Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫الفعل �أو يتعد‪ .‬على ال�رغ�م م�ن قولهم‬                      ‫واج�ب ال�رق�اب�ة م�ن م�ت�ولي ال�رق�اب�ة على‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أ َّن الم�ب�ا��ش�رة لا ي�ترشط فيها التعمد أ�و‬             ‫القا�صرين‪ ،‬وم�ن المتبوع في الرقابة على‬
‫التعدي‪ .‬ولكن القول ب��أ َّن ا إل�ضرار يجب‬                  ‫تابعيه �أو التق�صير وال�ت�ع�دي م�ن مالك‬
‫أ�ن يكون غير م�شروع يعني قيام التعمد‬                       ‫الحيوان �أو مالك ا أل�شياء في التحرز من‬
‫�أو التعدي بديهياً‪ .‬وعندهم التعمد �أو‬
‫التعدي �شرط �أ�سا�سي في الت�سبب من باب‬                                        ‫وقوع ال�ضرر(‪.)1‬‬
‫�أولى‪ ،‬ون�ص القانون على حالة ثالثة في‬
‫الت�سبب وهي �أ َّن المت�سبب ُي�س�أل �إذا أ�ف�ضى‬            ‫‪ -19‬وانق�سم �ُش ّراح القانون ا إلماراتي �إلى‬
‫فعله �إلى ال�ضرر ه�و م�ن ب�اب ال�ت�ز ُّي�د(‪،)4‬‬             ‫اتجاهين؛ الاتجاه الأول يرى �أ َّن ا�ترشاط‬
‫وعند بع�ضهم هو �شرط لم�ساءلة المت�سبب‬                      ‫القانون المبا�شرة والت�سبب لم�ساءلة الفاعل‬
                                                           ‫في الم�س ؤ�ولية ال�شخ�صية يعني ا��ش�تراط‬
            ‫إ�ذا اجتمع مع المبا�شرة(‪.)5‬‬                    ‫الخ��ط���أ؛ ف�الم�ب�ا��ش�رة وال�ت���س�ب�ب ت�رج�م�ة‬
                                                           ‫لم���ص�ط�ل�ح الخ��ط���أ ف�ل�ا يم�ك�ن �أن ُي���س� أ�ل‬
‫‪ -20‬ونعتقد �أ َّن موقف القانون الإماراتي‬                   ‫ال�شخ�ص إ�لا �إذا تعمد �أو تعدى �سوا ًء كان‬
‫كان �سليماً ب�ش أ�ن فعل ال�شخ�ص (الم�س ؤ�ولية‬              ‫فعله مبا�شر ًة أ�و ت�سبباً(‪ .)2‬وي�سري ا ألمر‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة) ب�ت�ب�ن�ي�ه م��وق��ف ال�ف�ق�ه‬            ‫ذات�ه على الم�س ؤ�ولية عن فعل الغير وعن‬
‫ا إل��س�الم�ي أ�ي اع�ت�م�اده نظرية المبا�شرة‬
                                                                  ‫فعل ال�شيء وعن فعل الحيوان‪.‬‬
‫‪-4‬م�صطفى ال�زرق�ا‪ :‬الفعل ال���ض�ار وال���ض�م�ان فيه‪،‬‬
‫دار العلم للطباعة والن�شر والتوزيع‪ ،‬ط‪1988 ،1‬‬               ‫أ�م��ا الاتج��اه ال�ث�اني‪ ،‬ف�ي�رى أ� َّن نظرية‬
‫������ص‪ .83-7-71‬لم لم ي�ح���س�م ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬       ‫الفعل ال�ضار في القانون الإم�ارات�ي تقيم‬
‫المدنية العماني رقم ( ‪ ) 2013 / 29‬الخلاف ب�ش أ�ن‬           ‫الم���س��ؤول�ي�ة ع�ل�ى أ���س�ا��س ا إل���ض��رار غير‬
‫المبا�شرة والت�سبب؛ فقد ن�صت الم�ادة ( ‪ ) 176‬على‬           ‫الم�شروع ح�سب منطوق الم�ادة (‪ )282‬التي‬
‫�أن ( ك�ل �إ��ض�رار بالغير يلزم فاعله ول�و ك�ان غير‬        ‫ت�ترشط ا إل�ضرار بالغير لقيام الم�س ؤ�ولية‬
‫مميز بالتعوي�ض‪� – 2 .‬إذا كان ا إل�ضرار بالمبا�شرة‬          ‫والتعوي�ض‪ ،‬وا إل��ض�رار لا يقع إ�لا �إذا كان‬
‫ل�زم التعوي�ض و إ�ن لم يتعد‪ ،‬و�إذا ك�ان بالت�سبب‬           ‫غير م�شروع(‪ .)3‬ويعني ذلك �أن�ه لا يمكن‬
                                                           ‫أ�ن ي�ق�ع ال���ض�رر م�ا لم ي�ت�ع�م�د ال�ف�اع�ل‬
                      ‫في�ترشط التعدي‪.).‬‬
‫‪-5‬راج�ع في تفا�صيل هذه ا آلراء ونقدها‪ ،‬ن�وري حمد‬          ‫‪ -1‬راجع المواد (‪ )317-313‬معاملات مدنية إ�ماراتي‪.‬‬
‫خاطر‪ :‬م�س�ؤولية الم�صرف عن الأ��ض�رار النا�شئة‬             ‫‪-2‬محمد يو�سف الزعبي‪ :‬م�س�ؤولية المبا�شر والمت�سبب‬
‫ع�ن ا��س�ت�خ�دام ال�ن�ظ�ام ال�رق�م�ي (ا إلل�كت�روني) في‬    ‫في القانون الم�دني ا ألردني‪ ،‬مجلة م ؤ�تة للبحوث‬
‫العمليات الم�صرفية ب�ني الم�س�ؤولية المدنية وفعل‬           ‫والدرا�سات‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ع‪� ،1987 ،1‬ص‪.919-918‬‬
‫الم�ب�ا��ش�رة وال�ت���س�ب�ب‪ ،‬مج�ل�ة الح��ق��وق ل�ل�ب�ح�وث‬  ‫‪-3‬عدنان إ�براهيم �سرحان‪ :‬ت أ�ملات في أ�حكام الفعل‬
‫القانونية والاقت�صادية‪ ،‬جامعة الا�سكندرية‪ ،‬ع‪،1‬‬
                                                                   ‫ال�ضار‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪ 4‬وما بعدها‪.‬‬
                         ‫‪� ،2005‬ص‪.41-3‬‬

                                                                                       ‫‪26‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32