Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫والامتياز يمثل ب�صورة مب�سطة‪ ,‬نقل أ�حد‬                                             ‫مقدمة‪:‬‬
                                   ‫ا أل��ش�خ�ا��ص م�ا يملكه م�ن ح�ق�وق ملكية‬
                                   ‫فكرية ‪ -‬معرفة فنية وعلامة تجارية ‪-‬‬                         ‫ل�ق�د أ�دى ال�ت�ق�دم ال�ه�ائ�ل في الأن���ش�ط�ة‬
                                   ‫حققت له �شهرة في الأن�شطة والا�ستثمارات‬                    ‫الاقت�صادية �إلى تطور المعاملات العقدية‬
                                   ‫الخا�صة به‪ ,‬إ�لى �شخ�ص أ�خر لا�ستخدامها‬                    ‫ال��ت��ي لم ت�ع�د م�ق���ص�ورة ع�ل�ى ال�ع�ق�ود‬
                                   ‫في ن�شاط مم�اث�ل للا�ستفادة مم�ا حققه‬                      ‫التقليدية الم�سماة أ�و غيرها م�ن العقود‬
                                   ‫الم�شروع ا ألول من �شهرة‪ .‬وقد تم ا�ستغلال‬                  ‫غ�ي�ر الم���س�م�اة الم�� أ�ل��وف��ة‪ ,‬ف�ق�د ت�ط�ورت‬
                                   ‫الامتياز ك�آلية لتحقيق نوع من التكامل‬                      ‫ال�ع�الق�ات ال�ت�ع�اق�دي�ة ح�ت�ى ب��د�أت تظهر‬
                                   ‫ب�ني الم���ش�روع�ات المختلفة وو��س�ي�ل�ة لغزو‬              ‫أ�نم��اط وم���س�م�ي�ات ج�دي�دة م�ن ال�ع�ق�ود‬
                                   ‫�أ���س��واق ج�دي�دة وا��س�ت�غ�الل ا إلم�ك�ان�ات‬            ‫تن�ش أ� م�ن ت�راك�ب أ�كث�ر م�ن عقد فيظهر‬
                                                                                              ‫في ال�ن�ه�اي�ة ن�ظ�ا ًم�ا ع�ق�د ًي�ا ج��دي�� ًدا لم‬
                                            ‫الاقت�صادية لهذه الأ�سواق(((‪.‬‬                     ‫يعتد عليه الفقه �أو تتناوله الت�شريعات‬
                                                                                              ‫بالتنظيم‪ .‬فمن النظام العقدي المعتمد‬
                                   ‫فمن خ�الل نظام الامتياز يقوم �صاحب‬                         ‫على عقد واح�د �إلى نظام عقدي مركب‬
                                   ‫م�شروع اقت�صادي ناجح وذو �شهرة‪ ,‬وهو‬                        ‫تتحدد �أرك�ان�ه م�ن �أك�ثر م�ن عقد‪ ,‬ب�د أ�ت‬
                                   ‫ما يطلق عليه �صاحب الامتياز‪ ,‬بال�سماح‬                      ‫عقود م�ستحدثة تظهر لمواكبة المغيرات‬
                                   ‫ل�صاحب م�شروع أ�خ�ر‪ ,‬وه�و المر َخ�ص له‪,‬‬
                                   ‫ب� إ�ن�ت�اج �أو ت�وزي�ع �سلعة �أو ت�ق�ديم خدمة‬                    ‫الاقت�صادية المتطورة والمتتابعة‪.‬‬
                                   ‫تحت العلامة التجارية �أو الا�سم التجاري‬
                                   ‫المميز ل�صاحب الامتياز‪ ،‬كما يلتزم ا ألخير‬                  ‫ومن �أك�ثر العقود الحديثة و�أهمية التي‬
                                   ‫بنقل المعرفة الفنية ال�سرية التي ي�ست�أثر‬                  ‫ب��د�أ ان�ت���ش�اره�ا م�ن�ذ ال�ن���ص�ف ال�ث�اني من‬
                                   ‫بها من طرق ت�شغيل وموا�صفات للمنتج‬                         ‫القرن الع�شرين لتغطى معظم ا ألن�شطة‬
                                   ‫وغي�ره�ا‪ ,‬وت�ق�ديم الم���س�اع�دة وال�ت�دري�ب‬               ‫والقطاعات التي توفر للفرد حاجاته �سواء‬
                                   ‫للمرخ�ص ل�ه‪ ،‬في م�ق�اب�ل ال�ت�زام الأخي�ر‬                  ‫ا أل�سا�سية �أو الكمالية‪ ,‬هو عقد الامتياز‪.‬‬
                                   ‫ب�دف�ع م�ق�اب�ل ي�ت�م الات�ف�اق ع�ل�ي�ه‪ .‬وغ�اي�ة‬           ‫فقد أ��صبح العمل ب�أنظمة الامتياز جز ًءا‬
                                   ‫�صاحب الامتياز من �إتباع ذلك النظام هو‬                     ‫من الحياة اليومية لمعظم الم�ستهلكين في‬
                                   ‫أ�ن�ه ي�ستطيع الدخول �إلى �أ�سواق جديدة‬                    ‫العديد من ال�دول‪ ,‬وبخا�صة في الولايات‬
                                                                                              ‫المتحدة‪ ,‬إ�ذ تم الاعتماد على ذلك النظام‬
                                   ‫‪-1‬د‪ .‬ع�ل�ي ق�ا��س�م‪ ،‬ع�ق�د الال��ت��زام ال�ت�ج�اري‪ ،‬مجلة‬  ‫ك�و��س�ي�ل�ة لم�م�ار��س�ة الأع��م��ال والأن���ش�ط�ة‬
                                   ‫القانون والاقت�صاد‪ ،‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة القاهرة‪،‬‬
                                                                                                                      ‫المختلفة‪.‬‬
                                                     ‫العدد ‪� ,1986 ،54‬ص ‪.205‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37