Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19
اعتمدها جمهور الفقهاء. -2عيوب ا إلرادة : معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وب�ه�ذا الم�وق�ف تجلت ال�ن�زع�ة المو�ضوعية -7اع�ت�رف ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة
بو�ضوح ؛ إ�ذ احت�رم إ�رادة المُ�ك� َره ومنحه ا إلم��ارات��ي ب�ث�الث�ة ع�ي�وب ل�ل��إرادة ،عند
الخ�ي�ار في إ�ج��ازة ال�ع�ق�د �أو نق�ضه أ�ول ًا، �إبرام العقد؛ هي الإكراه والغلط والتغرير
وثانياً منع نفاذ العقد قبل رف�ع الإك�راه م�ع ال�غ�بن ال�ف�اح���ش( ،)1و��س�ع�ى للتوفيق
وا إلج���ازة ،حتى لا ت�ترت�ب �آث��اره و ُي�صار بين القانون الو�ضعي والفقه الإ�سلامي؛
بعد ذلك إ�لى نق�ضه وي�صعب حينئ ٍذ �إعادة ف�اعت�رف ب��الإك��راه ك�ع�ي� ٍب في الإرادة لا
يجعل من العقد عقداً باطل ًا و إ�نما يجعله
الحال �إلى ما كان عليه قبل العقد. موقوفاً لعيب ا إلك�راه .القانون الو�ضعي
يجعل ال�ع�ق�د ق�اب�ا ًل ل�ل إ�ب�ط�ال أ�ي يكون
-8أ�م�ا ب���ش� أ�ن ال�غ�ل�ط ف�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت العقد ن�اف�ذاً ولكنه معيب يجوز لل ُمك َره
الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي دم��ج بي�ن ال�غ�ل�ط في المطالبة ب إ�بطاله بعد ن�ف�اذه ،في ح�ني �أ َّن
ال�ق�ان�ون ال�و��ض�ع�ي وخ��ي��ار ال�و��ص�ف في قانون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي ر ّج� َح
الفقه ا إل�سلامي ،فهو ي�ؤ ِّكد أ� َّن الغلط هو توقف العقد ،معتمداً ر أ�ياً عند ا ألحناف(،)2
ف�وات و�صف مرغوب فيه في محل العقد ولم يتب َّن فكرة ف�ساد العقد -الر أ�ي الراجح
و أ�ط�راف�ه ،ولكنه لم ي أ�خذ ب�شروط خيار عند ا ألحناف� -أو فكرة بطلان العقد التي
الو�صف )3(.ومع ذلك ف�إنه التزم بالمذهب
الم�و��ض�وع�ي في �إث��ب��ات ��ش�روط التم�سك -1راجع المواد ( )198-176من قانون المعاملات المدنية
بالغلط ،فقرر �أنه لا يمكن للقا�ضي الحكم ا إلماراتي.
به ما لم ي ّت�ضح وق�وع أ�ح�د المتعاقدين في
ال�غ�ل�ط م�ن خل�ال ال�ع�رف �أو ملاب�سات -2هو ر�أي الفقيه زف�ر؛ إ�ذ رف�ض فكرة ف�ساد العقد
ال�ظ�روف أ�و ط�ب�ائ�ع ا أل���ش��ي��اء( ،)4فتاجر لل��إك�راه ،كما ي�ذه�ب جمهور الأح�ن�اف ،وتم�سك
بفكرة العقد الموقوف ،وكانت حجته قوية في ذلك
-3راجع في تعريف خيار الو�صف ،عبد ال�ستار �أبو غدة، تقوم على أ��سا�س �أن ا إلكراه يم�س اختيار العقد إ�لى
الخيار و أ�ث�ره في العقود ،مطبعة مفهوي ،الكويت، جانب �أنه يعدم الر�ضا ب آ�ثاره أ�ول ًا و�أن الف�ساد يجعل
من العقد نافذاً بالقب�ض في حين العقد الموقوف لا
ط� ،1985 ،2ص 719وما بعدها. ينفذ �إلا بر�ضا المك َره أ�ي الإجازة .راجع في تفا�صيل
-4راج�ع الم��ادة ( )193م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ذلك :على محيي الدين القرة داغي :مبد�أ الر�ضا
الإماراتي ،وراج�ع �أي�ضاً ح�سن بن أ�حمد الغزالي: في ال�ع�ق�ود -درا��س�ة م�ق�ارن�ة في ال�ف�ق�ه الإ��س�الم�ي
�إن���ش�اء الال�ت�زام في حقوق ال�ع�ب�اد ،دار ع�الم الكتب وال�ق�ان�ون الم��دني ،دار الب�شائر الإ��س�الم�ي�ة ،ط،2
للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط ،2000ج� 2ص.225 � ،2002ص 256وما بعدها .ع�صمت عبدالمجيد بكر:
ع�دن�ان ��س�رح�ان ون��وري خ�اط�ر ،الم�رج�ع ال���س�اب�ق نظرية العقد في الفقه ا إل�سلامي -درا�سة مقارنة
ف�� 175ص .144وحيد ال�دي�ن ��س�وار :الاتج�اه�ات مع الفقه القانوني والقوانين المعا�صرة ،دار الكتب
العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة ا إلمارات
العلمية ،بيروت ،2009 ،ف� 421ص.248
18
ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار