Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫يعالج المري�ض يلتزم بالتعوي�ض �إذا كان‬            ‫المبا�شر (وا�ضع الحجر)‪ ،‬و إ�ذا وقع �شخ�ٌص‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ت�د ّخ�ل�ه ق�د أ�ف���ض�ى إ�لى ال���ض�رر ح�ت�ى لو‬  ‫في بئ ٍر يعود ل�شخ�ٍص نتيجة لهبوب ريح‬
‫التزم ب أ��صول المهنة‪ ،‬ما دام �أ َّن ال�ضرر ما‬    ‫مطر‪ ،‬فيكون �صاحب البئر مت�سبباً من‬
‫ك�ان ليح�صل ل�و لا فعله (ت�د ّخ�ل�ه) ف�إنه‬        ‫باب �أولى‪ ،‬لأ َّن فعله أ�ف�ضى �إلى علة ال�ضرر‬
‫ُي�س أ�ل‪ .‬ومنتج ا ألدوي�ة يلتزم بالتعوي�ض‬
‫ما دام ال�دواء قد قاد إ�لى أ��ضرار جانبية‪،‬‬                       ‫�أي كان �سبباً فيها(‪.)1‬‬
‫على الرغم من مداواته للداء المخ�ص�ص‬
‫له‪ .‬و�صاحب العمل يلتزم بتعوي�ض إ��صابة‬            ‫‪ -16‬ن�ستخل�ص من نظرية الفقه الإ�سلامي‬
‫العامل على الرغم من أ�نه التزم بقواعد‬
‫ال�سلامة‪ ،‬وتعر�ض العامل للإ�صابة بفعله‬                                     ‫ما يلي‪:‬‬
‫الذاتي‪ ،‬ألنه لو لا العمل لمِ َا أُ��صيب العامل‪.‬‬
                                                  ‫‪ -‬رف���ض ف�ك�رة الم���س��ؤول�ي�ة في ت�ع�وي���ض‬
‫‪ -‬ا�ستبدال نظرية العلة بنظرية العلاقة‬             ‫ال�ضرر مطلقاً‪ ،‬أل َّن الهدف لي�س م�ساءلة‬
‫ال�سببية؛ إ�ذ تقرر قواعد الم�س ؤ�ولية قيام‬        ‫الفاعل و إ�نم�ا ج�بر ال���ض�رر‪ ،‬لهذا اعتمد‬
‫علاقة �سببية بين الخط�أ وال�ضرر‪ ،‬واختلف‬
‫فقه القانون الو�ضعي في تحديد الم�س�ؤولية‬                            ‫نظرية ال�ضمان‪.‬‬
‫إ�ذا تعددت الأ�سباب؛ فما هو ال�سبب الذي‬           ‫‪ -‬لا ُي�تر َشط في الفاعل أ�ن يكون مدركاً؛‬
‫ُي�س�أل به الفاعل عن التعوي�ض؟ هل هو‬              ‫ف�سواء �أك�ان ع�ديم الأهلية �أم مجنوناً أ�م‬
‫ال�سبب ا ألقوى �أم ُي�س أ�ل كل �شخ�ص بقدر‬         ‫نائماً �أم فاقداً للوعي‪ ،‬يلتزم في التعوي�ض‬

       ‫ج�سامة فعله في حدوت ال�ضرر؟‬                          ‫�إذا كان فعله علة في ال�ضرر‪.‬‬
                                                  ‫‪ -‬لا ُي�����ش�ت� َرط أ�ن ي�ك�ون ف�ع�ل ال�ف�اع�ل‬
‫‪ -17‬ح�سم الفقه الإ�سلامي ذلك باعتماده‬             ‫مح�ظ�وراً ل�ك�ي ُي�ل�زم بتعوي�ض؛ ف�� إ�ذ ك�ان‬
‫نظرية المبا�شرة والت�سبب‪ ،‬فالمبا�شر هو‬            ‫يقوم بعم ٍل م�شروع و�أ ّدى فعله إ�لى �ضرر‬
‫علة ال�ضرر أ�ي لا يوجد بينه وال�ضرر فعل‬           ‫ي�ل�ت�زم ب�ج�بر ال���ض�رر؛ ف�ال�ط�ب�ي�ب ال�ذي‬
‫�آخر‪� ،‬أما الت�سبب هو الذي يف�ضي �إلى علة‬
‫ال�ضرر‪ .‬ولا يلتفت الفقه الإ�سلامي �إلى‬            ‫‪-1‬راج��ع ��ص�ب�ح�ي الم�ح�م���ص�اني‪ :‬ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة‬
‫ال�سبب الأج�ن�ب�ي إ�لا إ�ذا ك�ان ه�و ال�سبب‬       ‫للموجبات في ال�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة‪ ،‬ج‪�� 1‬ص‪.192‬‬
‫الوحيد في حدوث ال�ضرر‪ ،‬فحتى لو هبت‬                ‫ي�ذه�ب اب�ن رج�ب في ق�واع�ده إ�لى �أن��ه " إ�ذا كانت‬
‫ري ٌح قوية و�أ�سقطت �شخ�صاً في بئر حفره‬           ‫الم�ب�ا��ش�رة مبنية على ال�سبب ونا�شئة م�ن�ه‪� ،‬سواء‬
                                                  ‫كانت ملجئة إ�ليه �أو غير ملجئة‪ ،‬وكانت المبا�شرة‪،‬‬
                                                  ‫والح�ال�ة ه��ذه‪ ،‬لا ع��دوان ف�ي�ه�ا بالكلية وا�ستغل‬
                                                  ‫ال�سبب وحده بال�ضمان دون المبا�شر"‪ .‬ابن رجب‪:‬‬
                                                  ‫القواعد في الفقه ا إل�سلامي‪ ،‬دار المعرفة للطباعة‬
                                                  ‫والن�شر‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪ ،‬بدون �سنة طبع‪ ،‬قاعدة ‪74‬‬

                                                                             ‫�ص‪.136-135‬‬

                                                                                       ‫‪24‬‬

‫ت أ�ثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30