Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تدخل الطبيب العلاجي لمِ َا ح�صل ال�ضرر‬                  ‫والت�سبب‪� ،‬إلا أ�نه كان غير موفق باعتماده‬
                                   ‫أ�ي �أ َّن فعله أ�ف�ضى �إلى ال�ضرر لأ َّن فيه‬           ‫نظرية الم�س ؤ�ولية التق�صيرية في الم�س�ؤولية‬
                                                                                           ‫عن فعل ال�شيء وفعل الغير وفعل الحيوان‬
                                                        ‫معنى العلة‪.‬‬                        ‫ألن�ه�ا ت�ترشط الخ�ط� أ� وه�ذا ي�ح�رم فئات‬

                                   ‫‪ -21‬من �أجل ذلك يجب قراءة ن�ص المادة‬                                   ‫كثيرة من التعوي�ض‪.‬‬
                                   ‫(‪ )283‬م�ع�ام�الت مدنية إ�م�ارات�ي كن�ص‬
                                   ‫متكامل‪ ،‬فال�شطر الثاني من المادة المتعلق‬                ‫وم�ا ق���ص�ده ال�ق�ان�ون الاتح��ادي في الم�ادة‬
                                   ‫بالت�سبب جاء مكمل ًا لل�شطر ا ألول الذي‬                 ‫(‪ )283‬م��ع��ام�ل�ات م�دن�ي�ة ب�ا��شت�راط‬
                                   ‫ن�ص على �أ َّن الإ��ض�رار يقع بالمبا�شرة أ�و‬            ‫الت�سبب �أن�ه يجب �أن يكون فعل الت�سبب‬
                                   ‫ال�ت���س�ب�ب‪ ،‬م�ع م�الح�ظ�ة أ�ن ت��أك�ي�د الم�ادة‬       ‫عمداً أ�و تعدياً �أو مف�ضياً إ�لى ال�ضرر هو‬
                                   ‫(‪ )284‬على أ�ن�ه إ�ذا وق�ع ال���ض�رر ت�سببا‪،‬‬             ‫�أنه لا تقوم م�س�ؤولية المت�سبب بال�ضمان إ�ذا‬
                                   ‫بالإ�ترشاك مع فعل أ�خر‪ ،‬ي�ترشط في فعل‬                   ‫اجتمع مع مبا�شر الفعل‪� ،‬أو إ�ذا وقع ال�ضرر‬
                                   ‫الت�سبب حينئذ التعمد أ�و التعدي أ�و أ�ن‬                 ‫بال�سبب ا ألج�ن�ب�ي‪ ،‬إ�لا إ�ذا ك�ان المت�سبب‬
                                   ‫يف�ضي �إلى �ضرر‪ .‬و�إذا كان المبا�شر �أجنبياً‬            ‫قد تعمد الفعل أ�و تعدى �أو أ�ف�ضى فعله‬
                                   ‫فلا يلزم المت�سبب بالتعوي�ض من باب �أولى‬                ‫إ�لى ال�ضرر؛ فالمبا�شر يمكن أ�ن يقع بفعل‬
                                   ‫�إلا إ�ذا كان فعل المت�سبب تعمداً �أو تعدياً أ�و‬        ‫ال�غ�ري �أو ب�سبب أ�ج�ن�ب�ي؛ ف��إذا وق�ع يكون‬
                                                                                           ‫هو العلة في ال�ضرر‪ ،‬إ�لا �إذا ك�ان الت�سبب‬
                                               ‫�أف�ضى �إلى ال�ضرر أ�ي�ضاً‪.‬‬                 ‫ف�ي�ه معنى ال�ع�ل�ة للتعمد أ�و ال�ت�ع�دي أ�و‬
                                                                                           ‫ا إلف�ضاء إ�لى ال�ضرر‪ .‬وفي ذلك يقول �أ‪.‬د‪.‬‬
                                   ‫فقد عالجت المادة (‪ )283‬ال�سبب الأجنبي‬                   ‫وح�ي�د ال�دي�ن ��س�وار �أ َّن "تحميل المبا�شر‬
                                   ‫�ضمناً‪ ،‬ولا نجد م�برراً أ�ن ين�ص القانون‬                ‫الم�س ؤ�ولية دون المت�سبب عند اجتماعهما‪،‬‬
                                   ‫ا إلم�ارات�ي على ال�سبب الأجنبي في الم�ادة‬              ‫ُي�ضاف الحكم إ�لى المبا�شر‪ .‬والعلة في ذلك‬
                                   ‫(‪ )287‬باعتباره �سبباً لإ�سقاط الم�س ؤ�ولية‬              ‫�أ َّن ال�سبب القريب َي ُجب ال�سبب البعيد‬
                                   ‫بالتعوي�ض عن الفاعل‪ ،‬لأ َّن القول بذلك‬                  ‫ولا �ضمان على المت�سبب"‪ .‬ف� إ�ذا لم َي ُجب‬
                                   ‫يرجعنا �إلى فكرة الخط�أ �أي�ضاً‪ ،‬فالفاعل لا‬             ‫المبا�شر فعل المت�سبب ف� إ� َّن ا ألخ�ري يتحمل‬
                                   ‫ُي�س�أل عن ال�ضرر �إذا �أثبت أ� َّن ال�ضرر قد‬           ‫التعوي�ض؛ ف�إذا كان المري�ض المتعا ِلج فيه‬
                                                                                           ‫ع�ل�ة ��س�اه�م�ت في وق��وع ال���ض�رر لا تعفي‬
                                                  ‫وقع ب�سب ٍب �أجنبي(‪.)1‬‬                   ‫الطبيب من الم�س�ؤولية �إذا ثبت أ�ن�ه لو لا‬
                                   ‫إ� َّنوقوفالقانونا إلماراتيفينقطةو�سط‬

                                   ‫‪-1‬راج��ع ن�ف���س الاتج��اه‪ :‬م�صطفى ال�زرق�ا‪ ،‬الم�رج�ع‬
                                                            ‫ال�سابق �ص‪.100‬‬

‫‪27‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33