Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �شيء �آخر على جري العادة ويقال لفاعله فكرة الم�س ؤ�ولية وفكرة العلاقة ال�سببية
مت�سبب"()5؛ فالت�سبب تج�ب العلة بينه ب�ني الفعل وال���ض�رر ،ويقيم نظرية على
وبي�ن الح�ك�م لأن�ه لا ب�د للحكم م�ن علة �أ�سا�س الت�ضمينات وهي م�شروعة لجلب
م ؤ�ثرة في مو�ضوع له( .)6الت�سبب له أ�ق�سام ما فات من م�صالح ،وتختلف عن الزواجر
بح�سب �إ�ضافة العلة إ�ليه وعدم إ��ضافتها وه�ي م���ش�روع�ة ل��درء الم�ف�ا��س�د؛ فحرمة
�إليه ،ف�أما ما ت�ضاف العلة �إليه كال�سوق الإن���س�ان والم��ال تكفي ،في نظر ال�شريعة
ل�ل�داب�ة ،الم���ض�اف إ�ل�ي�ه ال�ع�ل�ة وط� ؤ�ه�ا �أي الإ��س�الم�ي�ة ،لإل��زام ال�ف�اع�ل (الم�ب�ا��ش�ر أ�و
الدابة نف�سها �أو لا ،فال�سوق �سبب ولي�س
بعلة للتلف ،لأن ال�سوق و�ضع ل�سير الدابة المت�سبب) بجبر ال�ضرر دون �شروط(.)1
للمنفعة المتعلقة ب�ه ولم يرتبط بالتلف
و إ�نم�ا هو الطريق للو�صول �إليه ،والعلة من أ�جل ذلك ،لا ي�ترشط الفقه ا إل�سلامي
للتلف ه�و وطء ال�داب�ة ب�ق�وائ�م�ه�ا ذل�ك في جبر ال�ضرر قيام الخط أ� ،فهو لا ينظر
المال �أو النف�س وي�ضاف الفعل إ�لى المت�سبب �إلى ال�ف�ع�ل ك�ون�ه مح��ظ��وراً ل�ذات�ه لكي
(مالك دابة) ألن فيه معنى العلة �أو يقال ي�ضمن الفاعل ال�ضرر ،و�إنم�ا ينظر �إليه
ت�ضاف العلة �إلى ال�سبب(� .)7أم�ا �إذا كانت باعتباره علة في ال�ضرر ،ف� إ�ذا ك�ان كذلك
العلة موجودة في ال�ضرر في�ضاف ال�ضمان فهو مبا�شر و�إذا أ�ف���ض�ى الفعل �إلى علة
إ�لى المبا�شر لأن علة ال�ضرر لذاته ،ويترتب ال�ضرر كان ت�سبباً( .)2وتعني المبا�شرة " َمن
ع�ل�ى ذل�ك إ�ذا اج�ت�م�ع الم�ب�ا��ش�ر والمت�سبب يلي الأم�ر بنف�سه"(� )3أو ه�ي "ما ح�صل
ي���ض�اف ال�ف�ع�ل �إلى ا ألول ألن��ه ه�و علة الهلاك به من غير تو�سط"( .)4والت�سبب
ال�ضرر إ�لا �إذا كانت علته �ضعيفة في ال�ضرر هو "�إحداث أ�ثر في �شيء يف�ضي �إلى تلف
أ�و ك�ان المبا�شر مبهماً ،ي�ضاف الفعل �إلى
المت�سبب ،فلو عثر �شخ�ٌص في حجر في بئر -1راجع ابن محمد بن غانم محمد البغدادي :مجمع
لم ُيعرف وا�ضعه فوقع ه�ذا ال�شخ�ص في ال�ضمانات ،دار ال�سلام للطباعة والن�شر والتوزيع
البئر ،فال�ضمان على حافر البئر لجهالة وال�ترج�م�ة ،ال�ق�اه�رة ،المجلد الأول ،ط،1999 ،1
��ص .318محمد �أحمد �سراج� :ضمان ال�ع�دوان في
-5المادة ( )888من مجلة ا ألحكام العدلية. الفقه الإ�سلامي -درا�سة منهجية مقارنة ب�أحكام
-6ابن أ�مير الحاج ،المرجع ال�سابق جـ� 3ص.3 الم���س� ؤ�ول�ي�ة التق�صيرية في ال�ق�ان�ون ،دار الثقافة
-7اب�ن أ�م�ي�ر الح��اج ،الم�رج�ع ال���س�اب�ق ج�ـ�� 3ص 3وم�ا
للن�شر والتوزيع ،القاهرة� ،1991 ،ص.323
بعدها. -2راجع ابن أ�مير الحاج محمد بن محمد :التقرير
والتخيير ،دار الكتب العلمية ،ب�ريوت ،1983جـ3
�ص.9-3
� -3سليم ر�ستم باز� :شرح المجلة ،جـ� 3ص.60-59
-4القرافي :الفروق ،جـ� 4ص.7
23
ا أل�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر