Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي م�شتتاً ب�ني القواعد‬                  ‫بين القانون الو�ضعي والفقه ا إل�سلامي‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
         ‫ال�شرعية والقانون الو�ضعي‪.‬‬                          ‫في �ش�أن الفعل ال�ضار لم يكن متوازناً لأنه‬
                                                             ‫يقود �إلى تبني نظرية الخط�أ والم�س ؤ�ولية‬
‫ولا يعني ذل�ك أ� َّن القانون الو�ضعي غير‬                     ‫التق�صيرية‪ ،‬وه�ذا ما �سار عليه الق�ضاء‬
‫�صالح في مجمل قواعده‪ ،‬فهناك قواعد‪،‬‬                           ‫ا إلماراتي؛ إ�ذ ف�ّس َر فعل المبا�شر والمت�سبب‬
‫في مج�ال المعاملات المالية‪ ،‬تحمي حقوق‬                        ‫بنظرية الخ�ط� أ�(‪ ،)1‬وه�ذا يتعار�ض تماماً‬
‫الم�ت�ع�ام�ل�ني وال�غ�ري وتح�ق�ق ال�ت�وازن بين‬               ‫م�ع فل�سفة ال�ف�ق�ه ا إل��س�الم�ي وال�ق�ان�ون‬
‫ا ألطراف والم�ساواة والعدالة‪ ،‬ولكن تحتاج‬
‫�إلى ت�ه�ذي� ٍب وت�ط�وي�ع بم�ا ي�ح�اف�ظ على‬                      ‫الإماراتي بتبنى المذهب المو�ضوعي‪.‬‬
‫الق ّيم ا ألخلاقية الم�ستمدة من ال�شرائع‬
                                                                                     ‫الخاتمة‬
  ‫ال�سماوية و أ�همها ال�شريعة الإ�سلامية‪.‬‬
‫‪ -23‬م��ن �أج��ل ذل��ك ي�ج�ب ال���س�ع�ي �إلى‬                  ‫‪ -22‬ت��أث�ري ال�ف�ق�ه ا إل��س�الم�ي في ق�ان�ون‬
‫التوحيد بين القاعدة ال�شرعية والقاعدة‬                        ‫المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي ك�ان وا�ضحاً‬
‫القانونية أل َّن كلاهما يهدف �إلى مخاطبة‬                     ‫خا�صة في مج�ال نظرية الال�ت�زام‪ ،‬ا ألم�ر‬
‫ال���س�ل�وك الاج�ت�م�اع�ي لل� أ�ف�راد لتنظيمه‬                ‫الذي أ��ضفى عليه طابعاً مو�ضوعياً يوازن‬
‫وح�م�اي�ت�ه م�ن ال�ظ�ل�م والح�ي�ف و إ�ي�ج�اد‬                 ‫ب�ني م�صالح أ�ط��راف ال�ع�الق�ة بالتعامل‬
‫ع�الق�ة ت��وازن ب�ني ا ألف���راد وبي�ن ه��ؤلاء‬               ‫وم���ص�ل�ح�ة ال�غي�ر وا��س�ت�ق�رار الم�ج�ت�م�ع‪.‬‬
‫والمجتمع في جميع نواحي التعامل ولعل‬                          ‫واختيار بع�ض الملامح المو�ضوعية للفقه‬
                                                             ‫الإ�سلامي في نظرية الال�ت�زام ال�واردة في‬
             ‫�أبرزها التعامل المالي(‪.)2‬‬                      ‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي‪ ،‬لا يعني أ� َّن ا ألخ�ري‬
                                                             ‫هجر القواعد الفقهية في العقود الم�سماة‬
         ‫والله ول ُّي التوفيق ‪،،،‬‬                            ‫أ�و في ن�ظ�ري�ة الملكية والح�ق�وق المتفرعة‬
                                                             ‫عنها �أو في الت�أمينات العينية (الح�ق�وق‬
‫‪-2‬راج�ع في هذا الم�سعى‪ ،‬م�صطفى الج ّمال‪ :‬في �سبيل‬           ‫ال�ت�ب�ع�ي�ة) و�إنم���ا ��ض� ّم�ن�ه�ا في ك�ثي� ٍر من‬
‫نظرية ع�ام�ة م�وح�دة للقانون في ال�ع�الم العربي‬              ‫ن�صو�صه بدرجا ٍت متفاوتة‪ ،‬ب�سبب ت�أثير‬
‫وا إل���س�ل�ام��ي‪ ،‬مج�ل�ة ال���ش�ري�ع�ة وال��ق��ان��ون‪ ،‬ع‪،6‬‬  ‫ال��ق��ان��ون ال�و��ض�ع�ي الأم���ر ال���ذي جعل‬

               ‫�سبتمبر‪� ،1992 ،‬ص‪.380-333‬‬                     ‫‪-1‬راج�ع في نقد م�وق�ف الق�ضاء ا إلم�ارات�ي‪ :‬عدنان‬
                                                                    ‫�سرحان‪ :‬المرجع ال�سابق �ص‪ 7‬وما يعدها‪.‬‬

                                                                                       ‫‪28‬‬

‫ت�أثير القواعد ال�شرعية في النزعة المو�ضوعية لقانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪1985‬م في نظرية العقد والفعل ال�ضار‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34