Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23

‫الفاعل‪ ،‬فقدم �أن�صاره اقتراحات لم تو�صل‬               ‫ال�شخ�صي في معالجة ق�واع�د الم�س ؤ�ولية‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�إلى تم�ك�ني الم���ض�رور م�ن الح���ص�ول على‬           ‫ع�ن الفعل ال���ض�ار‪ .‬في ح�ني ان�ف�رد الفقه‬
‫تعوي�ض ما لم يقم خط�أ الفاعل‪ ،‬إ�ذ بقوا‬                ‫ا إل�سلامي بنظرية م�ستقلة كان لها الأثر‬
‫في دائ�رة الخط�أ وع� ّرف�وه ب أ�نه انحراف في‬
‫ال�سلوك لا ي أ�تيه الرجل المعتاد‪ .‬وبموجب‬                            ‫في القانون ا إلماراتي‪.‬‬
‫هذا التعريف يجب نقل عبء الإثبات من‬
‫الم�ضرور إ�لى الفاعل؛ الذي عليه أ�ن يثبت‬              ‫‪ -1‬الخط أ� هو الأ�سا�س لقيام الم�س ؤ�ولية في‬
‫�أن�ه لم يتعمد أ�و يتعد أ�و يق�صر في واجب‬                                  ‫القانون الو�ضعي‪:‬‬
‫الرعاية والعناية على ا أل�شياء التي �سببت‬
                                                      ‫‪ -14‬ب�ق�ي الم�ذه�ب ال�شخ�صي في ال�ق�ان�ون‬
                   ‫�ضرراً للغير(‪.)3‬‬                   ‫ال�و��ض�ع�ي يلقي ب�ظ�الل�ه ع�ل�ى الم���س��ؤول�ي�ة‬
                                                      ‫التق�صيرية �أو الم�س ؤ�ولية عن الفعل ال�ضار‪،‬‬
‫ويعني ذلك افترا�ض خط�أ الفاعل �إذا �سبب‬               ‫فما زالت الت�شريعات المدنية الو�ضعية بكل‬
‫�ضرراًللغير‪ ،‬ولي�س عليه إ�لا إ�ثبات العك�س‪.‬‬           ‫م�شاربها ت�ترشط الخط أ� لقيام م�س�ؤولية‬
‫وه��ذا �أم�� ٌر مم�ك�ن �إذا تم�ك�ن ال�ف�اع�ل من‬       ‫المت�سبب ب�ال���ض�رر(‪ ،)1‬ف�ال ي�ك�ون الفاعل‬
‫إ�ثبات أ� َّن �سلوكه كان معتاداً و�أنه لم يق�صر‬       ‫م�س�ؤول ًا عن ال�ضرر ما لم يكن قد تعمد‬
‫في واج�ب العناية والرقابة إ�ذا وقع الفعل‬              ‫الفعل أ�و أ�ه�م�ل �أو ق ّ�صر ف�ي�ه‪ ،‬ولا يكون‬
‫من تابعيه أ�و َمن يتولى رقابتهم (ال ُق َّ�صر‬          ‫كذلك ما لم يكن مدركاً لفعله أ�ي مميزاً‪.‬‬
‫و َمن في حكمهم) أ�و ق�صر في حفظ ا أل�شياء‬             ‫و�أراد المذهب ال�شخ�صي من ا�ترشاط الخط�أ‬
‫الخطرة التي �سببت �ضرراً للغير‪ .‬والإبقاء‬              ‫تح�ق�ي�ق ه�دف�ني �أول�ه�م�ا ج�زائ�ي لتقويم‬
‫على فكرة الخط أ� �شرطاً للم�س ؤ�ولية عن‬               ‫�سلوك مح�دث ال�ضرر وال�ث�اني إ��صلاحي‬
‫التعوي�ض يهدر حقوقاً كثير ًة للمت�ضررين‬               ‫هوتعوي�ضالم�ضرور(‪ .)2‬ولميتمكنالمذهب‬
                                                      ‫المو�ضوعي في القانون الو�ضعي من التغلب‬
         ‫حتى لو ط ّوعنا فكرة الخط�أ‪.‬‬                  ‫على فكرة الخط أ� ك�شرط لقيام م�س ؤ�ولية‬

         ‫‪ -2‬قاعدة الت�ضمينات المبا�شرة‪:‬‬               ‫‪-1‬راج�ع الم�ادت�ني (‪ )1383 ،1382‬م�ن القانون الم�دني‬
                                                      ‫الفرن�سي والمادة (‪ )194‬من القانون المدني الم�صري‬
‫‪ -15‬ت�خ�ت�ل�ف ن�ظ�رة ال�ف�ق�ه ا إل��سل�ام�ي‬
‫تماماً عن نظرة القانون الو�ضعي في �ش أ�ن‬                    ‫والمادة (‪ )195‬من القانون المدني ال�سوري‪.‬‬
‫تعوي�ض ال�ضرر؛ فهو يرف�ض من البداية‬                   ‫‪-2‬راج�ع ع�دن�ان ��س�رح�ان‪ :‬ت� أ�م�الت في أ�ح�ك�ام الفعل‬
                                                      ‫ال���ض�ار في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي‪،‬‬
 ‫‪3-H. Mazeaud, la faut objective et la résonsabilité‬‬  ‫ورقة مقدمة إ�لى م�ؤتمر اليوبيل الف�ضي لقانون‬
        ‫‪sans faute, D. 1995, p. 13.‬‬                   ‫المعاملات المدنية الإماراتي‪ ،‬معهد دبي الق�ضائي‪،‬‬

                                                                             ‫‪2001/3/29-28‬م‪.‬‬

                                                                                       ‫‪22‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28