Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21
نفاذ العقد قبل الإج�ازة يحمي ال�صغير ويرجح توقف العقد في الفقه ا إل�سلامي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أول ًا ،ألن�ه قا�صر ،ويحمي المتعاقد الآخر والقانون ا إلماراتي ل�سببين �أ�سا�سيين(،)1
ال�ذي قد يجد �صعوبة في ا��س�ترداد المبيع �أول�ه�م�ا ن�ق���ٌص في ال�ولاي�ة ع�ل�ى النف�س
إ�ذا نق�ض العقد .ي أ�تي هذا الفن الفقهي كناق�ص ا أله�ل�ي�ة و َم�ن في حكمه والمُ�ك� َره،
من�سجماً م�ع الم�ذه�ب المو�ضوعي ليحقق �أو لنق�ٍص في ال�ولاي�ة على الم�ال كت�صرف
ا�ستقرار التعامل .و إ�ذا ك�ان المعقود عليه الف�ضولي (الت�صرف بملك الغير) وتعلق
م�و��ض�وع ال�ت���ص�رف ف�ي�ه ح�ق ل�ل�غ�ري مثل
ال�دائ�ن�ني ف��إ َّن العقد لا ينفذ �إلا ب��إج�ازة حقوق الغير بالمعقود عليه(.)2
الدائنين لحماية الدائنين أ�ول ًا ،وحماية
المتعاقد الذي أ�برم العقد مع المدين المع�سر -11وك���ان ت�ب�ن�ي ال��ق��ان��ون الإم��ارات��ي
ثانياً )3(.فكان الفقه ا إل�سلامي والقانون لنظرية العقد الموقوف �سليماً؛ �إذ تتوافق
الإم��ارات��ي منطقيين في ا ألخ��ذ بنظرية م�ع الم�ذه�ب الم�و��ض�وع�ي تم�ام�اً ،ب�ل حتى
العقد الموقوف ،ما دام ا ألمر يتعلق بر�ضا ت�ت�ج�اوزه في ح�م�اي�ة ح�ق�وق ال�غ�ري ،فهي
المتعاقدين (حقوق العقد) ولي�س الاختيار تعمل على حماية المتعاقدين أ�ول ًا وحماية
ال�ذي ه�و ارت�ب�اط ا إلي�ج�اب ب�ال�ق�ب�ول ،أ�و ال�غ�ري ث�ان�ي�اً؛ إ�ذ تح�م�ي الم�ت�ع�اق�دي�ن من
يتعلق بالنظام العام؛ فالأنجع جعل العقد �سلبيات نفاذ العقد وما يترتب عليه من
غ�ري نافذ أ�ي م�وق�وف أ�م�ا إ�ذا ك�ان يم�س م�صاعب إ�ذا تم ال�رج�وع ع�ن�ه .ف� إ�ذا كان
ع�دم الم�شروعية �أو النظام فهناك �أحكام ال�صغير ناق�ص الأه�ل�ي�ة و أ�ب��رم عقد بيع
ي�ك�ون م�وق�وف�اً ع�ل�ى �إج��ازة ال��ولي ،فعدم
أ�خرى ت�ضمن ا�ستقرار التعامل �أي�ضاً.
� ،1968ص ،568نقل ًا عن نوري حمد خاطر :الأثر
-4نظرية العقد الفا�سد: الرجعي في الت�صرف القانوني -درا�سة مقارنة في
القانون المدني العراقي ،ر�سالة ماج�ستير ،جامعة
-12انفرد الفقه الحنفي بالتم�سك بنظرية
العقد الفا�سد ،بجعلها مرتبة و�سطى بين بغداد � ،1986ص.76
العقد الم�وق�وف وال�ع�ق�د ال�ب�اط�ل ،فف�ساد -1راجع عبدالرزاق احمد ال�سنهوي :م�صادر الحق في
العقد يعني �أ َّن العقد �صحيح في أ��صله
( أ�رك�ان�ه) دون و�صفه ،ويكون العقد غير الفقه الإ�سلامي ،جـ� ،4ص.140
-2راجع حالات العقد الموقوف في القانون الإماراتي
-3راجع المادتين ( ) 213 ، 189من قانون المعاملات
المدنية الإماراتي. المادة ( ) 213
وراج�ع علي �أح�م�د الم�ه�داوي :درا��س�ة نقدية لمنهج
قانون المعاملات المدنية الاتحادي في نظرية العقد،
ورقة مقدمة �إلى م�ؤتمر اليوبيل الف�ضي لقانون
المعاملات المدنية ا إلماراتي ،معهد دبي الق�ضائي،
رب�ع ق�رن م�ن ال�ع�دال�ة والح�داث�ة وال�ت�ط�ور-28 ،
2001/3/29م.
20
ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار