Page 250 - مجلة الدراسات القضائية
P. 250

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من الحب�س الاحتياطي المتهم في الجريمة‬              ‫و��س� أ�ت�ن�اول في ه�ذا الم�ب�ح�ث ع�ن موقف‬
                                                         ‫ال�صحفية ‪:‬‬                   ‫القوانين المقارنة من الحب�س الاحتياطي‬
                                                                                      ‫الم�ت�ه�م في الج��رائ��م ال���ص�ح�ف�ي�ة وم�وق�ف‬
                                   ‫لم ي�رد في ق�ان�ون ا إلج��راءات الجزائية‬           ‫الفقه م�ن الحب�س الاحتياطي المتهم في‬
                                   ‫الاتحادي رقم ‪ 35‬ل�سنة ‪ 1992‬أ�و في قانون‬
                                   ‫المطبوعات والن�شر الاتحادي رقم ‪ 15‬ل�سنة‬              ‫الجريمة ال�صحفية في مطلبين تباعاً ‪.‬‬
                                   ‫‪ 1980‬ن�ص بخ�صو�ص الحب�س الاحتياطي‬
                                   ‫الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة ‪ ،‬وعليه‬      ‫المطلب الأول‪ :‬موقف القوانين المقارنة‬
                                   ‫فيطبق ب�ش أ�ن المتهم في الجريمة ال�صحفية‬           ‫من الحب�س الاحتياطي المتهم في الجريمة‬
                                   ‫ن�ص الم�ادة (‪ )106‬م�ن ق�ان�ون الإج��راءات‬
                                   ‫الج�زائ�ي�ة الاتح���ادي ال�ت�ي تج�ي�ز لع�ضو‬                              ‫ال�صحفية‪:‬‬
                                   ‫النيابة العامة بعد ا�ستجواب المتهم ‪ -‬أ�ن‬
                                   ‫ي�صدر �أم�راً‪ .‬بحب�سه احتياطياً �إذا كانت‬          ‫منعت بع�ض ال�ق�وان�ني حب�س المتهم في‬
                                   ‫الدلائل كافية‪ ،‬وكانت الواقعة جناية أ�و‬             ‫الج�ريم�ة ال���ص�ح�ف�ي�ة ‪ ،‬ب�ي�ن�م�ا لم تحظر‬
                                                                                      ‫بع�ض القوانين حب�س المتهم في الجريمة‬
                                       ‫جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة"‪.‬‬              ‫ال���ص�ح�ف�ي�ة ‪ ،‬و��س� أ�ت�ن�اول في ه�ذا المبحث‬
                                                                                      ‫موقف كل من القانون ا إلماراتي والقانون‬
                                   ‫وع�ل�ي�ه وح�ي�ث �أن الج�رائ�م المن�صو�ص‬            ‫الم���ص�ري وال�ق�ان�ون ا ألردني وال�ق�ان�ون‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا في ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر‬   ‫ال�ك�وي�ت�ي م�ن ح�ب���س الم�ت�ه�م في الج�ريم�ة‬
                                   ‫الاتح��ادي ال�ت�ي ت�ق�ع ب�وا��س�ط�ة ال�صحف‬
                                   ‫أ�و غيرها من طرق الن�شر معاقب عليها‬                                      ‫ال�صحفية ‪.‬‬
                                   ‫بالحب�س‪ ،‬فيجوز لع�ضو النيابة العامة‬
                                                                                      ‫ف�ق�د ق���س�م�ت ه��ذا الم�ب�ح�ث �إلى �أرب�ع�ة‬
                                       ‫حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية ‪.‬‬                        ‫مطالب على النحو التالي ‪:‬‬

                                   ‫الفرع الثالث‪ :‬موقف القانون الم�صري‬                 ‫المطلب ا ألول ‪ :‬موقف القانون ا إلماراتي‬
                                   ‫م��ن الح�ب���س الاح��ت��ي��اط��ي ل�ل�م�ت�ه�م في‬     ‫من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية ‪.‬‬

                                                  ‫الجريمة ال�صحفية‪:‬‬                   ‫المطلب الثالث‪ :‬موقف القانون الم�صري‬
                                                                                       ‫من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية‪.‬‬
                                   ‫لم ي�رد في ق�ان�ون ا إلج��راءات الجنائية‬
                                   ‫الم�����ص��ري ن�����ص ب��خ�����ص��و���ص الح�ب���س‬  ‫المطلب الثالث ‪ :‬موقف القانون ا ألردني‬
                                   ‫الاحتياطي المتهم في الجريمة ال�صحفية‪،‬‬               ‫من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية ‪.‬‬
                                   ‫وعليه فيطبق ب���ش� أ�ن المتهم في الجريمة‬
                                                                                      ‫المطلب الرابع‪ :‬موقف القانون الكويتي‬
                                                                                       ‫من حب�س المتهم في الجريمة ال�صحفية‪.‬‬

                                                                                      ‫الفرع ا ألول‪ :‬موقف القانون الإماراتي‬

‫‪249‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255