Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21

‫نفاذ العقد قبل الإج�ازة يحمي ال�صغير‬               ‫ويرجح توقف العقد في الفقه ا إل�سلامي‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أول ًا‪ ،‬ألن�ه قا�صر‪ ،‬ويحمي المتعاقد الآخر‬         ‫والقانون ا إلماراتي ل�سببين �أ�سا�سيين(‪،)1‬‬
‫ال�ذي قد يجد �صعوبة في ا��س�ترداد المبيع‬           ‫�أول�ه�م�ا ن�ق���ٌص في ال�ولاي�ة ع�ل�ى النف�س‬
‫إ�ذا نق�ض العقد‪ .‬ي أ�تي هذا الفن الفقهي‬            ‫كناق�ص ا أله�ل�ي�ة و َم�ن في حكمه والمُ�ك� َره‪،‬‬
‫من�سجماً م�ع الم�ذه�ب المو�ضوعي ليحقق‬              ‫�أو لنق�ٍص في ال�ولاي�ة على الم�ال كت�صرف‬
‫ا�ستقرار التعامل‪ .‬و إ�ذا ك�ان المعقود عليه‬         ‫الف�ضولي (الت�صرف بملك الغير) وتعلق‬
‫م�و��ض�وع ال�ت���ص�رف ف�ي�ه ح�ق ل�ل�غ�ري مثل‬
‫ال�دائ�ن�ني ف��إ َّن العقد لا ينفذ �إلا ب��إج�ازة‬           ‫حقوق الغير بالمعقود عليه(‪.)2‬‬
‫الدائنين لحماية الدائنين أ�ول ًا‪ ،‬وحماية‬
‫المتعاقد الذي أ�برم العقد مع المدين المع�سر‬        ‫‪ -11‬وك���ان ت�ب�ن�ي ال��ق��ان��ون الإم��ارات��ي‬
‫ثانياً‪ )3(.‬فكان الفقه ا إل�سلامي والقانون‬          ‫لنظرية العقد الموقوف �سليماً؛ �إذ تتوافق‬
‫الإم��ارات��ي منطقيين في ا ألخ��ذ بنظرية‬           ‫م�ع الم�ذه�ب الم�و��ض�وع�ي تم�ام�اً‪ ،‬ب�ل حتى‬
‫العقد الموقوف‪ ،‬ما دام ا ألمر يتعلق بر�ضا‬           ‫ت�ت�ج�اوزه في ح�م�اي�ة ح�ق�وق ال�غ�ري‪ ،‬فهي‬
‫المتعاقدين (حقوق العقد) ولي�س الاختيار‬             ‫تعمل على حماية المتعاقدين أ�ول ًا وحماية‬
‫ال�ذي ه�و ارت�ب�اط ا إلي�ج�اب ب�ال�ق�ب�ول‪ ،‬أ�و‬     ‫ال�غ�ري ث�ان�ي�اً؛ إ�ذ تح�م�ي الم�ت�ع�اق�دي�ن من‬
‫يتعلق بالنظام العام؛ فالأنجع جعل العقد‬             ‫�سلبيات نفاذ العقد وما يترتب عليه من‬
‫غ�ري نافذ أ�ي م�وق�وف أ�م�ا إ�ذا ك�ان يم�س‬         ‫م�صاعب إ�ذا تم ال�رج�وع ع�ن�ه‪ .‬ف� إ�ذا كان‬
‫ع�دم الم�شروعية �أو النظام فهناك �أحكام‬            ‫ال�صغير ناق�ص الأه�ل�ي�ة و أ�ب��رم عقد بيع‬
                                                   ‫ي�ك�ون م�وق�وف�اً ع�ل�ى �إج��ازة ال��ولي‪ ،‬فعدم‬
  ‫أ�خرى ت�ضمن ا�ستقرار التعامل �أي�ضاً‪.‬‬
                                                   ‫‪� ،1968‬ص‪ ،568‬نقل ًا عن نوري حمد خاطر‪ :‬الأثر‬
               ‫‪ -4‬نظرية العقد الفا�سد‪:‬‬             ‫الرجعي في الت�صرف القانوني‪ -‬درا�سة مقارنة في‬
                                                   ‫القانون المدني العراقي‪ ،‬ر�سالة ماج�ستير‪ ،‬جامعة‬
‫‪ -12‬انفرد الفقه الحنفي بالتم�سك بنظرية‬
‫العقد الفا�سد‪ ،‬بجعلها مرتبة و�سطى بين‬                                    ‫بغداد ‪� ،1986‬ص‪.76‬‬
‫العقد الم�وق�وف وال�ع�ق�د ال�ب�اط�ل‪ ،‬فف�ساد‬        ‫‪-1‬راجع عبدالرزاق احمد ال�سنهوي‪ :‬م�صادر الحق في‬
‫العقد يعني �أ َّن العقد �صحيح في أ��صله‬
‫( أ�رك�ان�ه) دون و�صفه‪ ،‬ويكون العقد غير‬                          ‫الفقه الإ�سلامي‪ ،‬جـ‪� ،4‬ص‪.140‬‬
                                                   ‫‪-2‬راجع حالات العقد الموقوف في القانون الإماراتي‬
‫‪-3‬راجع المادتين ( ‪ ) 213 ، 189‬من قانون المعاملات‬
                        ‫المدنية الإماراتي‪.‬‬                                    ‫المادة ( ‪) 213‬‬
                                                   ‫وراج�ع علي �أح�م�د الم�ه�داوي‪ :‬درا��س�ة نقدية لمنهج‬
                                                   ‫قانون المعاملات المدنية الاتحادي في نظرية العقد‪،‬‬
                                                   ‫ورقة مقدمة �إلى م�ؤتمر اليوبيل الف�ضي لقانون‬
                                                   ‫المعاملات المدنية ا إلماراتي‪ ،‬معهد دبي الق�ضائي‪،‬‬
                                                   ‫رب�ع ق�رن م�ن ال�ع�دال�ة والح�داث�ة وال�ت�ط�ور‪-28 ،‬‬

                                                                             ‫‪2001/3/29‬م‪.‬‬

                                                                                       ‫‪20‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26