Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المعقود عليه لنقله من حا ٍل إ�لى حال. تجنب القانون الإماراتي تعريف القانون
-لم يهمل التعريف �إرادة المتعاقدين ف أ� ّك َد الو�ضعي للعقد الذي يع ّرفه ب�أنه "توافق
أ� َّن العقد يتم بارتباط الإيجاب بالقبول إ�رادت�ي�ن ُق��ِ�ص� َد ب�ه �إح��داث �آث��ا ٍر قانونية"
�أي �أ َّن م���ص�در ال�ع�ق�د ه�و الإرادة ،لأن أ�و اتج�اه الإرادة إ�لى إ�ح�داث �أث�ر قانوني،
ال�شارع ق�صد -كما يقول ال�شاطبي" -من وف���ض�ل ت�ع�ري�ف مج�ل�ة ا ألح�ك�ام العدلية
المكلف أ� َّن ق�صده موافقاً لق�صد ال�شارع من
للعقد(.)1
الت�شريع"(.)2
-ينعقد ال�ع�ق�د في ال�ت�ع�اق�د ب�ني غائبين وقد يتبادر للذهن ،ألول وهلة� ،س ؤ�ال عما
بمجرد �إعلان القبول ،ف إ�ذا و�صل ا إليجاب هو الفرق؛ فكلاهما يقود إ�لى إ�ب�رام عقد
إ�لى الم�خ�اط�ب فعليه قبوله �أو رف�ضه �أو عن طريق ارتباط �إرادتين ،ولكن با إلمعان
ت�ع�دي�ل�ه ،ف�� إ�ذا ق�ب�ل�ه دون ت�ع�دي�ل ان�ع�ق�د في الن�ص نجده يركز على �أ َّن العقد تغيير
العقد ،و ُيعتبر الموجب با إليجاب قد �أن�ش�أ ل�ل�م�ح�ل (مح��ل ال�ع�ق�د) م�ن ح�ال� ٍة إ�لى
تعييراً ف�إذا قبل المخاطب ا إليجاب انعقد حالة ،أل َّن الغاية من التعاقد تن�صب على
ال�ع�ق�د ولا ُي�سمى ق�ب�ول الأخ�ي�ر تعبيراً المعقود عليه ولي�س على ترابط الإرادتين
ج�دي�داً لكي يعلم م�ن الم�وج�ب و إ�نم�ا �أق�ر لذاتهما .وي�ترت�ب على ذل�ك نتائ ٌج ع� ّدة
ت�ع�ب�رياً ��س�اب�ق�اً ع�ل�ى ق�ب�ول�ه( ،)3فيرتبط تح�ق�ق ا��س�ت�ق�رار ال�ت�ع�ام�ل وت�ت�واف�ق مع
م�ا ق���ص�ده �أن���ص�ار الم�ذه�ب الم�و��ض�وع�ي في
القبول با إليجاب(.)4
القانون الو�ضعي.
-2راجع الموافقات لل�شاطبي
-3راج��ع وح�ي�دال�دي�ن ��س�وار :ال�ت�ع�ب�ري ع�ن ا إلرادة، -6من هذه النتائج ما يلي:
الم�رج�ع ال�سابق ف �� 139ص .130-126ون�ذك�ر أ�ن
ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ا إلم�ارات�ي �أخ�ذ بنظرية -ر ّجح الارتباط على التوافق لي�ؤكد القوة
علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين وهذه الملزمة للعقد لأ َّن الترابط يعني التفاعل
ال�ن�ظ�ري�ة ت�ت�ع�ار��ض م�ع م�وق�ف ال�ف�ق�ه ا إل��س�الم�ي
والمذهب المو�ضوعي ،راجع المادة ( )142من القانون. والتمام و�إذا تم العقد كان لازماً.
-4علم الموجب عند الفقهاء هو �شرط �سماع وهو �شرط
ل�صحة العقد يتحقق بمجرد �إعلان القبول للكافة -ال�وظ�ي�ف�ة ا أل��س�ا��س�ي�ة للعقد ت�ك�م�ن في
ومنهم الموجب ،ف�سواء �سمعه أ�و لم ي�سمعه ينعقد آ�ث��اره ،أ�ي م�ا يترتب عليه م�ن التزامات
العقد .راجع في تفا�صيل ذلك :علي محيي الدين وما ين�ش�أ عنه من حقوق� ،إذ �أ ّك َد التعريف
القرة داغي :الر�ضا في العقود في الفقه ا إل�سلامي، �أ َّن ارتباط ا إليجاب بالقبول يعك�س �أثراً في
دار الب�شائر الا�سلامية،ط 2جـ� 2002 ،1ص.1018
-1راج�ع عدنان �سرحان ون�وري حمد خاطر ،المرجع
ال�سابق ف� 33ص.30
17
الأ�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر