Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تدخل الطبيب العلاجي لمِ َا ح�صل ال�ضرر والت�سبب� ،إلا أ�نه كان غير موفق باعتماده
أ�ي �أ َّن فعله أ�ف�ضى �إلى ال�ضرر لأ َّن فيه نظرية الم�س ؤ�ولية التق�صيرية في الم�س�ؤولية
عن فعل ال�شيء وفعل الغير وفعل الحيوان
معنى العلة. ألن�ه�ا ت�ترشط الخ�ط� أ� وه�ذا ي�ح�رم فئات
-21من �أجل ذلك يجب قراءة ن�ص المادة كثيرة من التعوي�ض.
( )283م�ع�ام�الت مدنية إ�م�ارات�ي كن�ص
متكامل ،فال�شطر الثاني من المادة المتعلق وم�ا ق���ص�ده ال�ق�ان�ون الاتح��ادي في الم�ادة
بالت�سبب جاء مكمل ًا لل�شطر ا ألول الذي ( )283م��ع��ام�ل�ات م�دن�ي�ة ب�ا��شت�راط
ن�ص على �أ َّن الإ��ض�رار يقع بالمبا�شرة أ�و الت�سبب �أن�ه يجب �أن يكون فعل الت�سبب
ال�ت���س�ب�ب ،م�ع م�الح�ظ�ة أ�ن ت��أك�ي�د الم�ادة عمداً أ�و تعدياً �أو مف�ضياً إ�لى ال�ضرر هو
( )284على أ�ن�ه إ�ذا وق�ع ال���ض�رر ت�سببا، �أنه لا تقوم م�س�ؤولية المت�سبب بال�ضمان إ�ذا
بالإ�ترشاك مع فعل أ�خر ،ي�ترشط في فعل اجتمع مع مبا�شر الفعل� ،أو إ�ذا وقع ال�ضرر
الت�سبب حينئذ التعمد أ�و التعدي أ�و أ�ن بال�سبب ا ألج�ن�ب�ي ،إ�لا إ�ذا ك�ان المت�سبب
يف�ضي �إلى �ضرر .و�إذا كان المبا�شر �أجنبياً قد تعمد الفعل أ�و تعدى �أو أ�ف�ضى فعله
فلا يلزم المت�سبب بالتعوي�ض من باب �أولى إ�لى ال�ضرر؛ فالمبا�شر يمكن أ�ن يقع بفعل
�إلا إ�ذا كان فعل المت�سبب تعمداً �أو تعدياً أ�و ال�غ�ري �أو ب�سبب أ�ج�ن�ب�ي؛ ف��إذا وق�ع يكون
هو العلة في ال�ضرر ،إ�لا �إذا ك�ان الت�سبب
�أف�ضى �إلى ال�ضرر أ�ي�ضاً. ف�ي�ه معنى ال�ع�ل�ة للتعمد أ�و ال�ت�ع�دي أ�و
ا إلف�ضاء إ�لى ال�ضرر .وفي ذلك يقول �أ.د.
فقد عالجت المادة ( )283ال�سبب الأجنبي وح�ي�د ال�دي�ن ��س�وار �أ َّن "تحميل المبا�شر
�ضمناً ،ولا نجد م�برراً أ�ن ين�ص القانون الم�س ؤ�ولية دون المت�سبب عند اجتماعهما،
ا إلم�ارات�ي على ال�سبب الأجنبي في الم�ادة ُي�ضاف الحكم إ�لى المبا�شر .والعلة في ذلك
( )287باعتباره �سبباً لإ�سقاط الم�س ؤ�ولية �أ َّن ال�سبب القريب َي ُجب ال�سبب البعيد
بالتعوي�ض عن الفاعل ،لأ َّن القول بذلك ولا �ضمان على المت�سبب" .ف� إ�ذا لم َي ُجب
يرجعنا �إلى فكرة الخط�أ �أي�ضاً ،فالفاعل لا المبا�شر فعل المت�سبب ف� إ� َّن ا ألخ�ري يتحمل
ُي�س�أل عن ال�ضرر �إذا �أثبت أ� َّن ال�ضرر قد التعوي�ض؛ ف�إذا كان المري�ض المتعا ِلج فيه
ع�ل�ة ��س�اه�م�ت في وق��وع ال���ض�رر لا تعفي
وقع ب�سب ٍب �أجنبي(.)1 الطبيب من الم�س�ؤولية �إذا ثبت أ�ن�ه لو لا
إ� َّنوقوفالقانونا إلماراتيفينقطةو�سط
-1راج��ع ن�ف���س الاتج��اه :م�صطفى ال�زرق�ا ،الم�رج�ع
ال�سابق �ص.100
27
الأ�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر