Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫باطل ًا أ�و قابل ًا للإبطال و إ�نما جعله غير‬                ‫الحليب مثل ًا عندما ي�ترشي بقرة على‬
                                   ‫لازم يجوز الرجوع عنه‪� ،‬أي يجوز لمِ َن وقع‬                   ‫�أنها حلوب ثم يتبينَّ بعد ذلك �أنها لي�س‬
                                   ‫�ضحية ال�ت�غ�ري�ر م�ع ال�غ�بن ال�ف�اح���ش �أن‬               ‫ك�ذل�ك‪ ،‬ف�واق�ع الح��ال ي�ث�ب�ت أ� َّن و��ص�ف�اً‬
                                   ‫يرجع عن العقد �شريطة �أن يكون ق�ادراً‬                       ‫مرغوباً فيه قد فات على التاجر الم�ترشي‪،‬‬
                                   ‫على �إع��ادة الح�ال �إلى م�ا ك�ان عليه و أ�ن‬                ‫ولي�س بحاجة �إلى أ�ن يثبت توهمه كما‬
                                   ‫يكون المعقود عليه قائماً ولم يت�صرف فيه‬                     ‫يذهب القانون الو�ضعي‪ ،‬ويحكم القا�ضي‬
                                                                                               ‫ع�ن�د ذل�ك بالف�سخ دون ��س�بر غ�ور نف�س‬
                                             ‫للغير وعدم وفاة المغرور(‪.)2‬‬
                                                                                                                       ‫المتعاقد‪.‬‬
                                   ‫وتحقق ه�ذه ال�شروط ا�ستقرار التعامل‬
                                   ‫وال��ع��دال��ة والم�����س��اواة ب�ي�ن ال�ع�اق�دي�ن‬          ‫ولم يقرر القانون الإماراتي توقف العقد‬
                                   ‫وت�ضمن ح�ق�وق ال�غ�ري ال��ذي ُي���ض�ار من‬                   ‫للغلط و إ�نما حكم بعدم لزومية العقد‪� ،‬إذ‬
                                   ‫الف�سخ (ال�رج�وع)‪ ،‬وب�ه�ذا يكون القانون‬                     ‫�أجاز للمتعاقد الرجوع عن العقد �إذا ثبت‬
                                   ‫ا إلم�ارات�ي قد تم�سك بالمذهب المو�ضوعي‬                     ‫وقوعه في غلط‪� ،‬شريطة أ�ن يكون م�ستعداً‬
                                   ‫والتزم بالقاعدة الفقهية التي تق�ضي ب�أ َّن‬                  ‫إلع�ادة الحال �إلى ما كان عليه ولم يهلك‬
                                   ‫"الت�صرف على الرعية منوط بالم�صلحة"‪.‬‬                        ‫المعقود عليه �أو ت�صرف فيه للغير‪ .‬وهذه‬
                                                                                               ‫ال�شروط ت�ضمن حتماً ا�ستقرار التعامل‬
                                                 ‫‪ -3‬نظرية العقد الموقوف‪:‬‬
                                                                                                         ‫وعدم الم�سا�س بحقوق الغير‪.‬‬
                                   ‫‪ -10‬نظرية العقد الموقوف من النظريات‬
                                   ‫التي ان�ف�رد بها الفقه الإ��س�الم�ي حماي ًة‬                 ‫‪ -9‬وق�د ��س�ار ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي بنف�س‬
                                   ‫ألح�د المتعاقدين وحماي ًة لحقوق الغير‪.‬‬                      ‫الاتجاه في التغرير مع الغبن الفاح�ش؛ �إذ‬
                                   ‫وال�ع�ق�د الم��وق��وف ع�ق� ٌد ��ص�ح�ي�ح ب� أ���ص�ل�ه‬        ‫تم�سك بالنهج المو�ضوعي مت�أثراً بالفقه‬
                                   ‫وو�صفه ولكنه غير نافذ لنق�ص العلة في‬                        ‫الإ�سلامي؛ فلم يقبل الحكم بعيب التغرير‬
                                   ‫أ�ثار العقد‪ .‬وع ّرفه الفقه الإ�سلامي ب أ�نه‬                 ‫لوحده ‪-‬كما هو في القانون الو�ضعي‪ -‬ما‬
                                   ‫العقد الذي لا يفيد به نفاذ حكم العقد(‪)3‬‬                     ‫لم يقترن به غبن فاح�ش يلحق بالمتعاقد‬
                                   ‫أ�و العقد ال�ذي لا ينعقد �سبباً لح�ك�م(‪.)4‬‬                  ‫المغرور(‪ .)1‬و أ� َّن العيب لا يجعل من العقد‬

                                   ‫‪-2‬راج�ع الم��ادة (‪ )192‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬    ‫العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة موازنة بالمدونات العربية‪،‬‬
                                                                ‫ا إلماراتي‪.‬‬                    ‫مطبوعات جامعة ا إلمارات العربية المتحدة‪ ،‬العين‪،‬‬

                                      ‫‪-3‬تعريف مجلة ا ألحكام العدلية في المادة (‪.)377‬‬                            ‫‪ ،1988‬ف‪� 85‬ص‪.110-109‬‬
                                   ‫‪-4‬مح�م�د زك��ي ال�بردي���س�ي‪ :‬ال�ت���ص�رف ا إل��س�ق�اط�ي‪،‬‬  ‫‪-1‬راج�ع الم��ادة (‪ )187‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬
                                   ‫مجلة �إدارة ق�ضايا الحكومة‪ ،‬ع‪�� 13‬س‪ ،2‬القاهرة‬
                                                                                                                            ‫الإماراتي‪.‬‬

‫‪19‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25