Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17

‫المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة‬            ‫مج�ال الم�ع�ام�الت الم�ال�ي�ة ت�غ� ِّل�ب ا�ستقرار‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪1985‬م في نظرية الال�ت�زام(‪)3‬؛ في نظرية‬               ‫التعامل وتحقيق ال�ع�دل والم���س�اواة ودرء‬
                                                     ‫الم�ضرة والمف�سدة و�إ�صلاح الفرد(‪ ،)1‬والنظر‬
  ‫العقد ( أ�ول ًا) وفي الفعل ال�ضار (ثانياً)‪.‬‬        ‫�إلى ال�ع�الق�ة ب�ني ا ألف��راد م�ن ح�ي�ث هي‬
                                                     ‫علاقة مالية ب�ني ذمتين ولي�ست علاقة‬
              ‫أ�ول ًا‪ -‬نـظـريـة الـعـقــد‪.‬‬           ‫بين �شخ�صين‪ ،‬دون �إهدار ا إلرادة الحقيقية‬
                                                     ‫ألطراف التعامل‪ .‬وتلتقي كل هذه المبادئ‬
‫‪ -4‬تج ّلى ت�أثير القواعد ال�شرعية في العقد‬           ‫مع ما ُيعرف في القانون الو�ضعي بالمذهب‬
‫في قانون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي في‬            ‫الم�و��ض�وع�ي‪ ،‬ال���ذي ي�ه�دف �إلى ت�غ�ل�ي�ب‬
‫ت�ع�ري�ف ال�ع�ق�د‪ ،‬وفي ع�ي�وب ا إلرادة‪ ،‬وفي‬          ‫ا�ستقرار التعامل على حرية الإرادة و�إلى‬
‫نظرية العقد الموقوف‪ ،‬وفي نظرية العقد‬                 ‫تغليب الظاهر على الباطن وم�ا ا�ستقر‬
                                                     ‫عليه الحال في المجتمع‪ ،‬وتغليب م�صلحة‬
                     ‫الفا�سد(‪.)4‬‬
                                                             ‫المجتمع على م�صلحة الفرد(‪.)2‬‬
                     ‫‪ -1‬تعريف العقد‪:‬‬
                                                     ‫ون�ع�ت�ق�د �أ َّن ق��ان��ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬
‫‪ -5‬ع َّرفت المادة (‪ )115‬العقد ب�أنه "ارتباط‬          ‫ا إلماراتي �سلك م�سلك المذهب المو�ضوعي‬
‫ا إلي��ج��اب ال���ص�ادر م�ن �أح��د الم�ت�ع�اق�دي�ن‬   ‫في ال�غ�ال�ب وال��ذي ا��س�ت�وح�اه م�ن الفقه‬
‫بقبول ا آلخ�ر وتوافقهما على وج� ٍه يثبت‬
‫أ�ث�ره في المعقود عليه ويرتب عليه �إلتزام‬              ‫ا إل�سلامي ومن الت�شريعات الو�ضعية‪.‬‬
‫ك ٍل منهما بما وجب عليه ل آلخر‪ ،‬ويجوز‬
‫�أن تتطابق أ�كثر من إ�رادت�ني على �إحداث‬             ‫‪ -3‬م�ن أ�ج��ل ذل�ك ��س�وف نبحث مظاهر‬
                                                     ‫ت�� أ�ث�ي�ر ال��ق��واع��د ال���ش�رع�ي�ة في ق�ان�ون‬
                  ‫الأثر القانوني"‪.‬‬
                                                     ‫‪-1‬راج�ع في ذل�ك‪ :‬وه�ب�ة ال�زح�ي�ل�ي‪ :‬ت� أ�ث�ري ال�شريعة‬
‫‪-3‬ن�شير �إلى أ�ن م�صدر قانون المعاملات المدنية رقم‬  ‫على الأنظمة والقوانين وبالعك�س‪ ،‬بحث من�شور‬
‫(‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م المبا�شر هو القانون المدني الأردني‬   ‫في مج�ل�ة ن�ه�ج الإ��سل�ام‪ ،‬مج�ل�ة �إ��س�الم�ي�ة فكرية‬
‫رق�م (‪ )43‬ل�سنة ‪1976‬م‪ .‬وق�د ا�ستمد القانونان‬         ‫ف�صلية‪ ،‬وزارة ا ألوق��اف ال���س�وري�ة‪ ،‬ع‪�� ،113‬س‪،30‬‬
‫الن�صو�ص الفقهية من المذهب الحنفي وخا�صة من‬          ‫‪�� ،2009‬ص‪� .27‬سمير عالية‪ :‬علم القانون والفقه‬
‫مجلة ا ألحكام العدلية العثمانية ال�صادرة في �سنة‬     ‫الإ�سلامي ‪ -‬نظرية القانون والمعاملات ال�شرعية‪،‬‬
‫‪1886‬م‪ .‬راج�ع في تفا�صيل ذل�ك‪ :‬ع�دن�ان �سرحان‬         ‫الم ؤ��س�سة الجامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع‪،‬‬
‫ون�وري حمد خاطر‪� :‬شرح القانون المدني ا ألردني‬
‫‪ -‬م�صادر الحقوق ال�شخ�صية (الالتزامات) ‪،2009‬‬                  ‫بيروت‪ ،‬ط‪� ،1991 ،1‬ص‪ 11‬وما بعدها‪.‬‬
‫ف‪� 3‬ص‪ 10‬وما بعدها‪ .‬جا�سم علي �سالم ال�شام�سي‪،‬‬        ‫‪-2‬راجع محمد وحيدالدين �سوار‪ :‬التعبير عن ا إلرادة‬
                                                     ‫في الفقه ا إل�سلامي‪ ،‬دار الثقافة للن�شر والتوزيع‪،‬‬
                ‫المرجع ال�سابق ف‪� 60‬ص‪.107‬‬
‫‪-4‬راج��ع الم��واد (‪ )104 ،103 ،102 ،101‬م�ن مجلة‬                         ‫عمان ‪ ،1998‬ف‪� 2‬ص‪.2‬‬
‫الأح�ك�ام العدلية‪ ،‬وراج�ع تعريف مر�شد الح�ريان‬

                     ‫للعقد في المادة (‪.)262‬‬

                                                                                       ‫‪16‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22