Page 16 - مجلة الدراسات القضائية
P. 16

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ن�ظ�ري�ات ون���ص�و��ص�ا ع�ام�ة و�إنم��ا اهتمت‬               ‫حاكمة ألي تعامل م�الي بنبغي على كل‬
                                   ‫بوقائع تف�صيلية لا ت�رق�ى �إلى م�ا و�صل‬                     ‫م�ش ِّرع (ولي �أم�ر) التق ُّيد بها‪ ،‬منها‪" :‬لا‬
                                   ‫إ�ل�ي�ه ف�ق�ه ال�ق�ان�ون ال�و��ض�ع�ي ال��ذي نجح‬             ‫�ضرر ولا ِ�ضرار"‪ ،‬و"درء المفا�سد �أولى من‬
                                   ‫في و��ض�ع ن�ظ�ري�ات ع�ام�ة لتنظيم �سلوك‬                     ‫جلب المنافع"‪ ،‬و"الجواز ال�شرعي ينافي‬
                                   ‫ا إلن�سان الاجتماعي في تعامله مع الغير‬                      ‫ال�ضمان"‪ ،‬و"ا ألمر بالت�صرف في ملك‬
                                   ‫و�صياغة ن�صو�ص عامة م�ستخل�صة من‬                            ‫ال�غ�ري باطل"‪ ،‬و" َمن ا��س�ت�ع�ج�ل ال���ش�يء‬
                                   ‫ال�ن�ظ�ري�ات(‪ .)3‬لأ َّن ال�ق�واع�د الكلية هذه‬               ‫قبل أ�وان�ه ُعوقب بحرمانه"‪ ،‬و" َمن �سعى‬
                                   ‫ُتعد الحكم والفي�صل في �صياغة الن�صو�ص‬                      ‫في نق�ض من جهته ف�سعيه مردود عليه"‪،‬‬
                                   ‫ال�شرعية‪� ،‬إلى جانب ما يفر�ضه القر�آن‬                       ‫و"الغرم بالغنم"‪ ،‬و"ا ألجر وال�ضمان لا‬
                                   ‫وال�سنة من �أحكام ملزمة؛ منها ما يتعلق‬                      ‫يجتمعان"‪ ،‬و"ا ألمور بمقا�صدها والعبرة‬
                                   ‫بتحريم الربا والغرر وما يتعلق بالحدود‬                       ‫في العقود للمقا�صد والمعاني لا ل أللفاظ‬
                                   ‫والق�صا�ص‪ .‬وق�د عرفت القواعد الكلية‬                         ‫والمباني" وغي�ره�ا ك��ث�ي�ر(‪ .)1‬ل�ه�ذا ك�ان‬
                                   ‫ب��أن�ه�ا (ح�ك�م ك�ل�ي ينطبق ع�ل�ى جزئياته‬                  ‫منطقياً أ�ن ت�ستهل مجلة ا ألحكام العدلية‬
                                   ‫ليتعرف أ�ح�ك�ام�ه�ا م�ن�ه)‪ ،‬أ�و أ�ن�ه�ا (حكم‬                ‫العثمانية ن�صو�صها بهذه المبادئ‪ ،‬والتي‬
                                   ‫��ش�رع�ي في ق�ضية �أغ�ل�ب�ي�ة ي�ت�ع�رف منها‬
                                                                                                           ‫بلغت مائة قاعدة كلية(‪.)2‬‬
                                                 ‫�أحكام مادخل تحتها)‪4‬‬
                                                                                               ‫وت�دح���ض ال�ق�واع�د الكلية‪ ،‬ال�ت�ي اجتهد‬
                                   ‫وبمراجعة القواعد الكلية لهذه الن�صو�ص‬                       ‫ا أل��ص�ول�ي�ون في �صياغتها‪ ،‬ال��ر�أي ال�ذي‬
                                   ‫التف�صيلية التي �صاغها الفقهاء الم�سلمون‬                    ‫ي�ق�ول أ� َّن ال�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة لم ت�ضع‬
                                   ‫في ك�ل م�ذاه�ب�ه�م وم���ش�ارب�ه�م‪ ،‬ن�صل إ�لى‬
                                   ‫نتيجة مفادها أ� َّن ال�ق�واع�د ال�شرعية في‬                  ‫‪-1‬راجع المواد ( ‪ .) 100 - 2‬من مجلة ا ألحكام العدلية‪.‬‬
                                                                                               ‫يذهب الفقيه المرحوم م�صطفى الزرقا إ�لى �أنه ( إ�ن‬
                                   ‫‪-3‬راج�ع في ه�ذا ال��ر أ�ي‪ :‬عبدالحي ح�ج�ازي‪ :‬المدخل‬         ‫لكل حكما علة بني عليها ‪ ،‬و إ�ن �إختلف أ�بوابها التي‬
                                   ‫إ�لى العلوم القانونية ‪ -‬نظرية الح�ق‪ ،‬من�شورات‬               ‫ترجع إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ق�د تجمعها علة واح�دة تحكم فيها‬
                                   ‫جامعة الكويت ‪ ،1971‬جـ‪ ،2‬ف‪� 283‬ص‪ .272‬وراجع‬                   ‫جميعا) راحع في قول الزرقا‪ ،‬علي أ�حمد الندوي‪،‬‬
                                   ‫في نقد موقف �أن�صار القانون الو�ضعي‪ :‬جا�سم علي‬              ‫القواعد الفقهية‪ ،‬دار القلم‪ ،‬دم�شق‪ ،‬ج‪� 1986 ،1‬ص‬
                                   ‫�سالم ال�شام�سي‪ :‬دور ال�شريعة الإ�سلامية والفقه‬
                                   ‫ا إل��سل�ام�ي ك�م���ص�در ل�ق�ان�ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬                                 ‫‪.10 - 9‬‬
                                   ‫الإم�ارات�ي‪ ،‬مجلة الحقوق‪ ،‬جامعة الكويت‪� ،‬س‪23‬‬                ‫‪-2‬راجع الم�واد (‪ )100-2‬من مجلة الأحكام العدلية‪.‬‬
                                                                                               ‫وق�د ن�ص قانون المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي رقم‬
                                              ‫ع‪ ،1‬مار�س ‪ ،1999‬ف‪� 5‬ص‪.105-103‬‬                    ‫(‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م على هذه القواعد في المواد (‪-29‬‬
                                   ‫‪-4‬راجع في هذه التعاريف‪ ،‬علي �أحمد الندوي‪ ،‬المرجع‬           ‫‪ )70‬إ�لا أ�نه لم يوظفها تماماً عند �صياغة ن�صو�ص‬

                                                        ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪. 43 – 39‬‬                                                 ‫القانون‪.‬‬

‫‪15‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21