Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬     ‫المعقود عليه لنقله من حا ٍل إ�لى حال‪.‬‬                    ‫تجنب القانون الإماراتي تعريف القانون‬
                                   ‫‪ -‬لم يهمل التعريف �إرادة المتعاقدين ف أ� ّك َد‬              ‫الو�ضعي للعقد الذي يع ّرفه ب�أنه "توافق‬
                                   ‫أ� َّن العقد يتم بارتباط الإيجاب بالقبول‬                    ‫إ�رادت�ي�ن ُق��ِ�ص� َد ب�ه �إح��داث �آث��ا ٍر قانونية"‬
                                   ‫�أي �أ َّن م���ص�در ال�ع�ق�د ه�و الإرادة‪ ،‬لأن‬               ‫أ�و اتج�اه الإرادة إ�لى إ�ح�داث �أث�ر قانوني‪،‬‬
                                   ‫ال�شارع ق�صد ‪ -‬كما يقول ال�شاطبي‪" -‬من‬                       ‫وف���ض�ل ت�ع�ري�ف مج�ل�ة ا ألح�ك�ام العدلية‬
                                   ‫المكلف أ� َّن ق�صده موافقاً لق�صد ال�شارع من‬
                                                                                                                       ‫للعقد(‪.)1‬‬
                                                        ‫الت�شريع"(‪.)2‬‬
                                   ‫‪ -‬ينعقد ال�ع�ق�د في ال�ت�ع�اق�د ب�ني غائبين‬                 ‫وقد يتبادر للذهن‪ ،‬ألول وهلة‪� ،‬س ؤ�ال عما‬
                                   ‫بمجرد �إعلان القبول‪ ،‬ف إ�ذا و�صل ا إليجاب‬                   ‫هو الفرق؛ فكلاهما يقود إ�لى إ�ب�رام عقد‬
                                   ‫إ�لى الم�خ�اط�ب فعليه قبوله �أو رف�ضه �أو‬                   ‫عن طريق ارتباط �إرادتين‪ ،‬ولكن با إلمعان‬
                                   ‫ت�ع�دي�ل�ه‪ ،‬ف�� إ�ذا ق�ب�ل�ه دون ت�ع�دي�ل ان�ع�ق�د‬          ‫في الن�ص نجده يركز على �أ َّن العقد تغيير‬
                                   ‫العقد‪ ،‬و ُيعتبر الموجب با إليجاب قد �أن�ش�أ‬                 ‫ل�ل�م�ح�ل (مح��ل ال�ع�ق�د) م�ن ح�ال� ٍة إ�لى‬
                                   ‫تعييراً ف�إذا قبل المخاطب ا إليجاب انعقد‬                    ‫حالة‪ ،‬أل َّن الغاية من التعاقد تن�صب على‬
                                   ‫ال�ع�ق�د ولا ُي�سمى ق�ب�ول الأخ�ي�ر تعبيراً‬                 ‫المعقود عليه ولي�س على ترابط الإرادتين‬
                                   ‫ج�دي�داً لكي يعلم م�ن الم�وج�ب و إ�نم�ا �أق�ر‬               ‫لذاتهما‪ .‬وي�ترت�ب على ذل�ك نتائ ٌج ع� ّدة‬
                                   ‫ت�ع�ب�رياً ��س�اب�ق�اً ع�ل�ى ق�ب�ول�ه(‪ ،)3‬فيرتبط‬            ‫تح�ق�ق ا��س�ت�ق�رار ال�ت�ع�ام�ل وت�ت�واف�ق مع‬
                                                                                               ‫م�ا ق���ص�ده �أن���ص�ار الم�ذه�ب الم�و��ض�وع�ي في‬
                                                  ‫القبول با إليجاب(‪.)4‬‬
                                                                                                                ‫القانون الو�ضعي‪.‬‬
                                                     ‫‪ -2‬راجع الموافقات لل�شاطبي‬
                                   ‫‪-3‬راج��ع وح�ي�دال�دي�ن ��س�وار‪ :‬ال�ت�ع�ب�ري ع�ن ا إلرادة‪،‬‬                ‫‪ -6‬من هذه النتائج ما يلي‪:‬‬
                                   ‫الم�رج�ع ال�سابق ف ‪�� 139‬ص ‪ .130-126‬ون�ذك�ر أ�ن‬
                                   ‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ا إلم�ارات�ي �أخ�ذ بنظرية‬      ‫‪ -‬ر ّجح الارتباط على التوافق لي�ؤكد القوة‬
                                   ‫علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين وهذه‬               ‫الملزمة للعقد لأ َّن الترابط يعني التفاعل‬
                                   ‫ال�ن�ظ�ري�ة ت�ت�ع�ار��ض م�ع م�وق�ف ال�ف�ق�ه ا إل��س�الم�ي‬
                                   ‫والمذهب المو�ضوعي‪ ،‬راجع المادة (‪ )142‬من القانون‪.‬‬                  ‫والتمام و�إذا تم العقد كان لازماً‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬علم الموجب عند الفقهاء هو �شرط �سماع وهو �شرط‬
                                   ‫ل�صحة العقد يتحقق بمجرد �إعلان القبول للكافة‬                ‫‪ -‬ال�وظ�ي�ف�ة ا أل��س�ا��س�ي�ة للعقد ت�ك�م�ن في‬
                                   ‫ومنهم الموجب‪ ،‬ف�سواء �سمعه أ�و لم ي�سمعه ينعقد‬              ‫آ�ث��اره‪ ،‬أ�ي م�ا يترتب عليه م�ن التزامات‬
                                   ‫العقد‪ .‬راجع في تفا�صيل ذلك‪ :‬علي محيي الدين‬                  ‫وما ين�ش�أ عنه من حقوق‪� ،‬إذ �أ ّك َد التعريف‬
                                   ‫القرة داغي‪ :‬الر�ضا في العقود في الفقه ا إل�سلامي‪،‬‬           ‫�أ َّن ارتباط ا إليجاب بالقبول يعك�س �أثراً في‬
                                    ‫دار الب�شائر الا�سلامية‪،‬ط‪ 2‬جـ‪� 2002 ،1‬ص‪.1018‬‬
                                                                                               ‫‪-1‬راج�ع عدنان �سرحان ون�وري حمد خاطر‪ ،‬المرجع‬
                                                                                                                     ‫ال�سابق ف‪� 33‬ص‪.30‬‬

‫‪17‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23