ ،‬يم�ك�ن �أن ت���س�ه�م بطريقة‬
‫حقوق ال�دف�اع(((‪ .‬وه�ذه القاعدة حكيمة‪،‬‬                              ‫مخ�ت�ل�ف�ة‪ ،‬في تح�وي�ل ��س�ه�ام ال�ع�ق�اب عن‬
‫وينبغي �ضمان ح�سن تطبيقها العملي‪،‬‬                                   ‫مدير الم�ؤ�س�سة ك�شخ�ص طبيعي‪ ،‬لا�سيما‬

     ‫لإمكان انتفاء الم�س ؤ�ولية الجنائية‪.‬‬                               ‫في حال عدم توافر العن�صر المعنوي‪.‬‬

‫‪-2‬ان�ظ�ر الم��ادة ال���س�اد��س�ة م�ن الات�ف�اق�ي�ة ا ألوروب��ي��ة‬  ‫في الواقع نجد هذا النوع من الم�س ؤ�ولية‬
                         ‫لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬                           ‫في مج��ال الج��رائ��م الم��ادي��ة‪ ،‬لا��س�ي�م�ا في‬
                                                                    ‫مجال الت�شريعات الجنائية الخا�صة كما‬

                                                                    ‫‪-1‬وال��ذي ع�دل ب�ع�م�ق الم��ادة (‪ ،)3-121‬في فقراتها‬
                                                                                            ‫الثالثة والرابعة‪.‬‬

                                                                                        ‫‪268‬‬

                                                                    ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274