Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15
الدينية والأخ�الق�ي�ة فكان وقعها قا�سياً الن�ص عاجزاًتماماً عن �إثبات الخط أ� الذي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
على المجتمعات وعلى الأفراد. يقع بفعل ا آللة ،خا�صة ما ي�صيب الم�ضرور
العامل ،ا ألم�ر الذي دفع الق�ضاء والفقه
-2من أ�جل ذلك يجب الرجوع إ�لى الق ّيم �إلى البحث عن حلول افترا�ضية للتغلب
ال�سامية التي حددتها ال�شرائع ال�سماوية على ق�ساوة الن�ص ،فذهبا �إلى افترا�ض
م�ن خ�الل تهذيب الن�صو�ص القانونية الخط أ� �أو اللجوء إ�لى نظريات �أخرى مثل
بمبادئ أ�خلاقية تخاطب العقل الإن�ساني مبد�أ الغنم بالغرم �أو مبد أ� تحمل التبعة.
وت�و��ص�ل�ه إ�لى ق�ن�اع�ة ت��ام��ة ب��اح�ت�رام
الن�صو�ص وال�ت�ق�ي�د ب�ه�ا ت�ل�ق�ائ�ي�اً( ،)1قبل وه��ن��اك أ���س�ئ�ل�ة م�ت�ع�ددة في ت���ش�ري�ع�ات
التفكير بالجزاء ال�ذي يقع على ا إلن�سان مختلفة �أخرى مثل الت�شريعات الجزائية
وا إلداري����ة ،وت�ت�ف�اق�م الم���ش�ك�ل�ة �أك�ث�ر بعد
�إذا خالفها(.)2 ظ��ه��ور ال��ن��ظ��ام ال��رق��م��ي (الح��ا���س��وب
وال�شبكة الرقمية "الانترنت")؛ إ�ذ لم
و�إذا ك�ان�ت ال�شرائع ال�سماوية ،ال�سابقة تعد الن�صو�ص قادرة على مواجهة الم�شاكل
ل�ل��إ���س�ل�ام ،دع��ت إ�لى ت�ه�ذي�ب ال�ن�ف���س التي يواجهها المجتمع نتيجة ا�ستخدامه؛
وتطهيرها من ال�شر و�سوء النية وغر�س منها الم�سا�س بالحياة الخا�صة والقر�صنة
ال�ط�ب�ائ�ع ال���س�ل�ي�م�ة ف�ي�ه�ا؛ م��ن مح�ب� ٍة والجرائم الجنائية الواقعة على الأموال
و�إح���س�ان وع��دال��ة وت���س�ام�ح وع� ّف�ة �إلى والما�ّسة بال�شرف والأمانة .فو�ضع ت�شريع
ج�ان�ب ا إليم��ان بالخالق وال�ت�وح�ي�د ،ف��إ َّن مقتب�س من ت�شريعات �أخرى أ�و افترا�ض
ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة �ضمت إ�لى جانب وق�ائ�ع ب�ع�ي�دة ع�ن ال�واق�ع ومج��ردة من
الإيم��ان ب�الخ�ال�ق وت�وح�ي�ده (ال�ع�ق�ي�دة) الق ّيم ا ألخلاقية ي� ؤ�دي إ�لى م�شاكل ج ّمة
وت�ه�ذي�ب ال�ن�ف���س ال�ب���ش�ري�ة( ،)3تنظيم لم يتوقعها الم�ش ِّرع� ،أو و�ضع ن�صو�ص تخدم
وت�ه�ذي�ب ال���س�ل�وك الاج�ت�م�اع�ي ل�ل�ف�رد فئ ًة معين ًة مثل �أ�صحاب ر ؤ�و�س ا ألموال ،
والمجتمع ،وو�ضعت ق�واع�داً تحكم علاقة يهدم الق ّيم ال�سامية القانونية من م�ساوا ٍة
الفرد مع غ�ريه في كل مج�الات التعامل، وعدال ٍة وحماية حقوق الغير .وقد ظهر
خا�صة المعاملات المالية .فو�ضعت مبادئاً ذلك جلياً �إث�ر الأزم�ات الاقت�صادية التي
وقعت لوجود ت�شريعات ت�سمح بالم�ضاربة
-1راجع في هذا الاتجاه: والم�راه�ن�ة والم�ق�ام�رة؛ ��ص�اغ�ه�ا �أ��ص�ح�اب
ر�ؤو���س ا ألم���وال دون ال�ن�ظ�ر إ�لى ال�ق� ّي�م
G. Ripert, la règle morale dans les obligations
civiles, L.G.D.J. 4 éd. Paris 1949, no4 p. 8, et ss.
-2المرجع ال�سابق no 4, p. 9
-3قال تعالى في ا آليات ( )10 ،9 ،8 ،7من �سورة ال�شم�س
}ونف� ٍس وما �س ّواها ،ف أ�لهمها فجورها وتقواها ،قد
�أفلح من ز ّكاها ،وقد خاب من د�ّساها{.
14
ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار