Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27
الفعل �أو يتعد .على ال�رغ�م م�ن قولهم واج�ب ال�رق�اب�ة م�ن م�ت�ولي ال�رق�اب�ة على معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أ َّن الم�ب�ا��ش�رة لا ي�ترشط فيها التعمد أ�و القا�صرين ،وم�ن المتبوع في الرقابة على
التعدي .ولكن القول ب��أ َّن ا إل�ضرار يجب تابعيه �أو التق�صير وال�ت�ع�دي م�ن مالك
أ�ن يكون غير م�شروع يعني قيام التعمد الحيوان �أو مالك ا أل�شياء في التحرز من
�أو التعدي بديهياً .وعندهم التعمد �أو
التعدي �شرط �أ�سا�سي في الت�سبب من باب وقوع ال�ضرر(.)1
�أولى ،ون�ص القانون على حالة ثالثة في
الت�سبب وهي �أ َّن المت�سبب ُي�س�أل �إذا أ�ف�ضى -19وانق�سم �ُش ّراح القانون ا إلماراتي �إلى
فعله �إلى ال�ضرر ه�و م�ن ب�اب ال�ت�ز ُّي�د(،)4 اتجاهين؛ الاتجاه الأول يرى �أ َّن ا�ترشاط
وعند بع�ضهم هو �شرط لم�ساءلة المت�سبب القانون المبا�شرة والت�سبب لم�ساءلة الفاعل
في الم�س ؤ�ولية ال�شخ�صية يعني ا��ش�تراط
إ�ذا اجتمع مع المبا�شرة(.)5 الخ��ط���أ؛ ف�الم�ب�ا��ش�رة وال�ت���س�ب�ب ت�رج�م�ة
لم���ص�ط�ل�ح الخ��ط���أ ف�ل�ا يم�ك�ن �أن ُي���س� أ�ل
-20ونعتقد �أ َّن موقف القانون الإماراتي ال�شخ�ص إ�لا �إذا تعمد �أو تعدى �سوا ًء كان
كان �سليماً ب�ش أ�ن فعل ال�شخ�ص (الم�س ؤ�ولية فعله مبا�شر ًة أ�و ت�سبباً( .)2وي�سري ا ألمر
ال���ش�خ���ص�ي�ة) ب�ت�ب�ن�ي�ه م��وق��ف ال�ف�ق�ه ذات�ه على الم�س ؤ�ولية عن فعل الغير وعن
ا إل��س�الم�ي أ�ي اع�ت�م�اده نظرية المبا�شرة
فعل ال�شيء وعن فعل الحيوان.
-4م�صطفى ال�زرق�ا :الفعل ال���ض�ار وال���ض�م�ان فيه،
دار العلم للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط1988 ،1 أ�م��ا الاتج��اه ال�ث�اني ،ف�ي�رى أ� َّن نظرية
������ص .83-7-71لم لم ي�ح���س�م ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الفعل ال�ضار في القانون الإم�ارات�ي تقيم
المدنية العماني رقم ( ) 2013 / 29الخلاف ب�ش أ�ن الم���س��ؤول�ي�ة ع�ل�ى أ���س�ا��س ا إل���ض��رار غير
المبا�شرة والت�سبب؛ فقد ن�صت الم�ادة ( ) 176على الم�شروع ح�سب منطوق الم�ادة ( )282التي
�أن ( ك�ل �إ��ض�رار بالغير يلزم فاعله ول�و ك�ان غير ت�ترشط ا إل�ضرار بالغير لقيام الم�س ؤ�ولية
مميز بالتعوي�ض� – 2 .إذا كان ا إل�ضرار بالمبا�شرة والتعوي�ض ،وا إل��ض�رار لا يقع إ�لا �إذا كان
ل�زم التعوي�ض و إ�ن لم يتعد ،و�إذا ك�ان بالت�سبب غير م�شروع( .)3ويعني ذلك �أن�ه لا يمكن
أ�ن ي�ق�ع ال���ض�رر م�ا لم ي�ت�ع�م�د ال�ف�اع�ل
في�ترشط التعدي.).
-5راج�ع في تفا�صيل هذه ا آلراء ونقدها ،ن�وري حمد -1راجع المواد ( )317-313معاملات مدنية إ�ماراتي.
خاطر :م�س�ؤولية الم�صرف عن الأ��ض�رار النا�شئة -2محمد يو�سف الزعبي :م�س�ؤولية المبا�شر والمت�سبب
ع�ن ا��س�ت�خ�دام ال�ن�ظ�ام ال�رق�م�ي (ا إلل�كت�روني) في في القانون الم�دني ا ألردني ،مجلة م ؤ�تة للبحوث
العمليات الم�صرفية ب�ني الم�س�ؤولية المدنية وفعل والدرا�سات ،المجلد الثاني ،ع� ،1987 ،1ص.919-918
الم�ب�ا��ش�رة وال�ت���س�ب�ب ،مج�ل�ة الح��ق��وق ل�ل�ب�ح�وث -3عدنان إ�براهيم �سرحان :ت أ�ملات في أ�حكام الفعل
القانونية والاقت�صادية ،جامعة الا�سكندرية ،ع،1
ال�ضار ،المرجع ال�سابق �ص 4وما بعدها.
� ،2005ص.41-3
26
ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م في نظرية العقد والفعل ال�ضار