Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�صح‪ -2 .‬ولا يفيد الملك في المعقود عليه‬                   ‫�صحيح وغ�ري ن�اف�ذ‪ ،‬فالعقد الفا�سد من‬
                                   ‫�إلا بقب�ضه‪ -3 .‬ولا يترتب عليه �أثر �إلا في‬              ‫العقود غير ال�صحيحة‪ ،‬إ�لا أ� َّن ا ألحناف‬
                                   ‫نطاق ما تقرره أ�حكام القانون‪ -4 .‬ولكل‬                    ‫اخترعوا العقد الفا�سد لتقلي�ص حالات‬
                                   ‫م�ن عاقديه أ�و ورثتهما ح�ق ف�سخه بعد‬                     ‫البطلان‪ ،‬لأ َّن العقد الباطل ُيعد ك�أن لم‬
                                                                                            ‫يكن ولا ينقلب �صحيحاً‪ ،‬في ح�ني العقد‬
                                                       ‫إ�عذار الآخر"‪.‬‬                       ‫الفا�سد عق ٌد غير �صحيح ولكنه يمكن أ�ن‬
                                   ‫ولا �شك �أ َّن نظرية العقد الفا�سد تحقق‬                  ‫ينقلب �صحيحاً إ�ذا زال �سبب ف�ساده‪ ،‬كما‬
                                   ‫ا�ستقرار التعامل‪ ،‬فهي تقلل من حالات‬                      ‫أ�ن�ه ينفذ إ�ذا تم القب�ض فيه‪ ،‬ولكن يظل‬
                                   ‫ال��ب��طل�ان وتم��ن��ح الم�ت�ع�اق�دي�ن ف�ر��ص�ة‬          ‫مهدداً بالزوال �إذا لم يرفع �سبب ف�ساده‪.‬‬
                                   ‫لت�صحيح العقد برفع �سبب ف�ساده(‪ )4‬بدل ًا‬                 ‫ويرجع ف�ساد العقد إ�لى اقترانه بو�ص ٍف‬
                                   ‫م�ن الح�ك�م ب�ب�ط�الن�ه‪ .‬وه��ذا ف�ي�ه ت�وازن‬             ‫منه ٍّي عنه �شرعاً دون أ�ن يخل بماهيته أ�ي‬
                                   ‫رائ��ع ب�ني م�صلحة الم�ت�ع�اق�دي�ن وح�م�اي�ة‬             ‫وج�ود العقد‪ .‬ومن حالاته اق�تران العقد‬
                                   ‫النظام العام‪ ،‬فلم يهدر ا ألح�ن�اف الأولى‬                 ‫ب�رب�ا �أو ب�غ�رر (ج�ه�ال�ة م�ث�ل ع�دم تعيين‬
                                                                                            ‫المحل) �أو ب�ضرر عند الت�سليم أ�و ب�إكراه(‪.)1‬‬
                                                ‫ولم يفرطوا بالثانية‪5.‬‬                       ‫ف��إذا كان العقد فا�سداً جاز لكل طرف �أن‬
                                                                                            ‫يف�سخ العقد حتى لو تم القب�ض فيه لأنه‬
                                   ‫وبهذه القاعدة يتحقق ما قاله ال�شاطبي‬
                                   ‫ب� أ� َّن "ق�صد ال�شارع من المكلف أ�ن ق�صده‬                             ‫عق ٌد غير �صحيح(‪.)2‬‬

                                      ‫موافقاً لق�صد ال�شارع من الت�شريع"‪.‬‬                   ‫وق�د تم�سك ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي بنظرية‬
                                                                                            ‫العقد الفا�سد �إلا �أنه لم يجد لها تطبيقات‬
                                         ‫ثاني ًا‪ :‬نـظـريـة الـفـعــل الـ�ضـــار‪:‬‬            ‫حقيقية(‪ ،)3‬فقد ن�صت المادة (‪ )212‬على �أ َّن‬
                                                                                            ‫"‪ -1‬العقد الفا�سد هو ما كان م�شروعاً‬
                                   ‫‪ -13‬لم ي�خ�ت�ل�ف الم��ذه��ب الم�و��ض�وع�ي‬                ‫ب أ��صله لا بو�صفه ف� إ�ذا زال �سبب ف�ساده‬
                                   ‫والت�شريعات الو�ضعية كثيراً عن المذهب‬
                                                                                             ‫‪-1‬راجع ال�سنهوري‪ :‬م�صادر الحق‪ ،‬ج‪� 4‬ص‪.149-147‬‬
                                   ‫‪-4‬راج��ع في رف���ض ن�ظ�ري�ة ال�ع�ق�د ال�ف�ا��س�د‪ ،‬محمد‬                             ‫‪-2‬المرجع �أعلاه‪.‬‬
                                   ‫�برصي الج�ن�دي‪ :‬فكرة العقد الفا�سد‪ :‬هل يجب‬
                                   ‫الإب�ق�اء عليها في القانون الم�دني الأردني وقانون‬        ‫‪-3‬يمكن ال�ق�ول �أن ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي طبق نظرية‬
                                   ‫المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؟‪،‬‬       ‫العقد الفا�سد في حالة واحدة على الأقل وهي حالة‬
                                   ‫مجلة ال�شريعة وال�ق�ان�ون‪ ،‬كلية ال�ق�ان�ون‪ ،‬جامعة‬        ‫ا��ش�تراط البائع ع�دم رد الثمن إ�ذا ا�ستحق المبيع‬
                                   ‫الإمارات العربية المتحدة‪� ،‬س‪ ،20‬ع‪ ،28‬أ�كتوبر ‪،2006‬‬       ‫للغير بعد دف�ع الثمن م�ن الم���ش�تري‪ ،‬راج�ع الم�ادة‬

                                                      ‫ف‪� 20‬ص‪ 168‬وما بعدها‪.‬‬                                                 ‫(‪.)537‬‬
                                   ‫‪-5‬يتجه الق�ضاء الفرن�سي حديثا إ�لى التقليل من‬
                                   ‫ح��الات ال�ب�طل�ان‪ .‬راج��ع في ذل��ك ‪C. Ouerdan‬‬

                                   ‫‪– Auber de Vincelles, Alteration du‬‬
                                   ‫‪consentement et efficacite des sanctions‬‬

                                      ‫‪.contractuelles, Dalloz, 2002, n 33 p. 5 – 11‬‬

‫‪21‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27