Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23
الفاعل ،فقدم �أن�صاره اقتراحات لم تو�صل ال�شخ�صي في معالجة ق�واع�د الم�س ؤ�ولية معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�إلى تم�ك�ني الم���ض�رور م�ن الح���ص�ول على ع�ن الفعل ال���ض�ار .في ح�ني ان�ف�رد الفقه
تعوي�ض ما لم يقم خط�أ الفاعل ،إ�ذ بقوا ا إل�سلامي بنظرية م�ستقلة كان لها الأثر
في دائ�رة الخط�أ وع� ّرف�وه ب أ�نه انحراف في
ال�سلوك لا ي أ�تيه الرجل المعتاد .وبموجب في القانون ا إلماراتي.
هذا التعريف يجب نقل عبء الإثبات من
الم�ضرور إ�لى الفاعل؛ الذي عليه أ�ن يثبت -1الخط أ� هو الأ�سا�س لقيام الم�س ؤ�ولية في
�أن�ه لم يتعمد أ�و يتعد أ�و يق�صر في واجب القانون الو�ضعي:
الرعاية والعناية على ا أل�شياء التي �سببت
-14ب�ق�ي الم�ذه�ب ال�شخ�صي في ال�ق�ان�ون
�ضرراً للغير(.)3 ال�و��ض�ع�ي يلقي ب�ظ�الل�ه ع�ل�ى الم���س��ؤول�ي�ة
التق�صيرية �أو الم�س ؤ�ولية عن الفعل ال�ضار،
ويعني ذلك افترا�ض خط�أ الفاعل �إذا �سبب فما زالت الت�شريعات المدنية الو�ضعية بكل
�ضرراًللغير ،ولي�س عليه إ�لا إ�ثبات العك�س. م�شاربها ت�ترشط الخط أ� لقيام م�س�ؤولية
وه��ذا �أم�� ٌر مم�ك�ن �إذا تم�ك�ن ال�ف�اع�ل من المت�سبب ب�ال���ض�رر( ،)1ف�ال ي�ك�ون الفاعل
إ�ثبات أ� َّن �سلوكه كان معتاداً و�أنه لم يق�صر م�س�ؤول ًا عن ال�ضرر ما لم يكن قد تعمد
في واج�ب العناية والرقابة إ�ذا وقع الفعل الفعل أ�و أ�ه�م�ل �أو ق ّ�صر ف�ي�ه ،ولا يكون
من تابعيه أ�و َمن يتولى رقابتهم (ال ُق َّ�صر كذلك ما لم يكن مدركاً لفعله أ�ي مميزاً.
و َمن في حكمهم) أ�و ق�صر في حفظ ا أل�شياء و�أراد المذهب ال�شخ�صي من ا�ترشاط الخط�أ
الخطرة التي �سببت �ضرراً للغير .والإبقاء تح�ق�ي�ق ه�دف�ني �أول�ه�م�ا ج�زائ�ي لتقويم
على فكرة الخط أ� �شرطاً للم�س ؤ�ولية عن �سلوك مح�دث ال�ضرر وال�ث�اني إ��صلاحي
التعوي�ض يهدر حقوقاً كثير ًة للمت�ضررين هوتعوي�ضالم�ضرور( .)2ولميتمكنالمذهب
المو�ضوعي في القانون الو�ضعي من التغلب
حتى لو ط ّوعنا فكرة الخط�أ. على فكرة الخط أ� ك�شرط لقيام م�س ؤ�ولية
-2قاعدة الت�ضمينات المبا�شرة: -1راج�ع الم�ادت�ني ( )1383 ،1382م�ن القانون الم�دني
الفرن�سي والمادة ( )194من القانون المدني الم�صري
-15ت�خ�ت�ل�ف ن�ظ�رة ال�ف�ق�ه ا إل��سل�ام�ي
تماماً عن نظرة القانون الو�ضعي في �ش أ�ن والمادة ( )195من القانون المدني ال�سوري.
تعوي�ض ال�ضرر؛ فهو يرف�ض من البداية -2راج�ع ع�دن�ان ��س�رح�ان :ت� أ�م�الت في أ�ح�ك�ام الفعل
ال���ض�ار في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي،
3-H. Mazeaud, la faut objective et la résonsabilité ورقة مقدمة إ�لى م�ؤتمر اليوبيل الف�ضي لقانون
sans faute, D. 1995, p. 13. المعاملات المدنية الإماراتي ،معهد دبي الق�ضائي،
2001/3/29-28م.
22
ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار