Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية باطل ًا أ�و قابل ًا للإبطال و إ�نما جعله غير الحليب مثل ًا عندما ي�ترشي بقرة على
لازم يجوز الرجوع عنه� ،أي يجوز لمِ َن وقع �أنها حلوب ثم يتبينَّ بعد ذلك �أنها لي�س
�ضحية ال�ت�غ�ري�ر م�ع ال�غ�بن ال�ف�اح���ش �أن ك�ذل�ك ،ف�واق�ع الح��ال ي�ث�ب�ت أ� َّن و��ص�ف�اً
يرجع عن العقد �شريطة �أن يكون ق�ادراً مرغوباً فيه قد فات على التاجر الم�ترشي،
على �إع��ادة الح�ال �إلى م�ا ك�ان عليه و أ�ن ولي�س بحاجة �إلى أ�ن يثبت توهمه كما
يكون المعقود عليه قائماً ولم يت�صرف فيه يذهب القانون الو�ضعي ،ويحكم القا�ضي
ع�ن�د ذل�ك بالف�سخ دون ��س�بر غ�ور نف�س
للغير وعدم وفاة المغرور(.)2
المتعاقد.
وتحقق ه�ذه ال�شروط ا�ستقرار التعامل
وال��ع��دال��ة والم�����س��اواة ب�ي�ن ال�ع�اق�دي�ن ولم يقرر القانون الإماراتي توقف العقد
وت�ضمن ح�ق�وق ال�غ�ري ال��ذي ُي���ض�ار من للغلط و إ�نما حكم بعدم لزومية العقد� ،إذ
الف�سخ (ال�رج�وع) ،وب�ه�ذا يكون القانون �أجاز للمتعاقد الرجوع عن العقد �إذا ثبت
ا إلم�ارات�ي قد تم�سك بالمذهب المو�ضوعي وقوعه في غلط� ،شريطة أ�ن يكون م�ستعداً
والتزم بالقاعدة الفقهية التي تق�ضي ب�أ َّن إلع�ادة الحال �إلى ما كان عليه ولم يهلك
"الت�صرف على الرعية منوط بالم�صلحة". المعقود عليه �أو ت�صرف فيه للغير .وهذه
ال�شروط ت�ضمن حتماً ا�ستقرار التعامل
-3نظرية العقد الموقوف:
وعدم الم�سا�س بحقوق الغير.
-10نظرية العقد الموقوف من النظريات
التي ان�ف�رد بها الفقه الإ��س�الم�ي حماي ًة -9وق�د ��س�ار ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي بنف�س
ألح�د المتعاقدين وحماي ًة لحقوق الغير. الاتجاه في التغرير مع الغبن الفاح�ش؛ �إذ
وال�ع�ق�د الم��وق��وف ع�ق� ٌد ��ص�ح�ي�ح ب� أ���ص�ل�ه تم�سك بالنهج المو�ضوعي مت�أثراً بالفقه
وو�صفه ولكنه غير نافذ لنق�ص العلة في الإ�سلامي؛ فلم يقبل الحكم بعيب التغرير
أ�ثار العقد .وع ّرفه الفقه الإ�سلامي ب أ�نه لوحده -كما هو في القانون الو�ضعي -ما
العقد الذي لا يفيد به نفاذ حكم العقد()3 لم يقترن به غبن فاح�ش يلحق بالمتعاقد
أ�و العقد ال�ذي لا ينعقد �سبباً لح�ك�م(.)4 المغرور( .)1و أ� َّن العيب لا يجعل من العقد
-2راج�ع الم��ادة ( )192م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية العربية المتحدة -درا�سة موازنة بالمدونات العربية،
ا إلماراتي. مطبوعات جامعة ا إلمارات العربية المتحدة ،العين،
-3تعريف مجلة ا ألحكام العدلية في المادة (.)377 ،1988ف� 85ص.110-109
-4مح�م�د زك��ي ال�بردي���س�ي :ال�ت���ص�رف ا إل��س�ق�اط�ي، -1راج�ع الم��ادة ( )187م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية
مجلة �إدارة ق�ضايا الحكومة ،ع�� 13س ،2القاهرة
الإماراتي.
19
ا أل�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر