Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25
يعالج المري�ض يلتزم بالتعوي�ض �إذا كان المبا�شر (وا�ضع الحجر) ،و إ�ذا وقع �شخ�ٌص معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ت�د ّخ�ل�ه ق�د أ�ف���ض�ى إ�لى ال���ض�رر ح�ت�ى لو في بئ ٍر يعود ل�شخ�ٍص نتيجة لهبوب ريح
التزم ب أ��صول المهنة ،ما دام �أ َّن ال�ضرر ما مطر ،فيكون �صاحب البئر مت�سبباً من
ك�ان ليح�صل ل�و لا فعله (ت�د ّخ�ل�ه) ف�إنه باب �أولى ،لأ َّن فعله أ�ف�ضى �إلى علة ال�ضرر
ُي�س أ�ل .ومنتج ا ألدوي�ة يلتزم بالتعوي�ض
ما دام ال�دواء قد قاد إ�لى أ��ضرار جانبية، �أي كان �سبباً فيها(.)1
على الرغم من مداواته للداء المخ�ص�ص
له .و�صاحب العمل يلتزم بتعوي�ض إ��صابة -16ن�ستخل�ص من نظرية الفقه الإ�سلامي
العامل على الرغم من أ�نه التزم بقواعد
ال�سلامة ،وتعر�ض العامل للإ�صابة بفعله ما يلي:
الذاتي ،ألنه لو لا العمل لمِ َا أُ��صيب العامل.
-رف���ض ف�ك�رة الم���س��ؤول�ي�ة في ت�ع�وي���ض
-ا�ستبدال نظرية العلة بنظرية العلاقة ال�ضرر مطلقاً ،أل َّن الهدف لي�س م�ساءلة
ال�سببية؛ إ�ذ تقرر قواعد الم�س ؤ�ولية قيام الفاعل و إ�نم�ا ج�بر ال���ض�رر ،لهذا اعتمد
علاقة �سببية بين الخط�أ وال�ضرر ،واختلف
فقه القانون الو�ضعي في تحديد الم�س�ؤولية نظرية ال�ضمان.
إ�ذا تعددت الأ�سباب؛ فما هو ال�سبب الذي -لا ُي�تر َشط في الفاعل أ�ن يكون مدركاً؛
ُي�س�أل به الفاعل عن التعوي�ض؟ هل هو ف�سواء �أك�ان ع�ديم الأهلية �أم مجنوناً أ�م
ال�سبب ا ألقوى �أم ُي�س أ�ل كل �شخ�ص بقدر نائماً �أم فاقداً للوعي ،يلتزم في التعوي�ض
ج�سامة فعله في حدوت ال�ضرر؟ �إذا كان فعله علة في ال�ضرر.
-لا ُي�����ش�ت� َرط أ�ن ي�ك�ون ف�ع�ل ال�ف�اع�ل
-17ح�سم الفقه الإ�سلامي ذلك باعتماده مح�ظ�وراً ل�ك�ي ُي�ل�زم بتعوي�ض؛ ف�� إ�ذ ك�ان
نظرية المبا�شرة والت�سبب ،فالمبا�شر هو يقوم بعم ٍل م�شروع و�أ ّدى فعله إ�لى �ضرر
علة ال�ضرر أ�ي لا يوجد بينه وال�ضرر فعل ي�ل�ت�زم ب�ج�بر ال���ض�رر؛ ف�ال�ط�ب�ي�ب ال�ذي
�آخر� ،أما الت�سبب هو الذي يف�ضي �إلى علة
ال�ضرر .ولا يلتفت الفقه الإ�سلامي �إلى -1راج��ع ��ص�ب�ح�ي الم�ح�م���ص�اني :ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة
ال�سبب الأج�ن�ب�ي إ�لا إ�ذا ك�ان ه�و ال�سبب للموجبات في ال�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة ،ج�� 1ص.192
الوحيد في حدوث ال�ضرر ،فحتى لو هبت ي�ذه�ب اب�ن رج�ب في ق�واع�ده إ�لى �أن��ه " إ�ذا كانت
ري ٌح قوية و�أ�سقطت �شخ�صاً في بئر حفره الم�ب�ا��ش�رة مبنية على ال�سبب ونا�شئة م�ن�ه� ،سواء
كانت ملجئة إ�ليه �أو غير ملجئة ،وكانت المبا�شرة،
والح�ال�ة ه��ذه ،لا ع��دوان ف�ي�ه�ا بالكلية وا�ستغل
ال�سبب وحده بال�ضمان دون المبا�شر" .ابن رجب:
القواعد في الفقه ا إل�سلامي ،دار المعرفة للطباعة
والن�شر ،بيروت ،لبنان ،بدون �سنة طبع ،قاعدة 74
�ص.136-135
24
ت أ�ثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار