Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بها ذل�ك العقد في ظ�ل تداخله وت�شابهه‬            ‫ل�صاحب الامتياز من فر�صة زي�ادة حجم‬
                                   ‫مع العديد من العقود؟ إ�ذا يثار ت�شابهه‬           ‫ن�شاطه دون أ�ن يتكبد أ�ي�ة تكاليف‪ ،‬لأن‬
                                   ‫مع بع�ض العقود‪ ,‬كعقود العمل وال�شركات‬            ‫المر َخ�ص له يعتبر مال ًكا للم�شروع الذي‬
                                   ‫والترخي�ص با�ستخدام العلامة التجارية‪.‬‬
                                                                                                           ‫يديره(((‪.‬‬
                                   ‫كذلك هل لعقد الامتياز خ�صو�صية يتمتع‬
                                   ‫ب�ه�ا؟ وبم�ع�ن�ى أ�خ��ر لم��اذا ا�ستحدثت تلك‬     ‫وق�د أ��صبح عقد الامتياز واق� ًع�ا لا يمكن‬
                                   ‫ال�ع�الق�ة التعاقدية الج�دي�دة؟ �ألم تكف‬         ‫تجاهله؛ إ�ذ �إن واقعنا العربي يزخر بذلك‪,‬‬
                                   ‫العقود الم�سماة �أو غير الم�سماة الم أ�لوفة في‬   ‫ف�أغلب المنتجات الموجودة في أ��سواقنا والتي‬
                                   ‫تنظيم عنا�صر محل عقد الامتياز أ�م �أن‬            ‫تحمل علامات �شهيرة ذات �سمعة تدخل‬
                                   ‫خ�صو�صية المحل تجعله يحتاج إ�لى تنظيم‬            ‫تحت مظلة الامتياز‪ .‬وهو ما يدعونا �إلى‬
                                                                                    ‫تناول ذل�ك العقد ال�ذي �أ�صبح من �أكثر‬
                                                      ‫تعاقدي خا�ص؟‬                  ‫ال�ع�ق�ود ان�ت���ش�ا ًرا في عالمنا ال�ع�رب�ي في ظل‬
                                                                                    ‫غياب التنظيم الت�شريعي ل�ه‪ ,‬ومناق�شة‬
                                   ‫�أي ً�ضا يثور الت�سا ؤ�ل عما يرتبه ذلك العقد‬     ‫الج�وان�ب القانونية لعقد الامتياز‪ ,‬التي‬
                                   ‫من �آث�ار وبخا�صة فيما يتعلق بالتزامات‬           ‫لا ت��زال ح�ت�ى ي�وم�ن�ا ه��ذا ره�ي�ن�ة ات�ف�اق‬
                                   ‫ط�رف�ي�ه‪ ,‬خ�ا��ص�ة في ظ�ل غ�ي�اب ت�شريعي‬         ‫المتعاقدين في ظل وقوف الم�شرع كالم�شاهد‬
                                   ‫يحدد تلك الآث�ار‪ .‬كل ذلك با إل�ضافة �إلى‬         ‫لتلك الم�ع�ام�الت دون أ�ن يتدخل ب� أ�دوات�ه‬
                                   ‫ا إلجابة على العديد من الت�سا�ؤلات التي‬
                                                                                         ‫لو�ضعها في �إطار ت�شريعي ينظمها‪.‬‬
                                            ‫تثيرها الدرا�سة التف�صيلية‪.‬‬
                                                                                                   ‫‪ -‬إ��شكاليات الدرا�سة‪:‬‬
                                                      ‫‪ -‬منهج الدرا�سة‪:‬‬
                                                                                    ‫ت�ث�ري ال�درا��س�ة ع�دة �إ��ش�ك�ال�ي�ات م�ن�ه�ا ما‬
                                   ‫تنحو الدرا�سة �إلى إ�تباع المنهج التحليلي‬        ‫يتعلق بماهية التعريف المن�ضبط ال�ذي‬
                                   ‫الم�ق�ارن‪ .‬وذل�ك م�ن خل�ال ل�ل�وق�وف على‬         ‫يحيط بكافة عنا�صر عقد الامتياز و�آثاره‬
                                   ‫مق�صود الن�صو�ص الت�شريعية وا ألحكام‬             ‫دون أ�ن يخلط بينه وبين غيره من العقود‪.‬‬
                                   ‫الق�ضائية وا آلراء الفقهية‪ ،‬ودورها في �سد‬
                                   ‫النق�ص و�إح�ك�ام الخ�ل�ل في عقد الامتياز‬         ‫وم�ا ه�ي الطبيعة القانونية التي يتمتع‬
                                   ‫ب�اع�ت�ب�اره معاملة ت�ع�اق�دي�ة م�ستحدثة‪.‬‬
                                   ‫وت�ت�ح�ق�ق الم��ق��ارن��ة ب�ال�ت�ع�ر��ض لم�وق�ف‬  ‫‪-1‬د‪ .‬حمدي محمود بارود‪ ،‬عقد الترخي�ص التجاري‬
                                   ‫الت�شريعات ال�ت�ي ت�ن�اول�ت ع�ق�د الام�ت�ي�از‬    ‫"الفرانت�شايز" وف ًقا لأحكام م�شروع قانون التجارة‬
                                   ‫ب�ال�ت�ن�ظ�ي�م م�ث�ل ال�ت���ش�ري�ع ا ألم�ري�ك�ي‬  ‫الفل�سطيني‪ ،‬مجلة الجامعة ا إل�سلامية‪� ،‬سل�سلة‬
                                                                                    ‫الدرا�سات الإن�سانية‪ ,‬المجلد ال�ساد�س ع�شر‪ ,‬العدد‬

                                                                                                   ‫الثاني‪ ،‬يونيه ‪� ,2008‬ص ‪.812‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41