Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪ -3‬ت أ�ر ُجح نظرية الفعل ال�ضار في قانون‬                     ‫�شخ�ٌص آ�خر يلتزم مالك البئر بالتعوي�ض‪،‬‬
                                   ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي ب�ني الفقه‬             ‫ألن فعله وقع ت�سبباً في ح�صول ال�ضرر أ�ي‬
                                                                                                ‫أ�ف�ضى �إلى علة ال�ضرر التي هي ال�سبب‬
                                           ‫الإ�سلامي والقانون الو�ضعي‪:‬‬
                                                                                                                       ‫الأجنبي‪.‬‬
                                   ‫‪ -18‬ت�ق���ض�ي الم���ادة (‪ )282‬م��ن ق�ان�ون‬
                                   ‫المعاملاتالمدنيةا إلماراتيب أ�ن"كل إ��ضرار‬                   ‫‪ -‬لا يعترف الفقه ا إل�سلامي بالم�س ؤ�ولية‬
                                   ‫بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ب�ضمان‬                        ‫عن فعل الغير وعن فعل ال�شيء وعن فعل‬
                                   ‫ال�ضرر"‪ .‬و أ�و�ضحت الم�ادة (‪ )283‬أ�نه "‪-1‬‬                    ‫الح�ي�وان‪ ،‬أل َّن نظرية المبا�شرة والت�سبب‬
                                   ‫يكون ا إل��ض�رار بالمبا�شرة أ�و الت�سبب‪-2 .‬‬                  ‫تغني عن ذلك‪ ،‬فلا توجد م�س ؤ�ولية لمتولي‬
                                   ‫ف�إن كان بالمبا�شرة لزم ال�ضمان ولا �شرط‬                     ‫الرقابة على القا�صر والمجنون والمعتوه‬
                                   ‫له و إ�ذا وق�ع بالت�سبب في�ترشط التعدي‬                       ‫لأ َّن ه�ؤلاء م�س ؤ�ولون لذاتهم عن أ�فعالهم‬
                                   ‫أ�و التعمد �أو �أن يكون الفعل مف�ضياً �إلى‬                   ‫م�س ؤ�ولية أ��صلية‪� .‬أم�ا ال�ت�زام الإدارة �أو‬
                                                                                                ‫��ص�اح�ب ال�ع�م�ل ع�ن ت�ع�وي���ض ال�غ�ري عن‬
                                                           ‫ال�شرر"‪.‬‬                             ‫فعل تابعيه فنظرية الت�سبب كافية إللزام‬
                                                                                                ‫ه�ؤلاء بالتعوي�ض‪ ،‬فلو لا العمل لمِ َا ح�صل‬
                                   ‫�إ َّن ه�ذي�ن الن�صين مقتب�سان م�ن مجلة‬                      ‫ال�ضرر للغير‪ .‬وا ألم��ر ذات�ه ي�سري على‬
                                   ‫ا ألحكامالعدلية‪،‬غير أ� َّنالقانونا إلماراتي‬                  ‫الم�س�ؤولية عن فعل ال�شيء والحيوان‪ ،‬فما‬
                                   ‫اق�ت�ب���س م�ن ال�ق�ان�ون ال�و��ض�ع�ي ق�واع�د‬                ‫ي�سببه الحيوان أ�و ال�شيء هو فعل مبا�شر‬
                                   ‫الم�س�ؤولية عن فعل الغير والم�س�ؤولية عن‬                     ‫ل�ل���ض�رر ول�ك�ن الم�ال�ك �أو الح�ائ�ز لل�شيء‬
                                   ‫فعل ا أل�شياء وفعل الح�ي�وان؛ إ�ذ ا�ترشط‬                     ‫يلتزم بالتعوي�ض ت�سبباً لأنه لو لا ملكه �أو‬
                                   ‫لقيام الم���س� ؤ�ول�ي�ة فيها وج�ود تق�صير في‬                 ‫حيازته لمِ َا ح�صل ال�ضرر‪ ،‬إ�ذا ثبت أ� َّن فعله‬

                                   ‫"‪� "Stark‬إلى القول أ�ن أ��سا�س المواجهة بين حرية‬                             ‫�أف�ضى إ�لى ال�ضرر‪.‬‬
                                   ‫الفاعل في ت�صرفه وبين حقوق الم�ضرور في ا�ستقراره‬
                                   ‫والمحافظة على �سلامته من ال�ضرر؛ هو �أن ال�ضرر‬               ‫خلا�صة القول �أ َّن ال�شريعة ا إل�سلامية لا‬
                                   ‫إ�خ�الل بحق َمن ت�ضرر‪ ،‬الأم�ر ال�ذي يوجب تبني‬                ‫تلتفت �إلى الم�س�ؤول عن ال�ضرر في الأ�سا�س‪،‬‬
                                   ‫فكرة ال�ضمان بدل ًا من نظرية الم�س ؤ�ولية القائمة‬            ‫و�إنما تبحث عن و�سائل لجبر ال�ضرر أل َّن‬
                                                                                                ‫�صون الإن�سان وماله واجب على كل فرد‬
                                                               ‫على الخط�أ‪.‬‬
                                                                                                                    ‫في المجتمع(‪.)1‬‬
                                   ‫‪Stark, Essai d'une théorie générale de la‬‬
                                   ‫‪résponsabilité considérée, en sa double‬‬                      ‫‪-1‬ح�اول بع�ض أ�ن�صار المذهب المو�ضوعي في القانون‬
                                   ‫‪.founction de garantie et de piene privé , 1947‬‬              ‫الو�ضعي مقاربة الفقه الإ�سلامي‪ ،‬فذهب الفقيه‬

                                   ‫أ����ش��ار إ�ل�ي�ه ع�اط�ف ال�ن�ق�ي�ب‪ :‬ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة‬
                                   ‫للم�س ؤ�ولية النا�شئة ع�ن فعل ال�شيء في مبادئها‬
                                   ‫القانونية �أو مهمتها العملية‪ ،‬من�شورات عويدات‪،‬‬

                                               ‫بيروت‪� ،1987 ،‬ص‪ 392‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31