Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية -3ت أ�ر ُجح نظرية الفعل ال�ضار في قانون �شخ�ٌص آ�خر يلتزم مالك البئر بالتعوي�ض،
الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي ب�ني الفقه ألن فعله وقع ت�سبباً في ح�صول ال�ضرر أ�ي
أ�ف�ضى �إلى علة ال�ضرر التي هي ال�سبب
الإ�سلامي والقانون الو�ضعي:
الأجنبي.
-18ت�ق���ض�ي الم���ادة ( )282م��ن ق�ان�ون
المعاملاتالمدنيةا إلماراتيب أ�ن"كل إ��ضرار -لا يعترف الفقه ا إل�سلامي بالم�س ؤ�ولية
بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ب�ضمان عن فعل الغير وعن فعل ال�شيء وعن فعل
ال�ضرر" .و أ�و�ضحت الم�ادة ( )283أ�نه "-1 الح�ي�وان ،أل َّن نظرية المبا�شرة والت�سبب
يكون ا إل��ض�رار بالمبا�شرة أ�و الت�سبب-2 . تغني عن ذلك ،فلا توجد م�س ؤ�ولية لمتولي
ف�إن كان بالمبا�شرة لزم ال�ضمان ولا �شرط الرقابة على القا�صر والمجنون والمعتوه
له و إ�ذا وق�ع بالت�سبب في�ترشط التعدي لأ َّن ه�ؤلاء م�س ؤ�ولون لذاتهم عن أ�فعالهم
أ�و التعمد �أو �أن يكون الفعل مف�ضياً �إلى م�س ؤ�ولية أ��صلية� .أم�ا ال�ت�زام الإدارة �أو
��ص�اح�ب ال�ع�م�ل ع�ن ت�ع�وي���ض ال�غ�ري عن
ال�شرر". فعل تابعيه فنظرية الت�سبب كافية إللزام
ه�ؤلاء بالتعوي�ض ،فلو لا العمل لمِ َا ح�صل
�إ َّن ه�ذي�ن الن�صين مقتب�سان م�ن مجلة ال�ضرر للغير .وا ألم��ر ذات�ه ي�سري على
ا ألحكامالعدلية،غير أ� َّنالقانونا إلماراتي الم�س�ؤولية عن فعل ال�شيء والحيوان ،فما
اق�ت�ب���س م�ن ال�ق�ان�ون ال�و��ض�ع�ي ق�واع�د ي�سببه الحيوان أ�و ال�شيء هو فعل مبا�شر
الم�س�ؤولية عن فعل الغير والم�س�ؤولية عن ل�ل���ض�رر ول�ك�ن الم�ال�ك �أو الح�ائ�ز لل�شيء
فعل ا أل�شياء وفعل الح�ي�وان؛ إ�ذ ا�ترشط يلتزم بالتعوي�ض ت�سبباً لأنه لو لا ملكه �أو
لقيام الم���س� ؤ�ول�ي�ة فيها وج�ود تق�صير في حيازته لمِ َا ح�صل ال�ضرر ،إ�ذا ثبت أ� َّن فعله
"� "Starkإلى القول أ�ن أ��سا�س المواجهة بين حرية �أف�ضى إ�لى ال�ضرر.
الفاعل في ت�صرفه وبين حقوق الم�ضرور في ا�ستقراره
والمحافظة على �سلامته من ال�ضرر؛ هو �أن ال�ضرر خلا�صة القول �أ َّن ال�شريعة ا إل�سلامية لا
إ�خ�الل بحق َمن ت�ضرر ،الأم�ر ال�ذي يوجب تبني تلتفت �إلى الم�س�ؤول عن ال�ضرر في الأ�سا�س،
فكرة ال�ضمان بدل ًا من نظرية الم�س ؤ�ولية القائمة و�إنما تبحث عن و�سائل لجبر ال�ضرر أل َّن
�صون الإن�سان وماله واجب على كل فرد
على الخط�أ.
في المجتمع(.)1
Stark, Essai d'une théorie générale de la
résponsabilité considérée, en sa double -1ح�اول بع�ض أ�ن�صار المذهب المو�ضوعي في القانون
.founction de garantie et de piene privé , 1947 الو�ضعي مقاربة الفقه الإ�سلامي ،فذهب الفقيه
أ����ش��ار إ�ل�ي�ه ع�اط�ف ال�ن�ق�ي�ب :ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة
للم�س ؤ�ولية النا�شئة ع�ن فعل ال�شيء في مبادئها
القانونية �أو مهمتها العملية ،من�شورات عويدات،
بيروت� ،1987 ،ص 392وما بعدها.
25
الأ�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر