Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫اعتمدها جمهور الفقهاء‪.‬‬                                             ‫‪ -2‬عيوب ا إلرادة ‪:‬‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬

‫وب�ه�ذا الم�وق�ف تجلت ال�ن�زع�ة المو�ضوعية‬                ‫‪ -7‬اع�ت�رف ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة‬
‫بو�ضوح ؛ إ�ذ احت�رم إ�رادة المُ�ك� َره ومنحه‬              ‫ا إلم��ارات��ي ب�ث�الث�ة ع�ي�وب ل�ل��إرادة‪ ،‬عند‬
‫الخ�ي�ار في إ�ج��ازة ال�ع�ق�د �أو نق�ضه أ�ول ًا‪،‬‬          ‫�إبرام العقد؛ هي الإكراه والغلط والتغرير‬
‫وثانياً منع نفاذ العقد قبل رف�ع الإك�راه‬                  ‫م�ع ال�غ�بن ال�ف�اح���ش(‪ ،)1‬و��س�ع�ى للتوفيق‬
‫وا إلج���ازة‪ ،‬حتى لا ت�ترت�ب �آث��اره و ُي�صار‬            ‫بين القانون الو�ضعي والفقه الإ�سلامي؛‬
‫بعد ذلك إ�لى نق�ضه وي�صعب حينئ ٍذ �إعادة‬                  ‫ف�اعت�رف ب��الإك��راه ك�ع�ي� ٍب في الإرادة لا‬
                                                          ‫يجعل من العقد عقداً باطل ًا و إ�نما يجعله‬
     ‫الحال �إلى ما كان عليه قبل العقد‪.‬‬                    ‫موقوفاً لعيب ا إلك�راه‪ .‬القانون الو�ضعي‬
                                                          ‫يجعل ال�ع�ق�د ق�اب�ا ًل ل�ل إ�ب�ط�ال أ�ي يكون‬
‫‪ -8‬أ�م�ا ب���ش� أ�ن ال�غ�ل�ط ف�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬       ‫العقد ن�اف�ذاً ولكنه معيب يجوز لل ُمك َره‬
‫الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي دم��ج بي�ن ال�غ�ل�ط في‬           ‫المطالبة ب إ�بطاله بعد ن�ف�اذه‪ ،‬في ح�ني �أ َّن‬
‫ال�ق�ان�ون ال�و��ض�ع�ي وخ��ي��ار ال�و��ص�ف في‬             ‫قانون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي ر ّج� َح‬
‫الفقه ا إل�سلامي‪ ،‬فهو ي�ؤ ِّكد أ� َّن الغلط هو‬            ‫توقف العقد‪ ،‬معتمداً ر أ�ياً عند ا ألحناف(‪،)2‬‬
‫ف�وات و�صف مرغوب فيه في محل العقد‬                         ‫ولم يتب َّن فكرة ف�ساد العقد‪ -‬الر أ�ي الراجح‬
‫و أ�ط�راف�ه‪ ،‬ولكنه لم ي أ�خذ ب�شروط خيار‬                  ‫عند ا ألحناف‪� -‬أو فكرة بطلان العقد التي‬
‫الو�صف‪ )3(.‬ومع ذلك ف�إنه التزم بالمذهب‬
‫الم�و��ض�وع�ي في �إث��ب��ات ��ش�روط التم�سك‬               ‫‪-1‬راجع المواد (‪ )198-176‬من قانون المعاملات المدنية‬
‫بالغلط‪ ،‬فقرر �أنه لا يمكن للقا�ضي الحكم‬                                                ‫ا إلماراتي‪.‬‬
‫به ما لم ي ّت�ضح وق�وع أ�ح�د المتعاقدين في‬
‫ال�غ�ل�ط م�ن خل�ال ال�ع�رف �أو ملاب�سات‬                   ‫‪-2‬هو ر�أي الفقيه زف�ر؛ إ�ذ رف�ض فكرة ف�ساد العقد‬
‫ال�ظ�روف أ�و ط�ب�ائ�ع ا أل���ش��ي��اء(‪ ،)4‬فتاجر‬           ‫لل��إك�راه‪ ،‬كما ي�ذه�ب جمهور الأح�ن�اف‪ ،‬وتم�سك‬
                                                          ‫بفكرة العقد الموقوف‪ ،‬وكانت حجته قوية في ذلك‬
‫‪-3‬راجع في تعريف خيار الو�صف‪ ،‬عبد ال�ستار �أبو غدة‪،‬‬       ‫تقوم على أ��سا�س �أن ا إلكراه يم�س اختيار العقد إ�لى‬
‫الخيار و أ�ث�ره في العقود‪ ،‬مطبعة مفهوي‪ ،‬الكويت‪،‬‬           ‫جانب �أنه يعدم الر�ضا ب آ�ثاره أ�ول ًا و�أن الف�ساد يجعل‬
                                                          ‫من العقد نافذاً بالقب�ض في حين العقد الموقوف لا‬
              ‫ط‪� ،1985 ،2‬ص‪ 719‬وما بعدها‪.‬‬                  ‫ينفذ �إلا بر�ضا المك َره أ�ي الإجازة‪ .‬راجع في تفا�صيل‬
‫‪-4‬راج�ع الم��ادة (‪ )193‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬  ‫ذلك‪ :‬على محيي الدين القرة داغي‪ :‬مبد�أ الر�ضا‬
‫الإماراتي‪ ،‬وراج�ع �أي�ضاً ح�سن بن أ�حمد الغزالي‪:‬‬          ‫في ال�ع�ق�ود‪ -‬درا��س�ة م�ق�ارن�ة في ال�ف�ق�ه الإ��س�الم�ي‬
‫�إن���ش�اء الال�ت�زام في حقوق ال�ع�ب�اد‪ ،‬دار ع�الم الكتب‬  ‫وال�ق�ان�ون الم��دني‪ ،‬دار الب�شائر الإ��س�الم�ي�ة‪ ،‬ط‪،2‬‬
‫للطباعة والن�شر والتوزيع‪ ،‬ط ‪ ،2000‬ج‪� 2‬ص‪.225‬‬               ‫‪� ،2002‬ص‪ 256‬وما بعدها‪ .‬ع�صمت عبدالمجيد بكر‪:‬‬
‫ع�دن�ان ��س�رح�ان ون��وري خ�اط�ر‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‬    ‫نظرية العقد في الفقه ا إل�سلامي‪ -‬درا�سة مقارنة‬
‫ف‪�� 175‬ص ‪ .144‬وحيد ال�دي�ن ��س�وار‪ :‬الاتج�اه�ات‬           ‫مع الفقه القانوني والقوانين المعا�صرة‪ ،‬دار الكتب‬
‫العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة ا إلمارات‬
                                                                  ‫العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،2009 ،‬ف‪� 421‬ص‪.248‬‬

                                                                                       ‫‪18‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24